أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلا، لا إحرام عليه إن الله أحق من وفي بما اشترط عليه، فقلت: أفعليه الحج من قابل؟
قال: لا (1).
قلت: ذكر الشيخ في الكتابين أن هذا الخبر محمول على كون الحج تطوعا فإن من هذا شأنه لا يلزم مع الاحصار الحج من قابل، وأما إذا كان حج الاسلام فلا بد من الحج في القابل. ولا بأس به.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن هارون بن خارجة قال: إن مرادا بعث ببدنة وأمر أن تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا، فقلت له: إنما ينبغي أن لا يلبس الثياب، فبعثني إلى أبى عبد الله (عليه السلام) بالحيرة، فقلت له: إن مرادا صنع كذا وكذا وأنه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد، فقال: مره فليلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه (2).
وروى الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة قال: إن أبا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث بها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا، فقلت له: إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب، فبعثني إلى أبى عبد الله (عليه السلام) وهو بالحيرة، فقلت له: إن أبا مراد فعل كذا وكذا وإنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبى جعفر، فقال: مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه للثياب. وفي الاختلاف الواقع بين الروايتين في