ويدل عليه مضافا إلى الاجماع (في التذكرة) (1) والإطلاقات حسنة زرارة المتقدمة (2).
وصحيحة الحلبي، عن الصادق عليه السلام، قال: " لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه " (3).
ورواية السكوني، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم المقيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين، ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة " (4).
ورواية ابن مسلم المتقدمة، وقال في آخرها: وقال الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام: " لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم " (5)، وقال أبو جعفر عليه السلام: " إنما العمى عمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ". روى هذا المقدار منه الصدوق أيضا مرسلا (6).
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد وقد كانت ضلت ناقة لجمالهم: اللهم رد على فلان ناقته، قال محمد فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته فقال: " وفعل " قلت: نعم، قال: فسكت قلت: فأعيد الصلاة؟ قال: " لا " (7).