وذلك لأن الظاهر منه أنه لا تجوز إطاعة المخلوق كالوالد في معصية الخالق كما في قوله تعالى: ﴿وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما﴾ (1).
وبالجملة أدلة المشهور لا تخلو من ضعف، بل ليس لهم دليل إلا شبهة الاجماع، فإن ثبت فهو، وإلا فالأقوى قول الفضل بن شاذان، للأصل، والإطلاقات، وقوله صلى الله عليه وآله في الأخبار الكثيرة: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " (2).
وفي المحاسن عنه صلى الله عليه وآله: " الأرض كلها مسجد إلا الحمام " (3) وبعض تلك الأخبار صحيحة.
وروى الشيخ في القوي، عن عبيد بن زرارة، عن الصادق عليه السلام:
" الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام " (4).
وفي المعتبر عنه صلى الله عليه وآله: " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، أينما أدركتني الصلاة صليت " (5).
ولا وجه لتوهم اختصاصه به صلى الله عليه وآله، لما يظهر من رواية أبان بن عثمان المروية في الكافي (6).
ومع ملاحظة ذلك مضافا إلى أن القضاء بفرض جديد يشكل الحكم بوجوب الإعادة والقضاء فيما لو صلى في المغصوب، سيما في كثير من الفروع التي تشكل دعوى الاجماع فيها، وسيجئ بعضها، ولكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه.
وإذا عرفت أن المعيار في الحكم هو اجتماع الأمر والنهي فيتفرع عليه أن المعتبر