من متأخري المتأخرين (1)، للأخبار الصحيحة الدالة بعمومها على أن المستحاضة تغتسل ثلاثة أغسال، أو الاستحاضة المثقبة للكرسف حكمها كذا.
والأقوى مذهب المشهور، لخصوص صحيحة الصحاف، ففيها: " فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة " (2) فإنها تشمل المتوسطة، ويبطل مذهب الخصم، ويثبت غسل الغداة من دليل آخر.
وفيها أيضا: " وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ، فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات " فإن مفهومها عدم وجوب ذلك في غير هذه الصورة.
ولصحيحة زرارة: " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " (3) (4).
وقد يناقش في إضمار الرواية، وهو غير مضر، سيما من مثل زرارة. مع أنه يظهر من الشيخ في التهذيب فيما بعد نقل هذه الرواية بورقة تخمينا أنها عن الباقر عليه السلام.
ولموثقة سماعة قال، قال " والمستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة " (5) والتقريب ما تقدم.