المنخول - الغزالي - الصفحة ٦١٦
حليلته القديمة وأقل مراتب موجبات العقوبات ما تمحض تحريمها والذاهل المخطئ لا يوصف فعله بالتحريم واما الأموال فإنه زعم أن الغصب فيها مع أدنى تغيير مملك فليغصب ( الحنطة وليطحنها ما فيملكها وأخذ يتكابس لا فرقا بين غاصب المنديل يشقه طولا أو عرضا ودرأ حد السرقة في الأموال الرطبة وفيما ينضم إليها وان لم تكن رطبة حتى قال لو سرق اناء من ذهب وفيه رطوبة نقطة من الماء فلا حد عليه ومن لم يشهد عليه جسه على الضرورة ان الصحابة رضي الله عنهم لو رفعت إليهم هذه الواقعة لكانوا لا يدرأون الحد بسبب قطرة من الماء تفرض في الاناء فليأيس أن من حسه وعقله هذا صنيعه في العقوبات ثم دقق نظره منعكسا على الاحتياط زاعما أنه لو شهد على السارق بأنه سرق بقرة بيضاء وشهد آخر بأنه سرق بقرة سوداء قال اقطع به لاحتمال ان البقرة كانت مبرقشة على اللون من سواء وبياض في نصفيها فالناظر في محل البياض ظنها بيضاء بجملتها ثم أردف جميع قواعد الشريعة بأصل هدم به شرع محمد صلى الله عليه وسلم قطعا حيث
(٦١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف وتقسيمه لعلوم الشرع 59
2 الكلام على علم الكلام، مادته، ومقصوده 59
3 الكلام على علم الأصول، مادته، ووجه استمداده منها، ومقصوده 60
4 الكلام على الفقه، مادته، مقصوده 61
5 مواطن الإجماع والوفاق في الكلام، والأصول والفقه 61
6 باب القول في الأحكام الشرعية، وهل هي صفات ذاتية الأفعال؟ 63
7 مسألة: لا يستدرك حسن الأفعال وقبحها بالعقل. بل بالشرع. 63
8 مخالفة المعتزلة، والكرامية والروافض في الحسن والقبح 64
9 إبطال مذهبهم 65
10 المسلك الثاني في إثبات المذهب 67
11 شبهتهم الأوبى من الشبه الأربع 68
12 الشبهة الثانية وردها 69
13 الشبهة الثالثة وردها 69
14 الشبهة الرابعة وردها 70
15 فساد مستندهم في اعتبار الغائب بالشاهد 70
16 مسألة: لا يستدرك وجوب شكر المنعم عقلا، وخلاف المعتزلة 71
17 تذييل على مسألة التنزيل، ورأي ابن السبكي فيها 71
18 شبهة المعتزلة في وجوب شكر المنعم 73
19 مسألة: لا حكم قبل ورود الشرع 76
20 القول في الأحكام التكليفية 78
21 الكلام على تكليف ما لا يطاق جوازا ومنعا 79
22 ذهب شيخنا أبو الحسن رحمه الله إلى جواز تكليف ما لا يطاق 79
23 اختيار الغزالي استحالة التكليف بما لا يطاق 81
24 تذييل على التكليف بما لا يطاق 81
25 مسألة 2: تكليف السكران 85
26 حكم تكليف الناسي والذاهل 88
27 مسألة 3: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 88
28 مسألة 4: المضطر إلى الشئ، المكره عليه، يجوز أن يكون مخاطبا به 90
29 باب الكلام في حقائق العلوم 92
30 الفصل الأول من الباب الأول في إثبات العلم على منكريه 92
31 الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده 94
32 الفصل الثالث في تقاسيم العلوم 100
33 العلم القديم، والعلم الحادث الهجمي والنظري 100
34 الفصل الرابع في ماهية العقل 102
35 الفصل الخامس في مراتب العلوم، وهي عشرة مراتب 104
36 العلوم لا تفاوت فيها بعد حصولها 106
37 الحواس على مرتبة واحدة، وقيل غير ذلك 106
38 الباب الثاني: في مآخذ العلوم ومصادرها، وهي خمسة فصول 107
39 الفصل الأول في نقل المذاهب 107
40 الفصل الثاني في مراسم المتكلمين 111
41 مأخذ مسالك النظريات 112
42 الكلام على رؤية الله عند المعتزلة 118
43 الفصل الثالث: في مواقف العلوم ومجاريها 119
44 الفصل الرابع: أدلة العقول 121
45 الفصل الخامس: فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع 122
46 مراتب السمعيات 122
47 كتاب البيان 123
48 الفصل الأول في حده 123
49 المختار في حده 124
50 الفصل الثاني: في مراتب البيان 125
51 ترتيب الشافعي له، وهو المقالة الأولى 125
52 المقالة الثانية في ترتيبه 126
53 المقالة الثالثة 127
54 الفصل الثالث: في تأخير البيان عن وقت الحاجة 128
55 القول في اللغات، هل هي اصطلاحية أم توفيقية 131
56 مسألة: هل تثبت اللغة قياسا 132
57 مسألة: قسم المعتزلي الأسامي إلى لغوية، ودينية، وشرعية 134
58 مسألة: اللغة تشتمل على المجاز والحقيقة 136
59 مسألة: القرآن يشتمل على المجاز 137
60 مسألة: الفرق بين الفرض والواجب عند أبي حنيفة، ورأي الجمهور 138
61 مسألة: صيغة النفي بلا، إذا اتصلت بالجنس لم تقتض الإجمال 139
62 باب: في مقدار من النحو ومعاني الحروف 141
63 الكلم ينقسم إلى اسم، وفعل وحرف 141
64 الكلام على حرف الباء وهل يفيد التبعيض أم لا 144
65 الكلام على حرف الواو 146
66 مسألة: المحدود في القذف 147
67 تحقيق مذهب الشافعي في الواو " هامش " 147
68 الكلام على الفاء 150
69 الكلام على " ثم " 151
70 الكلام على حروف المعاني 152
71 الكلام على " ما " 153
72 فصل: " أو " للترديد 154
73 الفرق بين " أو " و " أم " 155
74 فصل: الكلام على " هل " 155
75 فصل: الكلام على " لو " و " لولا " 156
76 فصل: في الكلام على " من " 157
77 الكلام على " عن " وأنها قد ترد اسما 157
78 فصل: الكلام على " إلى " 158
79 فصل: في الكلام على " على " 158
80 فصل: في الكلام على " بلى " 159
81 فصل: في الكلام على " من " 159
82 فصل: في الكلام على " إذا " 160
83 فصل: في الكلام على " إذن " 160
84 فصل: في الكلام على " حتى " 161
85 فصل: في الكلام على " مذ " 162
86 كتاب الأوامر 163
87 إنكار المعتزلة لأصل الكلام وإثباته عليهم في الفصل الأول 163
88 الفرق بين الأمر والإرادة 165
89 مثال السيد المبرر لضرب عبده 165
90 الفصل الثاني: في حد الكلام 166
91 الفصل الثالث: في أقسام الكلام 167
92 المسألة الأولى من مسائل الأمر: اختلفوا في مفهوم صيغته ومقتضاه 169
93 المختار أن مقتضى صيغة صيغة الأمر طلب جازم، والوجوب يتلقى من قرينة أخرى 173
94 المسألة الثانية: مطلق النهي محمول على التكرار، واختلفوا في مطلق الأمر 174
95 منع اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده 175
96 المختار أن الفعلة الواحدة مفهومة قطعا، وما عداه متردد فيه 177
97 المسألة الثالثة: وجوب البدار إلى المأمور به لا يفهم من مطلق الأ مر 177
98 المختار أنه لو بادر وقع الموقع، ولو أخر توقفنا 180
99 المسألة الرابعة: الأمر بالشئ لا يكون نهيا عن ضده، وكذا العكس 181
100 المسألة الخامسة: الشريعة تشتمل على المباح 183
101 المسألة السادسة: الأمر بالشئ أمر لا يتم الواجب إلا به 184
102 المسألة السابعة: الأمر بالشئ يشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال. مجزئا عن جهة الأمر 185
103 المسألة الثامنة: الجائز خلاف الواجب، وكذا الواجب خلاف الجائز 186
104 المسألة التاسعة: يجوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال، مع تفويض التعيين إلى خيرة المكلف، خلافا لأبي هاشم 186
105 المسألة العاشرة: الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى منه وجوب القضاء عند فوات الوقت 188
106 مسألة " 11 ": الصلاة تجب بأول الوقت على التوسع، ولا يعصي بالتأخير 189
107 مسألة " 12 ": المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن 190
108 مسألة " 13 ": عند المعتزلة، المأمور يخرج عن كونه مأمورا حال الامتثال 191
109 مسألة " 14 ": المعدوم مأمور على تقدير الوجود 192
110 القول في النواهي: 195
111 مسألة " 1 ": النهي محمول على فساد المنهي عنه 195
112 مسألة " 2 ": إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها، وجب عليه الخروج وانتحاء أقرب الطرق، والكلام على مسألة نفي الحكم حكم وراجع ص 599 198
113 مسألة " 3 ": السجود بين يدي الصنم على قصد الخشوع يحرم 199
114 مسألة " 4 ": الأمر بعد الحظر، وعكسه 200
115 مسألة " 5 ": إذا قال: " لا تلبس ثوبا من هذه الثياب الثلاثة وأنت بالخيار صح 201
116 فصل: فيما تستعمل فيه صيغة الأمر من وجوب، وندب، وإرشاد غيرها 201
117 ويرد النهي لسبع معان 204
118 باب بيان الواجب، والمندوب، والمكروه، والمحظور 206
119 حد المكروه والخلاف فيه 207
120 كتاب العموم والخصوص 209
121 مسألة " 1 ": المتوقفون في صيغة الأمر توقفوا في صيغة العموم 209
122 مخالفة الغزالي للجمهور في جمع حمراء وصفراء وسكرى جمع مؤنث سالم 213
123 الكلام على جمع التكسير 213
124 سيبويه: كل اسم لا تسمح العرب فيه بصيغة التكثير. فصيغة التقليل محمول على التكثير 214
125 مسألة " 2 ": لفظ المسلمين صالح لاندراج المسلمات تحته. العبيد يندرجون تحت لفظ المؤمنين 214
126 مسألة " 3 ": قال قائلون: لا يندرج المخاطب تحت مطلق الخطاب 215
127 مسألة " 4 ": اسم الفرد إذا اتصل به الألف واللام اقتضى الاستغراق 216
128 مسألة " 5 ": نكرة الوحدان في النفي تشعر بالاستغراق 218
129 مسألة " 6 ": قال الشافعي: الاسم المشترك إذا ورد مطلقا كالعين والقرء عم في جميع مسمياته 219
130 خلاف الغزالي للشافعي في ذلك 220
131 مسألة " 7 ": أقل الجمع عند الشافعي ثلاثة 220
132 مسألة " 8 ": إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر فلان بالجماع، فقال: ليعتق رقبة، فيختص ذلك بالجماع. 223
133 مسألة " 9 ": إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر فلان، فقال: ليعتق، يتعلق العتق بكل إفطار 223
134 * قاعدة: حكاية الأحوال، إذا تطرق إليها الاحتمال الخ * مسألة " 10 ": اللفظ الذي لا يستقل، إذا ورد في سبب خاص. فهو مختص به 224
135 مسألة " 11 ": عزي إلى أبي حنيفة تجويز إخراج السبب عن عموم اللفظ 224
136 مسألة " 12 ": العام إذا دخله التخصيص كان عاما في الباقي 226
137 القول في الاستثناء 228
138 الفصل الأول في حروفه، وأم الباب إلا، والكلام على أحكامه 228
139 الفصل الثاني: في شرائطه 232
140 جوز الشافعي الاستثناء من غير الجنس بتقدير الرجوع إلى الجنس 234
141 الفصل الثالث: في الجمل المستقلة المعطوفة على بعضها بالواو إذا تعقبها الاستثناء 235
142 الفصل الرابع: في تمييز الخاص عن الاستثناء. أي الفرق بين التخصيص والاستثناء 238
143 كتاب التأويل 241
144 الكلام على النص، وتسمية الشافعي الظاهر نصا 242
145 الكلام على الظاهر 244
146 مسألة: لا يتمسك بالظواهر في العقليات 245
147 الكلام على المجمل 245
148 فصل في بيان المحكم والمتشابه 248
149 مسألة: في آية الاستواء 250
150 مسألة " 1 ": قالت المعتزلة: لا يخصص عموم القرآن بأخبار الآحاد 252
151 مسألة " 2 ": تأويل الراوي الحديث مقدم 254
152 مسألة " 3 ": زعم أبو حنيفة أن حمل المطلق على المقيد زيادة على النص، وهو نسخ 255
153 مناقضات أبي حنيفة في المسألة 257
154 مسألة " 4 ": قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 260
155 فنكاحها باطل، حمل أبو حنيفة الحديث على الأمة: وإبطال هذا التأويل بأربعة مسالك 264
156 مسألة " 5 ": حمل أبو حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر، وهو باطل 264
157 مسألة " 6 ": قال عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فحمل هذا على الأب تخصيصا به باطل 266
158 مسألة " 7 ": قال عليه الصلاة والسلام لغيلان: أمسك أربعا وفارق سائرهن، حين أسلم على عشر نسوة. فحمله أبو حنيفة على ابتداء النكاح، وإبطاله بأربعة مسالك 267
159 مسألة " 8 ": من تأويلاتهم لحديث غيلان أنه نكحهن في ابتداء الإسلام في كفره 271
160 الرد على القاضي في قوله بأن الحديث استقل في نفسه حجة لنا 273
161 مسألة " 9 ": قال القاضي: كل تأويل تضمن الحط عن المنصوص فهو باطل 274
162 تخيل أبو حنيفة سد الحاجة من قوله (إنما الصدقات) فجوز الصرف لصنف واحد، وهو باطل 274
163 مسألة " 10 ": قال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم) الآية. فمقتضاها صرف بعض لذي القربى وقال أبو حنيفة لا بد من اعتبار الحاجة فيهم. 277
164 مسألة " 11 ": قوله تعالى: (فإطعام ستين مسكينا) يقتضي مراعاة العدد، وقال أبو حنيفة لا يراعى، وهذا باطل 279
165 مسألة " 12 ": قال عليه الصلاة والسلام: في أربعين شاة شاة. فعين الشافعي الشاة، ولم يقم بدلها مكانها. والرد على من أبطلها بالقيمة 280
166 مسألة " 13 ": حمل كلام الشارع على ما يلحقه بالغث محال، والكلام على الجر والنصب في (أرجلكم) في آية الوضوء 284
167 مسألة " 14 ": كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحمل على الاستعارة ما أمكن 287
168 مسألة " 15 ": قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر الحديث. فلا يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبت 287
169 مسألة " 16 ": المناهي بجملتها في العقود محمولة على الفساد 288
170 مسألة " 17 ": في سلب عبارة المرأة في النكاح بدليل أيما امرأة 288
171 كتاب المفهوم 291
172 أقسام المفهوم، وإنكار أبو حنيفة له 291
173 الاحتجاج بالشافعي في اللغة 293
174 الاحتجاج بالتواتر المعنوي على مذهب الشافعي 294
175 الرد على آحاد الصور التي احتجوا بها للشافعي 295
176 إنكاره لحديث أنا أزيد على السبعين مع العلم بأنه صحيح 296
177 دليل الشافعي على حجية مفهوم الصفة 297
178 إبطال مذهب الدقاق في مفهوم اللقب 298
179 اختيار الغزالي ورأيه في مفهوم الصفة 298
180 ربما قيل بمفهوم اللقب إذا احتف بالقرائن 300
181 مسألة: قال الشافعي: خصص الرب الخلع بحالة الشقاق. وهذا مفهوم لا أقول به 302
182 شروط القول بالمفهوم عند القائلين به (هامش) 303
183 اختيار الغزالي القول بالمفهوم في هذه الحالة، خلافا للشافعي 303
184 مسألة: تمسك الشافعي في تعيين لفظ التكبير بقوله عليه الصلاة والسلام: " تحريمها التكبير " 305
185 مسألة: تمسك أصحابنا بقوله عليه الصلاة والسلام: " صبوا عليه ذنوبا من ماء " في مسألة إزالة النجاسة 306
186 مسألة: يجوز ترك المفهوم بنص يضاده 307
187 القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم 309
188 الكلام على عصمة الأنبياء 309
189 إذا نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعل. فهل يتلقى منه حكم؟ 311
190 ليس التشبه بكل أفعاله عليه السلام سنة، خلافا لبعض المحدثين 312
191 مسألة " 1 ": فيما إذا نقل عنه فعلان مختلفان في حادثة واحدة 313
192 مسألة " 2 ": إذا نقل عنه فعل حمل على الوجوب بقرينة. ثم نقل فعل يناقضه 314
193 مسألة " 3 ": استبشاره عليه الصلاة والسلام بالفعل يدل على أنه حق 315
194 مسألة " 4 ": تقرير رسول الله عليه الصلاة والسلام مسلما على فعل، وتركه النكير عليه، مع فهمه الواقعة، يتمسك به في جواز التقرير 316
195 تقرير الكافر لا متمسك فيه 317
196 في تقريره المنافق خلاف 317
197 القول في شرائع من قبلنا 318
198 هل كان عليه الصلاة والسلام على شريعة قبل أن أوحى إليه 318
199 قطع القاضي بأنه لم يكن على شرعة نبي 319
200 رأي الشافعي في شريعة من قبلنا 320
201 اختيار الغزالي أن لا رجوع إلى دين أحد من الأنبياء 321
202 كتاب الأخبار 323
203 الباب الأول: في إثبات أن الخبر المتواتر يفيد العلم، وإنكار السمنية 323
204 مختار الغزالي في إفادة العلم 326
205 الباب الثاني: في العدد الذي يفيد التواتر 327
206 عدم إفادة خبر الواحد للعلم، خلافا للنظام 327
207 اختلف المعتبرون في أقل عدد التواتر 329
208 ذهبت الروافض إلى أن العلم يحصل بخبر المعصوم عندهم 331
209 الباب الثالث: في شرائط التواتر 332
210 تقسيم الأستاذ للخبر 333
211 الباب الرابع: في تقسيم الآحاد 334
212 ينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه، وما يعلم كذبه 334
213 مختار الغزالي في التقسيم 335
214 يعلم كذب الخبر إذا انفرد به واحد مع توفر الدواعي على نقله 337
215 الاعتراض بقران رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر، ودخول مكة صلحا أم عنوة، والجواب على ذلك 337
216 الاعتراض بالإقامة، والجواب عنه 338
217 الخبر المتردد فيه، وهو جملة أخبار الآحاد 340
218 القسم الثاني في أخبار الآحاد. وفيه خمسة أبواب 341
219 الباب الأول: في إثبات كون خبر الواحد مفيدا للعمل، وذهب بعض المحدثين إلى أنه يفيد العلم 341
220 الأدلة على وجوب العمل به 343
221 الباب الثاني: في عددهم وصفتهم 344
222 ذهب الجبائي إلى أنه لا يعمل إلا بما ينقله رجلان، والرد عليه 344
223 مسألة " 1 ": الإسلام والعقل شرط بالإجماع بالراوي 346
224 مسألة " 2 ": المستور لا تقبل روايته 348
225 مسألة " 3 ": كل صورة من هذه الصور إذا دل عليها دليل قاطع قبلت 349
226 الباب الثالث: في الجرح والتعديل 350
227 الفصل الأول: في العدد 350
228 الفصل الثاني: في كيفية الجرح والتعديل 352
229 الفصل الثالث: في التعديل بالفعل 354
230 الفصل الرابع: في صفة المعدل والجارح 355
231 الفصل الخامس: في عدالة الصحابة رضي الله عنهم 356
232 الباب الرابع: فيما يعتمده الراوي، وفيه ثلاثة فصول 357
233 الفصل الأول: في شرط الشيخ والقارئ والمتحمل 357
234 الفصل الثاني: في الاعتماد على الكتب 360
235 الفصل الثالث: في الإجازة. وفيه الكلام على المناولة 362
236 الباب الخامس: فيما يقبل من الأحاديث وما يرد 364
237 مسألة " 1 ": القول في المراسيل 364
238 الكلام على مراسيل سعيد بن المسيب 365
239 قال القاضي: والمختار عندي: أن الإمام العدل إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني الثقة. قبل 367
240 مسألة " 2 ": إنكار الأصل في رواية الفرع 369
241 مسألة " 3 ": إذا قال الصحابي من السنة كذا. أو أمرنا بكذا 371
242 مسألة " 4 ": أوجب المحدثون نقل ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهها 372
243 مسألة " 5 ": إذا نقص الراوي شيئا من الحديث 373
244 مسألة " 6 ": القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن. مردودة 374
245 مسألة " 7 ": إذا انفرد بعض النقلة بزيادة في أصل الحديث 376
246 مسألة " 8 ": قال أبو حنيفة أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى مردودة ورد الغزالي عليه، وإلزامه بأشياء لا يقول بها 378
247 مسألة " 9 ": جل خبر يشير لإثبات صفة الباري، يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظر 379
248 تأويل حديث خلق آدم على صورته 381
249 كتاب النسخ 383
250 * وفيه أربعة أبواب * الباب الأول: في إثبات النسخ على منكريه، وبيان حقيقته 383
251 تعريف النسخ 384
252 الفرق بين تعريف المعتزلة والغزالي 385
253 الباب الثاني: الناسخ 387
254 تحقيق مذهب الشافعي في نسخ الكتاب بالسنة والعكس 387
255 قطع الغزالي بجواز نسخ الكتاب بالسنة 390
256 لا يسلط القياس على الكتاب بالنسخ 391
257 الباب الثالث: فيما يجوز أن ينسخ 392
258 مسألة " 1 ": يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال 392
259 مسألة " 2 ": الزيادة على النص إذا لم ترتبط بالمزيد عليه، بل تكون نسخا بالاتفاق 394
260 الباب الرابع: في حكم المنسوخ 397
261 مسألة " 3 ": من لم يبلغهم خبر النسخ 397
262 مسألة " 4 ": الاستنباط من المنسوخ 398
263 كتاب الإجماع 399
264 * وفيه خمسة أبواب * الباب الأول: في إثبات كون الإجماع حجة 399
265 مختار الغزالي في إثبات حجية الإجماع. والاستدلال بالصرف 401
266 الصورة الثانية من صور الإجماع 404
267 الصورة الثالثة من صور الإجماع 405
268 هل يكفر خارق الإجماع 406
269 الباب الثاني: في صفات أهل الإجماع. ولا تعويل على وفاق العوام وخلافهم 407
270 اشتراط محمد بن جرير ثلاثة لانعقاده 409
271 الباب الثالث: في عددهم 410
272 مسألة: في إجماع أهل المدينة، وتحقيق مذهب مالك 411
273 الباب الرابع: في شرائط الإجماع 413
274 ومن شرائطه انقراض العصر عند البعض 414
275 قيل ومن شروطه أن يبوحوا به، أو يكتبوه 415
276 الإجماع السكوتي: قال الشافعي في الجديد لا ينسب لساكت قول 415
277 قبول أبي حنيفة للإجماع السكوتي 415
278 الباب الخامس: فيما يكون خرقا للإجماع 417
279 إذا أجمعت الصحابة على قولين. فإحداث ثالث خرق 417
280 الإجماع على أحد القولين في العصر الثاني ليس خرقا 417
281 ذكر صورة لإحداث القول الثالث بعد الإجماع على القولين 418
282 بم يعرف رجوع المفتي عن مذهبه 419
283 كتاب القياس 421
284 * وفيه عشرة أبواب * الباب الأول: في حده، وإثباته على منكريه 421
285 ذكر المنكرين والمثبتين والمفصلين له 422
286 مستند المنكرين 424
287 الاستدلال على حجيته 428
288 الهجوم على النظام، وأن كلامه على القائلين بالقياس من قلة دينه 429
289 الاستدلال بحديث معاذ 430
290 الباب الثاني: في مراتب القياس، وضبط أقسامه 432
291 منصوص الشارع نصا في حق شخص معين، هل يعد قياسا 434
292 إلحاق الشئ بما في معناه، هل هو قياس؟ 435
293 الباب الثالث: فما تثبت به علل الأصول 438
294 مسألة الطرد المحض 440
295 مثال الطرد قول القائل في مسألة إزالة النجاسة بالخل: مائع لا يبنى القناطر على جنسه 442
296 قال الغزالي: ولا يستجيز التمسك به من آمن بالله واليوم الآخر. وانظر ص 576 443
297 ما يتمسك به المعلل في إثبات علة الأصول - أي مسالك العلة 443
298 الأول: التمسك بنص الشارع 443
299 الثاني: الإيماء 443
300 الثالث: ترتيب الحكم على المشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق 446
301 مختار الغزالي أن ما منه الاشتقاق إن كان مخيلا كان علة، وإلا فلا 447
302 القسم الثالث: في إثبات علل الأصول بمسالك الفقه 448
303 الأول الطرد والعكس. وقد رده القاضي 448
304 مختار الغزالي في الطرد والعكس 450
305 السبر والتقسيم، وهو النوع الثاني 450
306 الباب الرابع في الاستدلال المرسل وفيه ثلاثة فصول 453
307 الفصل الأول: في بيان حقيقته وذكر الدليل فيه 453
308 استرسال مالك عل المصالح، وتحقيق القول فيما نسبه إليه الغزالي من قتل ثلث الأمة، والقتل في التعزير، وقطع اللسان في الهذر 454
309 مسالك الشافعي في الاستدلال المرسل 454
310 تمييز المرسل عن المردود إلى الأصل 454
311 المسالك الثلاثة التي أبطل القاضي بها الاستدلال المرسل 456
312 تمسك الشافعي في الاستدلال بثلاثة مسالك. وذكرها 457
313 الفصل الثاني: في بيان المختار عند الغزالي 460
314 الفصل الثالث: في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح 465
315 تحقيق القول فيما نسب إلى مالك من مصادرة أموال الأغنياء عند المصلحة. والضرب بمجرد التهمة 466
316 ما روي عن عمر من مصادرة خالد، وعمرو بن العاص 468
317 لا تجوز مصادرة الأغنياء تذرعا بخالد وعمرو 468
318 قياس علي السكر على الافتراء 469
319 الباب الخامس في الاستصحاب 474
320 الباب السادس في الاستحسان 476
321 تحقيق القول في الاستحسان، وذكر استحسانات الشافعي رضي الله عنه 477
322 ذكر الغزالي المناقضات أبي حنيفة في هذا الباب 478
323 عوام الناس لا مبالاة بإجماعهم 479
324 استحسان أبي حنيفة الحد في مسألة الزوايا 479
325 الباب السابع: في ذكر قياس الشبه 481
326 الفصل الأول: في ذكر المذاهب فيه 481
327 التشابه المعتبر، والفرق بينه وبين الطرد والمخيل 483
328 الشبه جار فيما لا يعقل معناه 484
329 الفصل الثاني: في ذكر أدلة المانعين للشبه والمثبتين 485
330 مختار الغزالي في الشبه 486
331 هل يجب بيان وجه الشبه 487
332 الباب الثامن: فيما لا يعلل من الأحكام 489
333 ضابط الحكم المعلل 489
334 قال أبو حنيفة: لا قياس في الحدود، والكفارات، والرخص والتقديرات، وذكر مناقضاته فيها 489
335 مسألة: إذا وردت قاعدة خارجة عن قياس القواعد 491
336 فصل: قال القاضي من الأحكام ما يعلل جملة بعلة لا تطرد في التفاصيل 492
337 الباب التاسع: في التركيب والتعدية 496
338 الفصل الأول: في بيان الجمع بين علتين على حكم واحد 496
339 مختار الغزالي أن العلل قد تزدحم. والرد على القاضي المانع لها 497
340 الفصل الثاني: في بيان مراتب التركيب، وهو منقسم إلى التركيب في الأصل والتركيب في الوصف 499
341 الفصل الثالث: في ذكر ضابط الأدلة فيه 501
342 مختار الغزالي أن التركيب باطل. وقد أحدث منه خمسين سنة 502
343 الفصل الرابع: في التعدية 503
344 الباب العاشر: في الاعتراضات، والصحيح منها ثمانية أنواع 505
345 النوع الأول: المنع 505
346 النوع الثاني: القول بالموجب 506
347 النوع الثالث: النقض 508
348 مختار الغزالي في النقض 511
349 فصل في دفع النقض 514
350 فصل في الكسر 515
351 النوع الرابع: إبانة عدم التأثير في وصف العلة، إما في الفرع أو في الأصل، وهل اشتراط العكس 515
352 مختار الغزالي في العكس 516
353 مسألة: إذا زاد المعلل وصفا يستقل الحكم في الأصل دونه 518
354 النوع الخامس: القلب 519
355 النوع السادس: فساد الوضع 521
356 النوع السابع: في المعارضة 521
357 النوع الثامن: الفرق 522
358 الاعتراضات الفاسدة، وهي سبعة 524
359 الأول: ادعاء قصور العلة على محل النص 524
360 الثاني: منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل 527
361 الثالث: مطالبة المعلل بطرد علته في قاعدة تباعد ما فيه الكلام 528
362 الرابع: كل فرق مستنده الاتفاق في الأصل والاختلال في الفرع 528
363 الخامس: قلب العلة معلولا 529
364 السادس: ادعاء تراضي الدليل عن المدلول 529
365 السابع: أن يقول اقتصرت على صورة المسألة، فأين المسألة إن كانت هي العلة؟ 530
366 خاتمة كتاب القياس ببيان ضابط العلة، والاعتراف الصحيح 531
367 كتاب الترجيح 533
368 لا ترجيح إلا في الظنون 533
369 الترجيح في العقائد 534
370 الباب الأول في ترجيح الألفاظ، ويحصر في ستة عشر نوعا. عشرة في النصوص وستة في الظواهر 535
371 أحدها: أن يظن على أحدهما مخايل التأخير 535
372 ثانيهما: أن يكون راوي أحدهما أوثق 537
373 ثالثهما: أن يكون في رواة أحدهما كثرة 537
374 رابعها: أن يعارض الثقة والعدد فالثقة مقدمة 538
375 خامسها: أن يعتضد أحدهما بعمل الصحابة 538
376 سادسها: أن يعتضد أحدهما بعمل التابعي 539
377 سابعها: أن يعتضد أحدهما بظاهر الكتاب 539
378 ثامنها: أن يعتضد أحدهما بقياس الأصول 540
379 تاسعها: أن يتأكد أحدهما بالاحتياط 541
380 عاشرها: فيما قيل: أن يتضمن أحدهما إثباتا والآخر نفيا 541
381 أما ما يجري في الظواهر فهو أنواع: 542
382 أحدها: أن يتعارض عمومان 542
383 ثانيها: أن يظهر في أحدهما قصد العموم 542
384 ثالثها: أن يرد أحدهما ابتداء دون الآخر على سبب 543
385 رابعها: أن يتطرق إلى أحد العمومين تخصيص 543
386 خامسها: أن يكون في أحدهما إيماء إلى التعليل 543
387 سادسها: أن يتمسك المتمسك بأحد الحديثين من جعل لفظة علة حكم المسألة 543
388 ختم الباب بتسليط دليلين على بعضهما، يخصص كل منهما الآخر 544
389 الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة على بعض 545
390 قول القاضي: إني أقطع بتخطئة أبي حنيفة في تسعة أعشار مذهبه الذي خالف فيه خصومه، والعشر الباقي يستوي فيه قدمه وقدم خصومه 546
