الصلاة قولا واحدا (1).
وهل تجوز له الصلاة في الثوب النجس أم لا؟ فذهب الفاضلان في بعض أقوالهما (2)، والشهيدان (3) وجماعة من المتأخرين (4) وابن الجنيد من المتقدمين (5) إلى الجواز، ولكن ابن الجنيد قال بأنه أفضل، وتبعه الشهيدان، فمقتضى قولهم التخيير.
وعن الشيخ (6) وابن البراج (7) وابن إدريس (8) والمحقق في الشرائع (9) والعلامة في أكثر كتبه (10) وجماعة أخرى (11) وجوب طرحه والصلاة عريانا، وهذا أقوى.
لنا: الاجماع المنقول، نقله الشيخ في الخلاف (12)، وعمومات ما دل على اشتراط طهارة الثوب (13)، فإن الظاهر من الأدلة اشتراط طهارة الساتر، فلا عبرة بالساتر النجس، فلا يرد أن يقال إن ستر العورة شرط وطهارة الثوب أيضا شرط ولا وجه لترجيح أحدهما على الآخر (14).
وخصوص موثقة سماعة، قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد، وأجنب فيه، وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: