ثوبه " (1) وصحيحة محمد بن مسلم الآتية، وصحيحة علي بن جعفر (2).
والجواب فيها: عدم وضوح دلالة الأخيرة، وحمل الأوليين على الكراهة، سيما وصحيحة محمد بن مسلم تعطي عدم جواز صلاة المزاملين في المحمل وإن كان بينهما ساتر، فلا بد من تقييدها بغيره، وذلك أيضا مما يوهنها.
مع أن موثقة عمار لم يعمل بها المحرمون في تحديد الفصل، فإنهم اكتفوا بالعشرة.
وقد يتوهم أنه لا معارض للموثقة وما في معناها في صورة التقدم، فليعمل على المنع فيها.
وفيه: أنه لا قائل بالفصل، وقد مرت صحيحة الفضيل.
وتدل عليه أيضا صحيحة ابن أبي يعفور: أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي؟
فقال: " لا، إلا أن تتقدم هي أو أنت " (3) فإن الظاهر أن المراد التقدم بالنفس لا بالصلاة، وفيه تأمل.
ومما يؤيد ما ذكرنا اختلاف الأخبار الواردة في حد التقدم والتأخر، ففي بعضها بشبر، وفي بعضها بصدر المصلي، وفي بعضها بجعل سجودها مع ركوعه، إلى غير ذلك (4).
ثم إن المرجوحية تزول بالحائل والفصل بمقدار عشرة أذرع، وادعى عليه الاجماع في المعتبر (5)، ويدل عليه الأصل في الحائل أيضا، ولكن يشكل أمر المحرمين نظرا إلى الموثقة (6).