الثامنة: قيل: يحرم سلام المرأة على الأجنبي بناءا على أن صوتها عورة (1)، والأظهر عدمه، إلا إذا كان مظنة الريبة كما أشرنا سابقا.
ويظهر من ذلك وجوب الرد عليها لو سلم عليها أحد.
نعم يكره السلام على الشابة منهن حذرا من الريبة والشهوة كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح (2).
ولو قلنا بحرمة سلام الأجنبي والأجنبية أيضا فالأظهر وجوب الرد، للعموم، وقال في التذكرة: فلو سلم رجل على امرأة أو بالعكس، فإن كان بينهما زوجية أو محرمية أو كانت عجوزة خارجة عن مظنة الفتنة ثبت استحقاق الجواب، وإلا فلا (3).
التاسعة: لا يجوز الابتداء بالسلام على أهل الذمة إلا في حال الاضطرار، ومنه الاحتياج إلى أطبائهم.
ولو سلم عليه ذمي ففي وجوب الرد إشكال، نعم هو أحوط.
وأما الرد; فقال العلامة - رحمه الله - تقول: هداك الله، أو أنعم الله صباحك، أو أطال بقاءك، ولو رد السلام لم يزد في الجواب على قوله: وعليك (4).
أقول: والمستفاد من الأخبار عدم الاختصاص بأهل الذمة، وأنه لا يجوز ابتداء السلام على الكافر مطلقا، إلا في حال الاضطرار، وأن جوابهم " عليك أو عليكم " مع العطف أو بدونه.
العاشرة: يجب رد السلام ولو كان مكروها، كالسلام على من كان في حال الخطبة والحمام والخلاء وفي حال الصلاة وأمثال ذلك على القول بكراهتها، وإن قلنا