منشأ للبطلان، فاعتباره أحوط.
وأما غير غسل الجنابة من الأغسال، فعلى قول السيد يجري الخلاف والأقوال والأدلة، وأما على المشهور، فيسقط القول الأخير، مع إشكال فيه أيضا لو قلنا بوجوب تقديم الوضوء على الغسل، وكونه جزء المؤثر في الحدث الأكبر أيضا، لا (1) أنه وضوء الصلاة، وقد عرفت أن التحقيق خلافه، هذا إذا كان الغسل مرتبا.
وإن كان ارتماسيا، فالأظهر جريان الأقوال والاحتمالات فيه أيضا، لأن الظاهر أنه تدريجي الحصول، لا كما فهمه الشهيد في الذكرى " من أنه إنما يحصل الغسل بعد إحاطة الماء، والولوج في الماء من مقدماته " (2)، لعدم الدليل عليه.
وما ذكرناه هو الظاهر من الأخبار والأدلة.
وما يتوهم في بطلان هذا القول من استلزامه الاجتزاء ببعض الأعضاء المرتمسة لو منعه مانع عن الباقي، يندفع بأن إبقاء العضو المرتمس إلى أن يلحقه الباقي شرط في صحة الغسل، فالاتمام كاشف عن الاغتسال، لا أنه محصل له من حينه.
مع أنه يمكن إجراء الاحتمالات في الآن المفروض على ما احتمله الشهيد، ولكنه بعيد، لعدم تحقيقه وتعيينه. ولا يهمنا الكلام فيه، هذا الكلام في الحدث الأصغر.
وأما الحدث الأكبر، فأما الجنابة فلا إشكال في وجوب الغسل ثانيا، وحصول التداخل. مع إمكان تجويز إتمامه بناءا على كون التداخل رخصة، ثم الاستئناف.
وأما غيره، فلا ريب أيضا في وجوب غسل مستقل له، إنما الكلام في الاعتناء بما تقدم.
وتظهر الفائدة في ارتفاع ما يتعلق بالحدث السابق من الموانع، فيتمه ويغتسل للباقي على حدة، وقد مرت الإشارة إلى جوازه في المباحث السابقة.