عليه الذنوب أربعة أشهر ويكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة (1).
قلت استشكل بعض الأصحاب ما في هذا الحديث من تكرير الخروج من الذنوب وارتكب في طريق التخلص منه تعسفات بعيدة، والتحقيق ان الاشكال مختص بحالة عدم تخلل الذنوب بين الأفعال والضرورة قاضية بأن تارك الذنب أحق بالثواب من المذنب فإذا امتنع في حق التارك هذا النوع المعين من الثواب استحق نوعا اخر يساويه أو يزيد عليه فمنطوق الحديث يفيد حكم المذنب ويستفاد حكم غيره من المفهوم ولعل وجه الاقتصار في المنطوق ملاحظة الغالب أو كونه أبلغ في الترغيب.
وعن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحاج حملانه وضمانه على الله فإذا دخل المسجد الحرام وكل الله به ملكين يحفظان طوافه وصلاته وسعيه، وإذا كان عشية عرفة ضربا على منكبه الأيمن ويقولان: يا هذا أما ما مضى فقد كفيته فانظر كيف تكون فيما يستقبل (2).
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف فصنف يعتقون من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله فذلك أدنى ما يرجع به الحاج (3) وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وقال معاوية:
فقلت له: حجة أفضل أو عتق رقبة؟ قال: حجة أفضل، قلت: فثنتين؟ قال فحجة أفضل، قال معاوية: فلم أزل أزيد يقول: حجة أفضل حتى بلغت ثلاثين رقبة فقال؟: حجة أفضل (4).