الاحكام - الآمدي - ج ٣ - الصفحة ١٣٣
قلنا: وهذا أيضا مبني على رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى، وهو باطل، لما عرف من أصلنا، بل جاز أن يكون الأمر والنهي، لا لمصلحة ولا لمفسدة. وإن سلم عدم خلوه عن المصلحة والمفسدة، ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك الامر بالمفسدة والنهي عن المصلحة، بل جاز أن يقال إنه مشتمل على المصلحة حالة الامر، ومشتمل على المفسدة حالة النهي، ولا مفسدة حالة الامر، ولا مصلحة حالة النهي، على ما تقرر قبل. ولا يلزم من ذلك الجهل في حق الله تعالى ولا البداء، لعلمه حالة الامر بما الفعل مشتمل عليه من المصلحة، وانه سينسخه في ثاني الحال، لما يلازمه من المفسدة المقتضية للنسخ حالة النسخ، كما علم.
قولهم في المعارضة الثانية: إذا أمر بالفعل، ثم نهى عنه، فتبين أنه أمر بما لم يرد، مسلم. وعندنا ليس من شرط الامر إرادة المأمور به كما سبق تعريفه.
قولهم يلزم من ذلك عدم الوثوق بجميع أقوال الشارع، إن أرادوا بذلك أنه إذا خاطب بما يحتمل التأويل أنا لا نقطع بإرادته لما هو الظاهر من كلامه، فمسلم ولكن لا نسلم امتناع ذلك، وهذا هو أول المسألة، وإن أرادوا به أنه لا يمكن الاعتماد على ظاهره مع احتمال إرادة غيره من الاحتمالات البعيدة، فغير مسلم وإن أرادوا غير ذلك، فلا نسلم تصوره.
قولهم في المعارضة الثالثة إنه يلزم منه أن يكون الفعل الواحد في وقت واحد مأمورا منهيا.
قلنا: مأمور منهي معا، أو لا معا؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم.
قولهم إن كلام الله عندكم صفة واحدة لا نسلم ذلك، إن سلكنا مذهب عبد الله بن سعد من أصحابنا، وإن سلكنا مذهب الشيخ أبي الحسن فلم قالوا بالإحالة.
قولهم يلزم منه أن تكون الصفة الواحدة أمرا نهيا.
قلنا: إنما تسمى الصفة الواحدة بهذه الأسماء بسبب اختلاف تعلقاتها ومتعلقاتها فإن تعلقت بالفعل سميت أمرا، وإن تعلقت بالترك سميت نهيا، وذلك إنما يمتنع أن لو اتحد زمان التعلق بالفعل والترك.
وأما إذا كان زمان التعلق مختلفا، فلا. والمأمور والمنهي، وإن كان زمانه متحدا لكن تعلق الامر به غير زمان تعلق النهي به، ومع التغاير فلا امتناع.
(١٣٣)
مفاتيح البحث: النهي (4)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الصنف السادس في المطلق والمفيد 3
2 الصنف السابع في المجمل 8
3 المسألة الأولى - التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان لا اجمال فيهما 12
4 المسألة الثانية ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى (وامسحوا برؤسكم) مجمل 14
5 المسألة الثالثة مذهب المجهور انه لا اجمال في حديث (رفع عن أمتي الخطأ) الخ 15
6 المسألة الرابعة الخلاف في حديث (لا صلاة الا بطهور) ونحوه هل هو مجمل أم لا 16
7 المسألة الخامسة قولي تعالى (فاقطعوا أيديهما) هل هو مجمل أم لا؟ 19
8 المسألة السادسة في اللفظ الوارد الممكن حمله على معنى أو معنيين مجمل 21
9 المسألة السابعة في اللفظ الوارد الممكن حمله على حكم شرعي مجدد الخ 22
10 المسألة الثامنة إذا ورد لفظ الشارع وله مسمى لغوي ومسمى شرعي الخ 23
11 الصنف الثامن في البيان - والمبين 25
12 المسألة الأولى الفعل يكون بيانا 27
13 المسألة الثانية إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل الخ 28
14 المسألة الثالثة هل يجب ان يكون البيان مساويا للمبين في القوة 31
15 المسألة الرابعة في جواز تأخير البيان 32
16 المسألة الخامسة الخلاف في جواز تأخير ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم 48
17 المسألة السادسة الذين اتفقوا على تأخير البيان إلى الحاجة الخ 49
18 المسألة السابعة اختلفوا في جواز التدريج في البيان 49
19 المسألة الثامنة: إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها قبل دخول وقت العمل الخ 50
20 الصنف التاسع في الظاهر وتأويله 52
21 المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان الخ 54
22 المسألة الثانية التأويلات البعيدة في مذهب الحنفية 56
23 المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت الخ 58
24 المسألة الرابعة التأويلات البعيدة في قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام الخ 59
25 المسألة الخامسة التأويلات البعيدة في قوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم الخ 60
26 المسألة السادسة التأويلات البعيدة في قوله تعالى (واعلموا انما غنمتم) الخ 60
27 المسألة السابعة التأويلات البعيدة مصير قوم إلى قوله فيها سقت السماء العشر 61
28 المسألة الثامنة من أبعد التأويلات ما يقوله القائلون بوجوب غسل الرجلين الخ 62
29 القسم الثاني في دلالة غير المنظوم، النوع الأول دلالة الاقتضاء 64
30 النوع الثاني دلالة التنبيه - والإيماء - الثالث الإشارة 65
31 النوع الرابع المفهوم 66
32 المسألة الأولى اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد الخ 72
33 المسألة الثانية اختلفوا في الحكم المعلق على شئ بكلمة (ن) الخ 88
34 المسألة الثالثة اختلفوا في الخطاب إذا قيد الحكم بغايته 92
35 المسألة الرابعة اختلفوا في تقييد الحكم بعدد مخصوص 94
36 المسألة الخامسة اتفق الكل على أن مفهوم للقب ليس بحجة 95
37 المسألة السادسة في تقييد الحكم بأنما هل يدل على الحصر أم لا؟ 97
38 المسألة السابعة اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم (انما الأعمال بالنيات) الخ 98
