وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الحركة في وادى محسر مائة خطوة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس: لا بأس به، والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس (2).
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أصحاب الأعذار من المريض والنساء وغير ذلك، فأما مع زوال العذر فلا يجوز على حال، والأمر كما قال وقد مر في حديث معاوية بن عمار ما يفيد هذا التخصيص.
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال: نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال: قلت نعم، فقال: أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع. ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة، ثم يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن، وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أرسل معهن أسامة (3).
قلت: هذا الحديث أورده في الكافي بعد حديثين أولهما مروي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد إلى آخر إسناده، وثانيهما مبنى عليه كما تكررت