ما لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة كما سيجئ (1) وهو باطل.
وقد يستدل له بصحيحة وهب بن عبد ربه، عن الصادق عليه السلام: في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه، فيصلي فيه ثم يعلم، قال: (يعيد إذا لم يكن علم (2).
قال في التهذيب: يعني إذا لم يكن علم حال الصلاة وقد سبقه العلم به (3).
أقول: ويمكن التوجيه بأن الإعادة لعلها لمكان الجنابة لا النجاسة، ولزوم إلغاء المفهوم مشترك الإلزام، وربما احتمل سقوط كلمة (لا) من يعيد، وقد يحمل على الاستحباب.
وموثقة أبي بصير عنه عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة، فقال: (علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم به) (4) ووجهه أيضا في التهذيب بما تقدم (5)، ويجري فيها بعض ما تقدم، مع احتمال الاستفهام أيضا.
وكيف كان فلا يقاومان ما ذكرنا.
وقال في الذكرى بعد ذكر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة: ولو قيل (لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره) أمكن لهذا الخبر، ولقول الصادق عليه السلام في المني تغسله الجارية ثم يوجد: (أعد صلاتك، أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ) (6) إن لم يكن إحداث قول ثالث (7)، انتهى، وهذه