ورواه الصدوق أيضا (1) عن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وطرق كتابه خالية من ذكر طريقه إليه فيكون مرسلا فيه.
وروى حديث محمد بن قيس (2) بإسناد من الحسن وهو: (عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس) وفي المتن: (أو شهد عليه عدل) ومثله في التهذيب، والذي أوردناه هو المناسب وموضعه الاستبصار وبتقدير صحة ما هناك لابد من حمله على خلاف ظاهره جمعا لا سيما مع قصوره عن مقاومة المنافي.
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أيجوز ذلك؟ قال:
نعم (3).
ورواه الشيخ بإسناده (4) عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - وذكر المتن.
ويستفاد من هذا الحديث وخبر التطوق اعتبار مقتضى العادة في الهلال حيث يتفق على حكمها العقلاء وسيجئ في الحسن حديث يعضدهما، وفي معناه خبر آخر من الموثق نورده أيضا. وللشيخ في تأويل خبر التطوق وآخر يشبهه كلام لا يخلو من بعد.
والخبر الاخر يرويه الشيخ (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق