أصول السرخسي - أبو بكر السرخسي - ج ٢ - الصفحة ١٤
فأما إذا وقع التعارض بين القياسين، فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآخر بدليل شرعي وذلك قوة في أحدهما لا يوجد مثله في الآخر يجب العمل بالراجح ويكون ذلك بمنزلة معرفة التاريخ في النصوص، وإن لم يوجد ذلك فإن المجتهد يعمل بأيهما شاء لا باعتبار أن كل واحد منهما حق أو صواب، فالحق أحدهما والآخر خطأ على ما هو المذهب عندنا في المجتهد أنه يصيب تارة ويخطئ أخرى، ولكنه معذور في العمل به في الظاهر ما لم يتبين له الخطأ بدليل أقوى من ذلك، وهذا لأنه في طريق الاجتهاد مصيب، وإن لم يقف على الصواب باجتهاده وطمأنينة القلب إلى ما أدى إليه اجتهاده يصلح أن يكون دليلا في حكم العمل شرعا عند تحقق الضرورة بانقطاع الأدلة. قال عليه السلام: المؤمن ينظر بنور الله وقال: فراسة المؤمن لا تخطئ ولهذا جوزنا التحري في باب القبلة عند انقطاع الأدلة الدالة على الجهة، وحكمنا بجواز الصلاة سواء تبين أنه أصاب جهة الكعبة أو أخطأ، لأنه اعتمد في عمله دليلا شرعيا، وإليه أشار علي رضي الله عنه بقوله: قبلة المتحري جهة قصده. وإنما جعلناه مخيرا عند تعارض القياسين لأجل الضرورة، لأنه إن ترك العمل بهما للتعارض احتاج إلى اعتبار الحال لبناء حكم الحادثة عليه، إذ ليس بعد القياس دليل شرعي يرجع إليه في معرفة حكم الحادثة، والعمل بالحال عمل بلا دليل، ولا إشكال أن العمل بدليل شرعي فيه احتمال الخطأ والصواب يكون أولى من العمل بلا دليل، ولكن هذه الضرورة إنما تتحقق في القياسين ولا تتحقق في النصين لأنه يترتب عليهما دليل شرعي يرجع إليه في معرفة حكم الحادثة، لهذا لا يتخير هناك في العمل بأي النصين شاء. وعلى هذا الأصل قلنا: إذا كان في السفر ومعه إناءان في أحدهما ماء طاهر وفي الآخر ماء نجس ولا يعرف الطاهر من النجس، فإنه يتحرى للشرب ولا يتحرى للوضوء بل يتيمم، لان في حق الشرب لا يجد بدلا يصير إليه في تحصيل مقصوده، فله أن يصير إلى التحري لتحقق الضرورة، وفي حكم الطهارة يجد شيئا آخر يطهر به عند العجز عن استعمال الماء الطاهر وهو التيمم فلا يتحقق فيه الضرورة، وبسبب المعارضة يجعل لعادم الماء فيصير إلى التيمم، وقلنا في المساليخ إذا استوت الذكية والميتة ففي حالة الضرورة بأن لم يجد حلالا سوى ذلك جاز له التحري، وعند عدم الضرورة بوجود طعام حلال لا يكون له أن يصير إلى التحري، ولهذا
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره 3
2 أما ما يلحقه من جهة الراوي فأربعة أقسام: إنكاره الرواية، مخالفته للحديث أن يظهر منه تعيين شئ مما هو من محتملات الخبر، تركه العمل بالحديث 3
3 أما الوجه الأول 3
4 المحاورة التي جرت بين أبى يوسف ومحمد في الرواية عن أبى حنيفة في ثلاث مسائل من الجامع الصغير 3
5 النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما عن التقرير على الخطأ 5
6 أما الوجه الثاني وهو ما إذا ظهر منه المخالفة قولا أو عملا 5
7 أما الوجه الثالث وهو تعيينه بعضي محتملات الحديث 6
8 ترك العمل بخلاف الحديث حرام كما أن العمل بخلافه حرام 7
9 أما ما يكون من جهة غير الراوي فهو قسمان أحدهما أن يكون من جهة الصحابة والثاني ما يكون من جهة أئمة الحديث 7
10 فأما ما يكون من جهة الصحابة فهو نوعان أحدهما أن يعمل بخلاف الحديث بعض الأئمة من الصحابة وهو ممن يعلم أنه لا يخفى عليه 7
11 وجه عدم قسمة سيدنا عمر السوار بين الغانمين مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بين الغانمين 8
12 وجه تطبيق ابن مسعود في الصلاة مع ورود حديث الاخذ بالركب 8
13 إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يترك العمل به باعتبار عمل ممن هو دونه بخلافه 8
14 والوجه الثاني أن يظهر منه العمل بخلاف الحديث وهو ممن يجوز أن يخفى ذلك الحديث 9
15 وأما ما يكون من أئمة الحديث فهو الطعن في الرواة، وهذا نوعان مبهم ومفسر والمفسر نوعان 9
16 فأما الطعن المبهم فهو عند الفقهاء لا يكون جرحا 9
17 طعن بعض المتعنتين في أبى حنيفة أنه دس ابنه ليأخذ كتب أستاذه حماد فكان يروى من ذلك والجواب عنه 9
18 الطعن بالتدليس 9
19 الطعن بالتلبيس على من يكفي عن الراوي ولا يذكر اسمه ونسبه 9
20 منها طعن بعض الجهال في محمد بن الحسن بأنه سأل ابن المبارك أن يروى له فأبى 10
21 ومن ذلك الطعن بركض الدواب 10
22 ومن ذلك الطعن بكثرة المزاح 10
23 ومن ذل الطعن بحداثة سن الراوي 10
24 ومن ذلك الطعن بأن رواية الاخبار ليس بعادة له 11
25 ومن ذلك الطعن بالاستكثار من تفريع مسائل الفقه 11
26 وأما الطعن المفسر بما يكون موجبا للجرح 11
27 فأما وجوه الطعن الموجب للجرح فربما ينتهى إلى أربعين وجها 11
28 فصل في بيان المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها وحكمها وشرطها 12
29 فأما التفسير 12
30 أما الركن 12
31 أما الشرط 12
32 ومن الشرط أن يكون كل واحد منهما موجبا على وجه يجوز أن يكون ناسخا للاخر 13
33 قلنا يقع التعارض بين الآيتين وبين القراءتين وبين السنتين وبين الآية والسنة المشهورة 13
34 لا يقع التعارض في أقاويل الصحابة 13
35 أما الحكم 13
36 إن وقع التعارض بين السنتين ولم يعرف التاريخ يصار إلى ما بعد السنة 13
37 فأما إذا وقع التعارض بين القياسين 14
38 المذهب عندنا في المجتهد أنه يصيب تارة ويخطئ أخرى 14
39 إذا عمل بأحد القياسين وحكم بصحة عمله باعتبار الظاهر يصير ذلك لازما له 15
40 إن فيما ليس فيه احتمال الانتقال من محل إلى محل إذا تعين المحل بعمله لا يبقى له خيار بعد ذلك كالنجاسة في الثوب 16
41 وأما بيان المخلص عن المعارضات فمن نفس الحجة فإن لم يوجد فباعتبار الحال وإلا فبدلالة التاريخ 18
42 أما الوجه الأول وهو الطلب المخلص من نفس الحجة فبيانه من وجوه 18
43 المنسوخ إذا اشتهر فناسخه يشتهر بعده أيضا كتحريم المتعة وإباحة زيارة القبور وإمساك لحوم الأضاحي والشرب في الأواني بعد النهى 18
44 بيان الطلب المخلص من حيث الحكم 19
45 قد يبتلى المطيع ليكون تمحيصا لذنوبه وينعم على العاصي استدراجا 19
46 فأما المخلص بطريق الحال فبيانه 19
47 فأما طلب المخلص من حيث التاريخ 20
48 فأما طلب المخلص بدلالة التاريخ 20
49 والاخذ بالاحتياط أصل في الشرع 21
50 اختلف مشايخنا فيما إذا كان أحد النصين موجبا للنفي والأخر موجبا للاثبات فعند الكرخي المثبت أولى من النافي وعند عيسى بن أبان يستوى المثبت والنافي فيتعارضان 21
51 تعارض روايتي رد النبي صلى الله عليه وسلم بنته على أبى العاص بنكاح جديد أو بالنكاح الأول وتقرير رفع التعارض 22
52 رفع التعارض بين خبري نكاح ميمونة 23
53 رفع التعارض بين خبري بريرة بأن زوجها كان حرا أو عبدا 23
54 التعارض بين خبري أنس وجابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجة الوداع أو مفردا بالحج 23
55 تعارض حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة مع حديث ابن عمر أنه صلى فيها ورفع تعارضهما 24
56 من أهل النظر من يقول يتخلص عن التعارض بكثرة عدد الرواة 24
57 ومنهم من يقول بترجيح الخبر بحرية الراوي 24
58 ومن هذه الجملة إذا كان في أحد الخبرين زيادة لم تذكر في الخبر الثاني، فمذهبنا فيه يؤخذ بالمثبت للزيادة 25
59 المطلق لا يحمل على المقيد 26
60 أهل الحديث يرجحون الحديث بطبقات الرواة في الزيادة والموقوف والمسند والمرسل 26
61 باب البيان 26
62 اختلفت عبارة أصحابنا في معنى البيان 26
63 قول من قال من أصحابنا حد البيان هو الاخراج عن حد الاشكال إلى التجلي ليس بقوى 27
64 المذهب عند الفقهاء وأكثر المتكلمين أن البيان يحصل بالفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحصل بالقول والدليل عليه من الأحاديث 27
65 ثم البيان على خمسة أوجه 27
66 فأما بيان التقرير فهو يحتمل المجاز والعام المحتمل للخصوص 28
67 وأما بيان التفسير فهو بيان المجمل والمشترك 28
68 ثم هذا النوع يصح عند الفقهاء موصولا ومفصولا 28
69 لكنا نقول الخطاب بالمجمل قبل البيان مفيد وهو الابتلاء باعتقاد الحقية 29
70 اختلف العلماء في جواز تأخير دليل الخصوص في العموم 29
71 المحاجة للبيان موصولا ومفصولا 30
72 آية المواريث عامة في إيجاب الميراث للأقارب كفارا كانوا أو مسلمين ثم بين رسول الله صلى الله عليه ولم أن الميراث يكون عند الموافقة في الدين 31
73 آية الوصية تقتضى صحة الوصية في جميع المال واغتصب بالثلث ببيان النبي صلى الله عليه وسلم 31
74 جواب المصنف عن شبهة من قال لم سأل إبراهيم الرسل بقوله: إن فيها لوطا 33
75 فصل في بيان التغيير والتبديل 35
76 بيان التغيير هو الاستثناء 35
77 بيان التبديل هو التعليق بالشرط 35
78 لا خلاف بين العلماء في هذين النوعين من البيان أنه يصح موصولا بالكلام ولا يصح مفصولا ممن لا يملك النسخ 36
79 بحث الاستثناء واختلاف الفقهاء في استنباط الاحكام منه 36
80 حجتنا في إبطال طريق الخصم 38
81 لو قال عبيدي أحرار إلا عبيدي لم يصح الاستثناء، ولو قال إلا هؤلاء وليس له سواهم صح الاستثناء 39
82 إذا كان العام بعبارة الفرد يجوز فيه الخصوص إلى أن لا يبقى منه إلا واحد، وإداء كان بلفظ الجمع يجوز الخصوص إلى أن لا يبقى منه إلا ثلاثة 40
83 الاستثناء نوعان حقيقة ومجاز 42
84 الكلام لحقيقته لا يحمل على المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة 43
85 المكيل والموزون كشئ وحد في حكم الثبوت في الذمة 44
86 الاستثناء يقتصر على ما يليه خاصة عندنا لا عند الامام الشافعي إلا الشرط فإنه يتعلق بكل كلام قبله 44
87 البيان المغير والمبدل يصح موصولا ولا يصح مفصولا 45
88 فصل وأما بيان الضرورة فهو نوع من البيان يحصل بغير ما وضع له في الأصل: وهو على أربعة أوجه 50
89 فأما الأول فنحو قوله تعالى: " وورثة أبواه فلامة الثلث 50
90 " وأما النوع الثاني فنحو سكوت صاحب الشرع عن معاينة شئ عن تغييره يكون بيانا منه 50
91 وأما النوع الثالث فنحو سكوت المولى عن النهى عند رؤية العبد يبيع ويشترى 51
92 وأما النوع الرابع فبيانه فيما إذا قال لفلان على مائة ودرهم أو مائة ودينار فإن بيان إنها من جنس المعطوف 52
93 باب النسخ جوازا وتفسيرا 53
94 تعريف النسخ لغة وشرعا 53
95 ادعاء اليهود بتأبيد شريعة موسى وبأن النسخ لا يجوز وحجتهم والرد عليهم وحجتنا عليهم من طريق التوقيف ومن حيث المعقول 55
96 فصل في بيان محل النسخ 59
97 ليس في أصل التوحيد احتمال النسخ بوجه من الوجوه 59
98 قال جمهور العلماء لا نسخ في الاخبار أيضا 59
99 تفسير الحسن وزيد بن أسلم لقوله تعالى: " يمحو الله ما يشاء ويثبت " 59
100 محل النسخ الاحكام المشروعة بالامر والنهى مما يجوز أن لا يكون مشروعا ويجوز أن يكون مشروعا، وذلك ينقسم أربعة أقسام قسم منه مؤبد بالنص، وقسم منه ما يثبت التأبيد فيه بدلالة النص، وقسم منه ما هو موقت بالنص، والرابع يحتمل أن يكون موقتا ويحتمل أن يكون مؤبدا 60
101 فأما القسم الأول 60
102 ما يثبت فيه التأبيد بدلالة النص 60
103 وأما القسم الثالث 60
104 وأما القسم الرابع فبيانه في العبادات المفروضة شرعا عند أسباب جعلها الشرع سببا لذلك 60
105 على مذهب علمائنا يجوز نسخ الأخف بالأثقل كما يجوز النسخ الأثقل بالأخف 62
106 فصل في بيان شرط النسخ 63
107 فصل في بيان الناسخ 65
108 الحجج أربعة: الكتاب، والسنة والاجماع والقياس 65
109 كان ابن شريح والأنماطي يجوزان نسخ الكتاب والسنة بالقياس و لا يجوز ذلك عند جمهور العلماء 66
110 النسخ بالاجماع لا يجوز عند أكثر أصحابنا وجوزه بعض مشايخنا 66
111 أوان النسخ حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسخ بعده 66
112 ثم الأقسام بعد هذا أربعة: نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ الكتاب بالسنة، ونسخ السنة بالكتاب 67
113 قال الامام الشافعي لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ السنة بالكتاب وحجته في ذلك على ما ذكر في رسالته 67
114 حجتنا في ذلك من أصحابنا 67
115 نظير نسخ الكتاب بالسنة آية الوصية نسخت بقوله عليه الصلاة والسلام: " لا وصية للوارث " 69
116 جواب أصحاب الامام الشافعي عن هذا الاستدلال وجواب أصحابنا لهم 69
117 الروافض يقولون نزلت آيات كثيرة فيها تنصيص علي إمامة على ولم يبلغنا ذلك 71
118 آية الرجم كانت في الكتاب تتلى ثم نسخت تلاوتها ومسخت " واللاتي يأتين الفاحشة " 71
119 بيان المجمل في كتاب الله بالسنة يجوز 71
120 تفسير قوله تعالى: " فآتوا الذين ذهبت أزواجهم " 71
121 الاستدلالات الضعيفة لنسخ الكتاب بالسنة زيفها المصنف 71
122 لو سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحكم هو ثبات بوحي متلو قد كان هذا الحكم ثابتا إلى الان وقد انتهى وقته فلا تعملوا به بعده يلزمنا تصديقه في ذلك وتكفير من يكذبه في ذلك 73
123 ما روى من قوله عليه الصلاة والسلام " فاعرضوا على كتاب الله " لا يكاد يصح ولئن ثبت فالمراد أخبار الآحاد لا المسموع منه بعينه 76
124 الدليل على جواز نسخ السنة بالكتاب قوله تعالى: " ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ 76
125 نسخ التوجه إلى بيت المقدس بقوله: " فول وجهك شطر المسجد الحرام " 76
126 شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يقوم الدليل على انتساخه 76
127 لا خلاف أن ما كان في شريعة من قبلنا ثبت انتساخه في حقنا بقول أو فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه 77
128 مثال نسخ الكتاب بالكتاب 77
129 أمثلة نسخ السنة بالسنة 77
130 إنما يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو المشهورة، فإما بخبر الواحد لا يجوز النسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 77
131 فصل في بيان وجوه النسخ (وهى أربعة: نسخ التلاوة والحكم جميعا، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم، والنسخ طريق الزيادة على النص) 78
132 فأما الوجه الأول فنحو صحف إبراهيم ومن تقدمه من الرسل عليهم الصلاة والسلام 78
133 لا يجوز النسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعض الملحدين هذا جائز وردهم بالدلائل 78
134 لا يجوز نسخ شئ منه بعد وفاته بطريق الاندراس وذهاب حفظه من قلوب العباد 79
135 حمل قول من قال في آية الرحم إنه في كتاب الله أي في حكم الله 79
136 حديث عائشة في الرضعات لا يكاد يصح 79
137 فأما الوجهات الآخران وهما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ونسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم فهما جائزان في قول الجمهور 80
138 دليلنا على وجود نسخ الحكم مع بقاء التلاوة 80
139 الدليل على جواز ذلك أنه يتعلق بصيغة التلاوة حكمان مقصودان: إحدهما جواز الصلاة، والثاني النظم المعجز كما يثبت بالمتشابه هذان الحكمان 80
140 وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فبيانه أن صوم كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعة 81
141 قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعة نسخت تلاوته 81
142 وأما الوجه الرابع وهو الزيادة على النص فإنه بيان صورة ونسخ معنى 82
143 بيان ذلك في النفي مع الجلد وصفة الايمان في رقبة كفارة الظهار واليمين 82
144 ما يجب حقا لله تعالى من عبادة أو عقوبة أو كفارة لا يحتمل الوصف بالتجري وليس للبعض منه حكم الجملة بوجه كركعة من الفجر والركعتين من الظهر وكالمظاهر إذا صام شهرا ثم عجز 82
145 بعض العلة لا يوجب شيئا من الحكم الثابت بالعلة 83
146 حقوق مما يحتمل الوصف بالتجزي 83
147 النسخ في الحكم الثابت بالنص لا يكون بخبر الواحد ولا بالقياس 84
148 لا تتعين الفاتحة للقراءة في الصلاة ركنا وكذلك الطهارة عن الحدث للطواف 84
149 يجوز أن يرد النسخ على ما هو ناسخ كما يجز أن يرد على ما كان مشروعا ابتداء 85
150 مما اختلفوا في أنه نسخ أم لا حكم الميراث بالحلف والهجرة 85
151 باب الكلام في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام 86
152 أفعاله التي عن قصد أربعة إقسام: مباح ومستحب وواجب وفرض، ونوع خامس وهو الزلة 86
153 تعريف الزلة والمعصية والفرق بينهما 86
154 اختلف الناس في أفعاله التي لا تكون عن سهو ولا من نتيجة الطبع على ما جبل عليه الانسان ما هو موجب ذلك في حق أمته وهم فريقان وحججهم 86
155 حين كان الخمر مباحا قد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شربها أصلا 88
156 فصل في بيان طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إظهار أحكام الشرع 90
157 الوحي نوعان ظاهر وباطن، والظاهر نوعان وبيان كل نوع 90
158 أما ما يشبه الوحي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو استنباط الاحكام من النصوص بالرأي 90
159 الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر على الخطأ 91
160 اختلاف العلماء في إعمال الرأي والاجتهاد في الاحكام في حقه صلى الله عليه وسلم 91
161 المجتهد يخطئ ويصيب 91
162 بالاتفاق لا يجوز مخالفته فيما ينص عليه من أحكام الشرع 92
163 نظائر اجتهاده صلى الله عليه وسلم وتعليمه أصحابه الاجتهاد 93
164 لا معنى لقول من يقول إنه إنما كان يستشيرهم في الاحكام لتطيب نفوسهم 94
165 قيل أفضل درجات العلم للعباد طريق الاستنباط 94
166 ما بينه صلى الله عليه وسلم بالرأي إذا أقر عليه كان صوابا لا محالة فيثبت به علم اليقين 95
167 تفسير قوله تعالى: " وما ينطق عن الهوى " 95
168 فصل قال علماؤنا: فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله متى ورد موافقا لما هو في القرآن يجعل صادرا عن القرآن وبيانا لما فيه 97
169 بيان النبي صلى الله عليه وسلم للتيمم في حق الجنب صادر عما في القرآن 97
170 فصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم متى كان عليه وجه البيان لما في القرآن فالبيان يكون واقعا بفعله وبما هو من صفاته عند الفعل 98
171 إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في أشهر الحج لا يكون بيانا في أن الاحرام تختص صحته بالوجود في أشهر الحج حتى يجوز الاحرام بالحج قبل أشهر الحج، وكذلك فعله ركعتي الطواف في مقام إبراهيم لا يكون بيانا أن ركعتي الطواف تختص بالأداء في ذلك المكان 98
172 فصل في شرائع من قبلنا 99
173 اختلاف العلماء في شريعة من قبلنا هل هي شريعة لنا وبيان احتجاجهم والاحتجاج عليهم 99
174 الفريق الأول واستدلاله 100
175 الفريق الثاني وما استدل به 101
176 الفريق الثالث وما استدلوا به 102
177 انقطع القول ببقاء شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لعلمنا بدليل مقطوع به أنه لا نبي بعده حتى يكون ناسخا لشريعته 102
178 بهذا ظهر شرف نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه لا نبي بعده 103
179 فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف 105
180 قول الواحد من الصحابة مقدم على القياس وبيان اختلاف العلماء فيه واحتجاجهم 105
181 نظائر تقديم قول الصحابي على القياس من مسائل الفقه 106
182 لا يجوز ترك الرأي بمثله كما لا يترك بقول التابعي 107
183 انقراض العصر ليس بشرط لثبوت حكم الاجماع 108
184 مخالفة الاجماع بعد انعقاده كمخالفة النص 108
185 وجه ما ذهب إليه أبو سعيد البردعي من أن قول الصحابي مقدم على القياس 108
186 لا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم به 110
187 إن قيل قد قلتم في المقادير بالرأي من غير أثر 111
188 حكم طهارة البئر بالنزح عرفناه بآثار الصحابة 112
189 لا يستقم العمل بالحديث إلا بالرأي ولا يستقيم العمل بالرأي إلا بالحديث 113
190 أصحابنا هم المتمسكون بالسنة والرأي في الحقيقة 113
191 فصل في خلاف التابعي هل يعتد به مع إجماع الصحابة 114
192 لا خلاف أن قول التابعي لا يكون حجة على وجه يترك القياس بقوله 114
193 كان أبو حنيفة يقول ما جاءنا عن التابعين زاحمناهم 114
194 نظائر ما وافق الصحابة التابعين في فتاواهم أو رجعوا إلى أقوالهم 115
195 أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالخلفاء الراشدين وأمره الاقتداء بأبي بكر وعمر 116
196 فصل في حدوث الخلاف بعد الاجماع باعتبار معنى حادث 116
197 إذا حصل الاتفاق في شئ على حكم ثم حدث فيه معنى 116