39 المسألة الثامنة اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا عالم في البلد الا زيد 99
40 المسألة التاسعة اتفق القائلون بالمفهوم على أن كل خطاب خصص محل النطق الخ 100
41 الفصل الأول في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ 102
42 الفصل الثاني الفرق بين النسخ والبداء 109
43 الفصل الثالث الفرق بين التخصيص والنسخ 113
44 الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي 114
45 المسألة الأولى في اثبات النسخ على منكريه 115
46 المسألة الثانية اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ حكم الفعل الخ 126
47 المسألة الثالثة اتفق الجمهور على جواز نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد 134
48 المسألة الرابعة مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل 135
49 المسألة الخامس يجوز نسخ حكم الخطاب إلى أخف منه 137
50 المسألة السادسة جواز نسخ التلاوة دون الحكم 141
51 المسألة السابعة فيما يتعلق بنسخ الأخبار 144
52 المسألة الثامنة جواز نسخ القرآن بالقرآن 146
53 المسألة التاسعة أحد قولي الشافعي لا يجوز نسخ السنة بالقرآن 150
54 المسألة العاشرة الخلاف في امتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة 153
55 المسألة الحادية عشرة الخلاف في نسخ الحكم الثابت بالإجماع 160
56 المسألة الثانية عشرة الإجماع لا ينسخ به 160
57 المسألة الثالثة عشرة الخلاف في نسخ حكم القياس 163
58 المسألة الرابعة عشرة في النسخ بالقياس 164
59 المسألة الخامسة عشرة جواز النسخ بفحوى الخطاب 165
60 المسألة السادسة عشرة الخلاف في نسخ حكم القياس الخ 167
61 المسألة السابعة عشرة الخلاف إذا كان الناسخ مع جبريل الخ 168
62 المسألة الثامنة عشرة الزياد على النص هل تكون نسخا 170
63 المسألة التاسعة عشرة اتفقوا على ان نسخ سنة من سنن العبادة لا يكون نسخا الخ 178
64 المسألة العشرون الاتفاق على نسخ جميع التكاليف بانعدام العقل 180
65 خاتمة في معرفة طريق الناسخ والمنسوخ 181
66 الأصل الخامس - القياس 183
67 القسم الأول في شرائط حكم الأصل وهي ثمانية 194
68 القسم الثاني في شروط علة الأصل 201
69 المسألة الأولى ذهب الأكثرون إلى أن شرط علة الأصل الخ 202
70 المسألة الثانية اختلفوا في جواز كون العلة بمعنى الامارة المجردة 202
71 المسألة الثالثة ذهب الأكثرون إلى امتناع تعليل الحكم بالحكمة المجردة من الضابط 202
72 المسألة الرابعة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الثبوتي بالعدم 206
73 المسألة الخامسة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي 210
74 المسألة السادسة اشترط قوم ان تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه 212
75 المسألة السابعة اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس 216
76 المسألة الثامنة اختلفوا في جواز تخصيص العلة المستنبطة 218
77 المسألة التاسعة في الكسر هل هو مبطل للعلة 230
78 المسألة العاشرة اختلفوا في النقض المكسور 233
79 المسألة الحادية عشرة اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية 234
80 المسألة الثانية عشرة اتفقوا على جواز تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلة 236
81 المسألة الثالثة عشرة اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين 238
82 المسألة الرابعة عشرة إذا كانت العلة في أصل القياس بمعنى الباعث الخ 239
83 المسألة الخامسة عشرة ذهب جماعة إلى أن شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعا 240
84 المسألة السادسة عشرة اختلفوا في جواز تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة 241
85 المسألة السابعة عشرة إذا كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع الخ 242
86 المسألة الثامنة عشرة يجب ان لا تكون العلة المستنبطة في الحكم المعلل بها 244
87 المسألة التاسعة عشرة اتفقوا على أن نصب الوصف سببا وعلة ما من الشارع الخ 245
88 المسألة العشرون اختلف الشافعية والحنفية في حكم أصل القياس المنصوص عليه 247
89 القسم الثالث في شروط الفرع 248
90 الباب الثاني في مسالك العلة - المسلك الأول الاجماع 251
91 المسلك الثاني النص الصريح 252
92 المسلك الثالث ما يدل على العلة بالتنبيه والايماء 254
93 المسألة الأولى اختلف الأصوليون في اشتراط مناسبة الوصف المومى إليه 262
94 المسألة الثانية اتفقوا على صحة الايماء فيما إذا كان حكم الوصف المومى إليه الخ 262
95 المسلك الرابع في اثبات العلة بالسير والتقسيم 264
96 المسلك الخامس في اثبات العلة المناسبة والإحالة 270
97 الفصل الأول في تحقيق معنى المناسب 270
98 الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود والمطلوب من شرع الحكم 271
99 الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود 272
100 الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته 274
101 الفصل الخامس في الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي 276
102 الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها 281
103 الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره 282
104 الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة 285
105 المسلك السادس اثبات العلة بالشبه ويشتمل على ثلاثة فصول في مباحث قياس الشبه 294
106 المسلك السابع اثبات العلة بالطرد والعكس 299
107 خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم 302