391 النوع الأول من أنواع الترجيح، أن يعارض قياس مستنبط من نص كتاب، ما في معنى لحديث آحاد 549
392 ثانيها: أن يعارض قياس عام تشهد له القواعد قياسا أخص منه 549
393 ثالثها: أن يكون للقياس العام التفات على خصوص الحكم 551
394 رابعها: إذا انعكست إحدى العلتين. فهو المقدم 552
395 خامسها: تقديم المتعدية على القاصرة 552
396 سادسها: أن يكون فروع أحدهما أكثر 553
397 سابعها: أن يتعدد وصف إحدى العلتين، ويتحد وصف الآخر 553
398 ثامنها: أن ما كان فروعه أكثر يقدم 554
399 تاسعها: أن ما كثر أصوله يرجح 555
400 عاشرها: كثرة الشواهد 555
401 الحادي عشر: تقدم ما يقتضي الاحتياط 555
402 الثاني عشر: تقديم العلة الناقلة على العلة المستصحبة 556
403 الثالث عشر: اعتقاد أحدهما بظاهر 556
404 الرابع عشر: بين النافية والمثبتة 556
405 الخامس عشر: أن تنطبق صيغة التعليل على ظاهر القرآن 556
406 السادس عشر: أن يعتضد أحدهما بمذهب واحد من الصحابة 557
407 * كتاب الاجتهاد * الفصل الأول: في أن كل مجتهد في الأصول لا يصيب 559
408 الفصل الثاني: في المجتهدين في المظنونات 561
409 الكلام على المصوبة والمخطئة 561
410 أدلة الفريقين 562
411 الفصل الثالث: فيما هو مطلوب المجتهد 566
412 الفصل الرابع: فيما إذا أخطأ المجتهد نصا 567
413 القضاء يجب بأمر مجدد 569
414 * كتاب الفتوى * الفصل الأول من الباب الأول: في صفات المجتهدين 571
415 الفصل الثاني في كيفية سرد الاجتهاد، ومراعاة ترتيبه 575
416 لا يجوز التعويل على الطرد لمن كان يؤمن بالله العزيز 576
417 الفصل الثالث: في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد 577
418 الكلام على اجتهاد الصابة في عهده 577
419 الفصل الرابع: في التنصيص على مشاهير المجتهدين 579
420 الكلام على اجتهاد مالك 580
421 كلام الغزالي على اجتهاد أبي حنيفة، وأنه لم يكن مجتهدا 581
422 الفصل الأول من الباب الثاني: في حقيقة التقليد 582
423 مختار الغزالي أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا من أعمالهم وعقائدهم إلا على التقليد وفيه بحث نفيس 583
424 الفصل الثاني: في أن الصحابي هل يجب تقليده 584
425 الفصل الثالث: في أن المجتهد هل يقلد المجتهد في القبلة 587
426 الفصل الرابع: فيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين كون المفتي مجتهدا 589
427 الفصل الخامس: في وجوب تقليد الأفضل 590
428 الفصل السادس: في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده 591
429 الفصل السابع: في أنه هل يجب تكرير مراجعة المفتي 593
430 الفصل الثامن: في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض 594
431 هل يجوز فتور الشريعة؟ 595
432 مختار الغزالي أنه يجوز فتورها 595
433 لا عبرة بكثرة القائلين بالحكم وانظر ص 198 - 199 596
434 هل تخلو واقعة عن حكم الله 596
435 كلمة الغزالي لإمام الحرمين في أنه لم يفهم قوله حكم الله أن لا حكم فيها 599
436 المقدمة الأولى في بيان ترجيح مذهب الشافعي 600
437 تعليق موجز على وجه تقديم الغزالي لمذهب الشافعي والدافع وانظر ص 87 إليه وفيه بيان أن الغزالي رجع عما دونه هنا في أخر حياته العلمية 600
438 المقدمة الثانية في إيجاب تقليد مجتهد باحث 607
439 المسلك الأول من المسالك الثلاثة في تقديم مذهب الشافعي وفيه أنه تأخر عن غيره من الأئمة ونخل مسائلهم 608
440 المسلك الثاني في أسباب فساد النظر 610
441 ابتداع الشافعي لفن من القياس وهو إلحاق الشئ بما في معناه 611
442 المسلك الثالث في الكلام على مخلفات مالك وأبو حنيفة رحمهما الله 612
443 الكلام على أقل الصلاة عند أبي حنيفة 613
444 مناقضاته في العقوبات 615
445 كلامه على شهود الزور إذا شهدوا على نكاح كاذبين 617