198 النظائر الآتية للمخالف ومجئ الجواب عنها 116
199 الماء الذي وقع فيه النجاسة ولم يتغير أحد أوصافه فالاجماع الذي كان على طهارته قبل وقوع النجاسة لا يكون حجة لاثبات صفة الطهارة فيه 116
200 المتيمم الذي أبصر الماء في خلال الصلاة فالاجماع المنعقد على صحة شروعه في الصلاة لا يكون حجة لبقاء صلاته بعد ما أبصر 116
201 بيع أم الولد فالاجماع المنعقد على جواز بيعها قبل الاستيلاد لا يكون حجة بعد الاستيلاد 116
202 التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرع 116
203 اليقين لا يزول بالشك 117
204 حجة أصحابنا للمسائل الثلاثة المذكورة 117
205 لا دليل على النافي في أحكام الشرع وإنما الدليل على المثبت 117
206 باب القياس 118
207 مذهب الصحابة والتابعين جواز القياس بالرأي على الأصول التي تثبت أحكامها بالنص 118
208 أول من خالف القول بالقياس إبراهيم النظام 118
209 مذهب داود الأصبهاني وأصحاب الظواهر في القياس 119
210 ما روى عن قتادة ومسروق وابن سيرين إنكار القياس افتراء عليهم 119
211 تفصيل ما احتج به أهل الظاهر في إبطال القياس من الكتاب والسنة والمعقول 119
212 اختلاف ابن عباس وزيد في مسألة زوج وأبوين (في تقسيم وراثتهم) 121
213 الحجة في حجية القياس لجمهور العلماء 123
214 المراد من قوله تعالى " لعلمه الذين يستنبطونه " قيل الامراء وقيل العلماء وهو الأظهر 128
215 المجتهد قد يخطي وقد يصيب 131
216 كان عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه في أمور الحرب تارة وفى أحكام الشرع تارة، ألا ترى أنه شاورهم في أمر الاذان 131
217 فأما من طعن في السلف من نفاة القياس لاحتجاجهم بالرأي في الاحكام فكلامه كما قال الله تعالى: " كبرت كلمة تخرج من أفواههم " 133
218 من طعن في الصحابة فهو ملحد منابذ للاسلام دواؤه السيف إن لم يتب 134
219 منهم من قال إن الصحابة كانوا مخصوصين بجواز العمل والفتوى بالرأي كرامة لهم والجواب عن قولهم 134
220 الجهل لا يصلح أن يكون حجة 140
221 الشرع جوز لنا الاقدام على المباحات لقصد تحصيل المنفعة 140
222 استصحاب الحال عمل بالجهل فلا يصار إليه إلا عند الضرورة المحضة بمنزلة تناول الميتة 140
223 النكرة في موضع النفي تعم 141
224 مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذم الرأي: الرأي ينشأ عن متابعة هوى النفس 142
225 فصل في بيان ما لابد للقياس من معرفته 143
226 وجود الشئ على وجه يكبون معتبرا شرعا لا يكون إلا بوجود شرطه 143
227 للقياس تفسير هو المراد بصيغته 143
228 تفسير صيغة القياس وهو التقدير 143
229 فصل في تعليل الأصول 144
230 قال فريق من العلماء الأصول غير معلولة في الأصل ما لم يقم الدليل على كونه معلولا وقال فريق هي معلولة إلا بدليل مانع 144
231 المذهب عند علمائنا أنه لا بد مع هذا من قيام دليل يدل على كونه معلولا في الحال 144
232 حجة الفريق الأول 145
233 حجة الفريق الثاني 145
234 وجوب العمل بكل خبر ثبت عن صاحب الشرع هو الأصل حتى يمنع منه مانع 145
235 أما الشافعي فإنه يقول قد علمنا بالدليل أن علة النص أحد أوصافه لا كل وصف منه 146
236 وأما علماؤنا فقد شرطوا الدليل المبين لكن بطريق آخر سوى ما ذكره الشافعي 147
237 استصحاب الحال يصلح حجة للدفع لا للالزام 148
238 الدين بالدين حرام بالنص 148
239 تعليل النص قد يكون تارة بالنص وقد يكون بفحوى النص 149
240 فصل في ذكر شرط القياس 149
241 الشرعيات لا تصير موجودة بركنها قبل وجود الشرط 149
242 شروط القياس خمسة: ألا يكون الحكم مخصوصا به: وأن لا يكون معدولا عن القياس وأن لا يكون التعليل للحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه ولا نص فيه، وأن يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل قبله: وأن لا يكون التعليل متضمنا إبطال شئ من ألفاظ المنصوص 149
243 أما الأول فلان التعليل لتعدية الحكم 150
244 أما الثاني فلان التعليل يكونه مقايسة 150
245 أما الثالث فلان المقايسة إنما تكون بين شيئين 150
246 أما الرابع فلان العمل بالقياس يكون بعد النص 150
247 أما الخامس فلان النص مقدم على القياس بلفظه ومعناه 150
248 مثال الأول 151
249 البحث في أن أن انعقاد النكاح بلفظ الهبة هل كان مخصوصا به صلى الله عليه وسلم أم ينعقد به نكاح العامة أيضا 151
250 مثال الفصل الثاني 153
251 جواز التوضؤ بنبيذ التمر، ووجوب الطهارة بالقهقهة حكم معدول به عن القياس عند أبى حنيفة 153
252 أداء العبادة بعد فوات ركنها لا يتحقق 153
253 الجواب عن تعدية حكم الجماع في الصوم إلى الاكل والشرب متعمدا 153
254 ومن هذه الجملة قلنا حل الذبيحة مع ترك التسمية ناسيا معدول به عن القياس 155
255 ومن أصحابنا من ظن أن المستحسنات كلها بهذه الصفة وليس كما ظن 155
256 ومن أصحابا من ظن أن في الحكم الذي يكون ثابتا بالنص فيه معنى معقول إلا أنه يعارض ذلك المعنى معان أخر تخالفه 155
257 وأما الفصل الثالث فهو أعظم هذه الوجوه فقها وأعمها نفعا 155
