على الضرورة.
ويدل على صحتها حال الضرورة مضافا إلى الاجماع موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: (لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة) (١) وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصليها في جوف الكعبة.
ورواية محمد بن عبد الله بن مروان، قال: رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة، قال: (يستلقي على قفاه، ويصلي إيماءا، وذكر قول الله عز وجل:
﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (2) (3).
والأمر بالاستلقاء فيه أيضا شاهد لما ذكرنا من عدم تحقق الاستقبال باستقبال جدار البيت، سيما مع استدلاله عليه السلام بالآية التي وردت عنهم عليهم السلام أنها نزلت في قبلة المضطر.
وقال الكليني بعد نقل صحيحة محمد بن مسلم الأولى: وروي في حديث آخر: (يصلي في أربع جوانبها إذا اضطر إليها) (4) ويظهر منه أيضا أنه لا يجوز في حال الاختيار.
ولعل المراد من الصلاة إلى أربع جوانب الرخصة في الصلاة إلى أيها شاء، لا وجوب الصلاة إلى الجميع، لعدم وجود القائل به ظاهرا.