لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة " (1).
والأخبار الكثيرة الواردة في إجزاء غسل واحد لجنابة المرأة وحيضها (2).
وظاهرهم سقوط الوضوء، فإن كان إجماعا فهو، وإلا ففيه الإشكال.
وإن نوى البعض، فإن كان هو الجنابة، فالمشهور أيضا الاجزاء، وادعى عليه ابن إدريس الاجماع (3)، وتدل عليه الأخبار المتقدمة، وإن كان يمكن المناقشة في صحيحة زرارة، فإنها في قصد الجميع أظهر، وتكفي رواية جميل وغيرها.
وما قيل: إن النسبة بينها وبين ما دل على وجوب الغسل على الحائض مثلا عموم من وجه، فإن مقتضى المذكورات كفاية غسل واحد سواء اغتسلت للحيض أم لا، ومقتضى ذلك وجوب الغسل على الحائض سواء كانت معه جنابة أم لا، وهذه أقوى لأوضحيتها (4).
ففيه: أن ما دل على وجوب غسل الحيض أعم مطلقا، لأن مقتضاها بناءا على ما حققناه " من اقتضاء الأمر قصد خصوص الامتثال له، وعدم كفاية مطلق المماثل " منضما إلى إطلاقها: وجوب الغسل للحيض منفردا في جميع الأوقات، والغسل بقصد الغير أو بتشريكه مباين له، فكفاية المباين عنه في بعض الأوقات كما هو مقتضى هذه الأخبار تقيدها وتخصصها. هذا كله إذا لم يقصد عدم رفع غير الجنابة.
وأما لو قصد عدم رفعه ففيه إشكال، وأدرجه بعضهم في عموم الأخبار وفيه إشكال، اللهم إلا أن يقصد بذلك تعدد الغسل - بناءا على كون التداخل رخصة