258 يحكى عن بعض الموسوسين أنه كان يقول أنه أبين المعنى في كل اسم لغة أنه لماذا وضع ذلك الاسم لغة لما يسمى به فقيل لماذا وضع ذلك الاسم لغة لما يسمى به فقيل لماذا يسمى الجرجير جرجيرا 157
259 لا يجوز استعمال القياس في إلحاق النباش بالسارق في حكم القطع 157
260 الاشتغال بالقياس لتصحيح استعارة ألفاظ الطلاق للعتق يكون باطلا ونظائر هذا القياس معدودة 158
261 بيان قولنا: إن شرط التعليل تعدية حكم النص بعينه في مواضع منها أنا لا نجوز تعليل نص الربا في الأشياء الأربعة بالطعم 161
262 إن النقود لا تتعين في العقود بالتعيين 162
263 بيان قولنا: إلى فرع هو نظيره في فصول، منها أنه لا يجوز تعليل النص الوارد في الناسي بالعذر ليتعدى به الحكم إلى الخاطئ والمكره 162
264 كذلك شرط النية في التيمم لا يجوز تعليله بأنه طهارة حكمية 162
265 الايراد على هذا الأصل بإيجاب الكفارة في الصوم بالاكل والشرب وإثبات حرمة المصاهرة بالزنا والملك بالغصب والجواب عن الثلاثة كلها 163
266 بيان قولنا: ولا نص فيه في فصول، منها أنا لا نجوز القول بوجوب الكفارة في القتل العمد بالقياس على القتل الخطأ 164
267 بيان الفصل الرابع وهو ما قلنا: إن الشرط أن يبقى حكم النص بعد التعليل في الأصل على ما كان قبله 165
268 الفرقة بين الزوجين لا تقع بلعان الزوج 166
269 الاعتراضات الواردة على ما مر من شروط القياس والأجوبة عنها مع التفصيل 167
270 الثابت بضرورة النص كالثابت بالنص 168
271 بيان القسم الخامس فيما قاله علماؤنا إنه لا يجوز قياس السباع سوى الخمس المؤذيات على الخمس بطريق التعليق بإباحة قتلها للمحرم وفى الحرم 170
272 فصل في الركن (هو الوصف الذي جعل علما على حكم العين) 174
273 لا خلاف أن كل وصف من أوصاف المنصوص لا يكون علة للحكم بل العلة للحكم بعضها 174
274 تفسير الاطراد والاختلاف فيه بين العلماء وحججهم 174
275 التعليل بالقياس لاثبات الحكم قد اختص به الفقهاء 176
276 فصل الحكم 192
277 جميع ما يتكلم الناس فيه على سبيل المقايسة أربعة أقسام 193
278 بيان الموجب في مسائل 194
279 إنما أثبت أبو حنيفة وجوب الوتر بالنص 195
280 بيان صفته 195
281 بيان الشرط 196
282 بيان صفته 197
283 بيان الحكم 197
284 بيان صفته 198
285 بيان القسم الرابع 198
286 فإن قيل فقد تكلم بالقياس في النذر بصوم يوم النحر وكون الصوم فيه مشروعا أم لاحكم لا مدخل فيه للرأي 199
287 فصل في بيان القياس والاستحسان 199
288 طعن بعض الفقهاء في تصنيف له على عبارة علمائنا في الكتب إلا أنا تركنا القياس واستحسنا والجواب عنه 199
289 تعريف الاستحسان وتقسيمه 200
290 الحاصل أن ترك القياس يكون بالنص تارة وبالاجماع أخرى وبالضرورة أخرى، فإما تركه بالنص 203
291 أما ترك القياس بدليل الاجماع فنحو الاستصناع 203
292 وأما الترك لأجل الضرورة فنحو الحكم بطهارة الابار والحياض بعدما تنجست، والحكم بطهارة الثوب النجس إذا غسل في الإجانات 203
293 ثم كل واحد منهما (أي القياس والاستحسان) نوعان في الحاصل 203
294 من أدى أن القول بالاستحسان قول بتخصيص العلة فقد أخطأ 204
295 بيان الاستحسان الذي يظهر أثره ويخفى فساده مع القياس الذي يستتر أثره ويكون قويا في نفسه 204
296 الفرق بين الاستحسان الذي يكون بالنص أو الاجماع وبين ما يكون بالقياس الخفي المستحسن 206
297 فصل في بيان فساد القول بجواز التخصيص في العلل الشرعية 208
298 لا يجوز التخصيص في العلل الشرعية ومن جوز ذلك فهو مخالفة لأهل السنة مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم 208
299 من جوز ذلك قال التخصيص غير المناقضة لغة وشرعا وفقها وإجماعا 208
300 جعل القائل الموانع خمسة 209
301 الحجة لعلمائنا في إبطال القول بتخصيص العلة الاستدلال بالكتاب والمعقول 210
302 معنى قول المصنف القول بجواز تخصيص العلة ميل إلى أصول المعتزلة 212
303 الضعيف في معارضة القوى معدوم حكما 213
304 باب وجوه الاحتجاج بما ليس بحجة مطلقا 215
305 الاحتجاج بلاد دليل 215
306 أما أهل المقالة الثانية فإنهم قالوا: المنتفى معدوم والمعدوم ليس بشئ 219
307 فصل ومن الاحتجاج بلا دليل الاستدلال باستصحاب الحال 223
308 استصحاب الحال ينقسم أربعة أقسام: أحدهما حكم الحال مع العلم يقينا بانعدام الدليل المغير، والثاني استصحاب حكم الحال بعد دليل مغير ثابت بطريق النظر والاجتهاد بقدر الوسع 224
309 الثالث استصحاب حكم الحال قبل التأمل والاجتهاد في طلب الدليل المغير 225
310 النوع الرابع استصحاب الحال لاثبات الحكم ابتداء 225
311 فصل ومن جملة الاستدلال بتعارض الأشياء 226
312 فصل ومن هذاء الجملة الاحتجاج بالاطراد على صحة العلة 227
313 كثرة أداء الشهادة وتكرارها من الشاهد لا يكون لا دليل صحة الشهادة 227
314 الاطراد عبارة عن سلامة الوصف عن النقوض والعوارض 227
315 الطرديات الفاسدة أنواع، منها ما لا يشكل فسادها على أحد، ومنها ما لا يشكل فساده على أحد ومنها ما يكون بزيادة وصف في الأصل به يقع الفرق: ومنها ما يكون بوصف مختلف فيه، ومنها ما يكوم استدلالا بالنفي والعدم 228
