عليهما السلام: عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: " ابدأ بالفريضة " (1).
وحملت على الاستحباب جمعا بينها وبين صحيحة محمد بن مسلم ويزيد بن معاوية عنهما عليهما السلام، قالا: " إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى " (2).
ثم إن وجوب القطع لا ريب فيه، للإجماع نقله في المدارك (3)، ولخصوص هذه الصحيحة وغيرها من الأخبار الصحيحة (4).
وأما البناء على ما مضى فهو مذهب الأكثر، للأخبار الصحيحة (5).
وعن المبسوط وجوب الاستئناف (6) واختاره في الذكرى تحصيلا لليقين (7)، والأقوى الأول.
تنبيه:
ولم يعلم ضيق الآية كأول الانكساف إذا لم يعلم من الخارج بالحال فعلى اعتبار سعة الانكساف للصلاة الأصل عدم الوجوب حتى يعلم ذلك، فيجوز تقديم الحاضرة الموسعة أيضا.
وعلى عدمه - كما رجحنا سابقا - فيشكل الأمر، من جهة أصالة عدم وجوب