316 بيان النوع الأول 228
317 أما ما يكون بزيادة وصف 228
318 النوع الثالث 229
319 النوع الربع 229
320 فصل ومن هذا النوع الاحتجاج بأن الأوصاف محصورة عند القائسين 231
321 باب وجوده الاعتراض على العلل 232
322 العلل نوعان: طردية ومؤثرة: والاعتراض على كل نوع من وجهين فاسد وصحيح 232
323 اعتراضات الفاسدة على العلل المؤثرة أربعة: المناقضة، وفساد الموضع ووجود الحكم مع عدم العلة والمفارقة بين الأصل والفرع 232
324 الاعتراضات الصحيحة أربعة: الممانعة، القلب المبطل، العكس الكاسر، المعارضة بعلة الأخرى 232
325 أما المناقضة فإنها لا ترد على العلل المؤثرة 233
326 وأما فساد الوضع، فهو اعتراض على العلة المؤثرة 233
327 وأما وجود الحكم مع عدم العلة 233
328 فأما المفارقة 234
329 العدم لا يصلح أن يكون موجبا شيئا 234
330 إنما المفاقهة في الممانعة 234
331 فصل الممانعة. ثم الممانعة على أربعة أوجه: ممانعة في نفس العلة، وممانعة في الوصف الذي يذكر المعلل أنه علة، وممانعة في شرط صحة العلة، وممانعة في المعنى الذي به صار ذلك الوصف علة الحكم 235
332 الممانعة في نفس العلة 235
333 ممانعة الوصف الذي هو العلة 236
334 الممانعة في الشرط الذي لابد منه ليصير الوصف علة 236
335 الممانعة في المعنى الذي يكون به الوصف علة موجبة للحكم شرعا 236
336 فصل القلب والعكس قلب العلة نوعان: أحدهما جعل المعلول علة والعلة معلولا 238
337 النوع الثاني من القلب جعل الظاهر باطنا 239
338 العكس في العلة على وجهين 241
339 فصل في العارضة 242
340 المعارضة نوعان: نوع في علة الأصل: ونوع في حكم الفرع، فالذي في حكم الفرع خمسة أوجه، والذي في علة الأصل أنواع ثلاثة 242
341 بيان الوجه الأول من الأوجه الخمسة في تكرار المسح بالرأس 242
342 بيان الوجه الثاني في هذا الموضع أيضا 242
343 بيان الوجه الثالث والرابع والخامس 243
344 وجوه المعارضة في علة الأصل فاسدة كلها 244
345 من شرط صحة العلة أن لا يكون مغيرا حكم الأصل 245
346 فصل في وجوه المناقضة، ثم وجوه الدافع أربعة 246
347 بيان الوجه الأول والثاني 247
348 بيان الوجه الثالث والرابع 248
349 باب الترجيح 249
350 الكلام في هذا الباب في فصول: أحدهما معنى الترجيح لغة، والثاني في بيان ما يقع به الترجيح به والثالث في بيان المخلص من تعارض يقع في الترجيح، والرابع في بيان ما هو فاسد من وجوه الترجيح 249
351 أما الأول فنقول 249
352 ما يصلح علة للحكم ابتداء لا يصلح للترجيح 250
353 الخبران إذا تعارضا لا يترجح أحدهما على آخر بخبر آخر بل بما به يتأكد معنى الحجة فيه 250
354 وكذلك الآيتان إذا وقت المعارضة بينهما لا تترجح إحداهما بآية أخرى بل تترجح بقوة في معنى الحجة، وكذلك يترجح أحد الخبرين بالقياس 251
355 فصل وما ينتهى إليه ما يقع به الترجيح في الحاصل أربعة: قوة الأثر، وقوة الثبات على لاحكم المشهود به وكثرة الأصول، وعدم الحكم عند عدم العلة 253
356 أما الأول فلان المعنى 253
357 اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع ضعيف جدا 256
358 الوجه الثاني وهو الترجيح بقوة ثبات الحكم المشهود به 258
359 الوجه الثالث وهو الترجيح بكثرة الأصول 261
360 الوجه الرابع وهو الترجيح بعدم الحكم عند عدم العلة 261
361 فصل وأما المخلص من التعارض في دليل الترجيح فطريق بيانه 262
362 فصل وأما الفاسد من الترجيح فأنواع أربعة أحدها ترجيح قياس لقياس آخر 264
363 والثاني الترجيح بكثرة الأشياء 264
364 وفى الاحكام الترجيح بكثرة العلل فاسد 265
365 والنوع الثالث الترجيح بعموم العلة 265
366 والنوع الرابع الترجيح بقلة الأوصاف 265
367 باب وجوه الاعتراض على العلل الطردية التي يجوز الاحتجاج بها 266
368 هذه الوجوه أربعة: القول بموجب العلة، الممانعة، بيان فساد الوضع، النقض 266
369 تفسير القول بموجب العلة 266
370 ومن ذلك تعليل الشافعي في صوم التطوع لا يلزمه القضاء بالافساد 267
371 ومن ذلك قولهم إسلام المروى في المروى جائز 267
372 ومن ذلك تعليلهم في الطلاق الرجعي إنها مطلقة فتكون محرمة الوطء 268
373 ومن ذلك ما قالوا في المختلعة لا يلحقها الطلاق لأنها ليست بمنكوحة 268
374 ومن ذلك تعليلهم في إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة الظهار فإنه تحرير في تكفير فلا يتأتى بالرقبة الكافرة كما في كفارة القتل 268
375 ومن ذلك قولهم في الأخ إنه لا يعتق على أخيه إذا ملكه لأنه ليس بينهما جزئية 268
376 فصل في الممانعة (وهى على هذا الطريق على أربعة أوجه) 269
377 بيان النوع الأول والثاني 269
378 وكذلك تعليلهم في بيع تفاحة بتفاحتين إنه باع مطعوما بمطعوم من جنسه مجازفة فلا يجوز 270
379 ومن ذلك تعليلهم في الثيب الصغيرة لا يزوجها أبوها لأنها ثيب يرجى مشورتها 270
380 بيان الممانعة في كثير، منها تعليلهم في تكرار المسح بأنه ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه 271
381 ومن ذلك تعليلهم في صوم رمضان بمطلق النية إنه صوم فرض فلا يتأدى بدون التعيين بالنية كصوم القضاء 272
382 ومن ذلك تعليلهم في بيع المطعوم الذي لا يدخل تحت المعيار بجنسه إنه باع مطعوما بمطعوم من جنسه 273
383 ومن ذلك تعليلهم في السلم في الحيوان إنه مال يثبت دينا في الذمة مهرا فيثبت دينا في الذمة سلما كالثياب 273
384 ومن ذلك تعليلهم في اشتراط التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام 274
385 ومن ذلك قولهم فيمن اشترى أباه ناويا عن كفارة يمينه أنه عتق فلا تتأدى به الكفارة كما لو ورثه 274
386 ومن ذلك قولهم في أن الكفارة لا تتأدى بطعام الإباحة إنه نوع تكفير يتأدى بالتمليك فلا يتأدى بدون التمليك 274
387 ومنه قولهم في لاقطع والضمان إنهما يجتمعان لأنه أخذ مال الغير بغير إذن مالكه فيكون موجبا للضمان كالاخذ غصبا 275
388 بيان إضافة الحكم إلى الوصف 275
389 فصل في بيان فساد الوضع 276
390 الضرورة إذا حج بنية النفل 277
391 من علل الربا بصفة الطعم ومعارضته بفساد الوضع 277
392 ومن ذلك قولهم في طول الحرة إن الحر لا يجوز أن يرق ماءه مع غنيته 278
393 ومن ذلك قولهم فيمن جن في وقت صلاة كامل أو في يوم واحد في الصوم 278
394 ومن ذلك قولهم في النقود إنها تتعين في عقود المعاوضات لأنها تتعين في التبرعات كالهبة والصدقة 280
395 ومن ذلك قولهم في المشترى إذا أفلس في الثمن قبل النقد إنه يثبت للبائع نقض البيع واسترداد سلعته 281
396 أعدل الطرق في تصحيح العلة ما كان عليه السلف من اعتبار التأثير 283
397 فصل في المناقضة 283
398 بيانه فيما علل به الشافعي في اشتراط النية في الوضوء أن التيمم والوضوء طهارتان كيف يفترقان 283
399 الماء بطبعه مطهر كما أنه بطبعه مزيل فإنه خلق لذلك 283
400 ومن ذلك قولهم الطلاق ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال كالحدود 284
401 ومن ذلك قولهم الغصب عدوان محض فلا يكون سببا للملك في العين كالقتل 285
402 ومن ذلك قوله في المنافع إن التلف مال فيكون مضمونا على المتلف ضمانا يستوفى العين 285
403 فصل في بيان الانتقال، وهو على أربعة أوجه: انتقال من علة إلى علة أخرى لاثبات الأولى بها، انتقال من حكم إلى حكم لاثباته بالعلة الأولى، انتقال من علة إلى علة أخرى لاثبات الأولى بها، انتقال من حكم إلى حكم لاثباته بالعلة الأولى، انتقال من حكم إلى حكم آخر لاثباته بعلة أخرى وهذه الأوجه مستقيمة 286
404 أما الأول فلان المعلل إنما التزم إثبات الحكم 286
405 بيان هذا فيما إذا عللنا في نفى الضمان عن الصبي المستهلك للوديعة 286
406 إما الثاني فلان الانتقال الخ وفى ضمنه الوجه الثالث 286
407 أما الوجه الرابع وهو الانتقال من علة إلى علة أخرى لاثبات الحكم الأول 287
408 فصل بيان الانقطاع، ووجوهه أربعة: أحدها وهو أظهرها السكوت على ما أخبر الله به عن اللعين عند إظهار الخليل صلوات الله عليه: والثاني جحد ما يعلم ضرورة بطريق المشاهدة، والثالث المنع بعد التسليم، والرابع عجز المعلل عن تصحيح العلة التي قصد إثبات الحكم بها 289
409 باب أقسام الاحكام وأسبابها وعللها وشروطها وعلاماتها 289
410 الاحكام أربعة: حقوق الله خالصا: وحقوق العباد: وما يشتمل عليهما وما فيه أغلب وما حق العباد فيه أغلب 289
411 فأما حقوق الله خالصة فهي أنواع ثمانية: عبادات محضة، وعقوبات محضة، وعقوبة قاصرة، ودائرة بين العبادة والعقوبة، وعبادة فيها معنى المئونة، فيها معنى العباد، ومئونة فيها معنى العقوبة، وما يكون قائما بنفسه، وهى ثلاثة أوجه: ما يكون ملحقا به 290
412 فأما العبادات المحضة فرأسها الايمان عنه ثم الصلاة بعده من أقوى الأركان 290
413 ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج 291
414 الجهاد قربة باعتبار إعلاء كلمة الله وإعزاز الدين والاعكتاف قربة زائدة 292
415 أما صدقة الفطر فهي عبادة فيها معنى المئونة 292
416 وأما العشر فهو مئونة فيه معنى العبارة والخراج مئونة فيه معنى العقوبة 292
417 وأما الحق القائم بنفسه فنحو خمس الغنائم والمعادن والركاز 293
418 فأما العقوبة المحضة فهي الحدود 294
419 وأما العقوبة القاصرة فنحو حرمان الميراث بسبب مباشرة القتل المحضور 294
420 الصبي لا يوصف بالتقصير الكامل والناقص فلا يثبت في حقه ما يكون عقوبة قاصرة كانت أو كاملة 295
421 فأما الدائر بين العبادات والعقوبة كالكفارات 295
422 فأما حد كفارة الفطر في رمضان فمعنى العقوبة فيها مرجح على معنى العبادة 296
423 ما يجتمع فيه الحقان وحق الله فيه أغلب فنحو حد القذف عندنا 296
424 فأما قطاع الطريق فهو خالص لله تعالى العقوبات المحضة 296
425 أما ما يجتمع فيه الحقان وحق العباد أغلب فنحو القصاص 297
426 وأما ما يكون محض حق العباد فهو أكثر من أن يحصى نحو ضمان الدية وبدل المتلف والمغصوب 297
427 هذه الحقوق كلها تشتمل على أصل وخلف 297
428 الخلف يجب بما به يجب الأصل 298
429 فصل في بيان الكلام في القسم الثاني وهو السبب 301
430 تعريف السبب لغة وشرعا 301
431 تعريف العلة لغة وشرعا 301
432 العلل الشرعية لا تكون موجبة بذواتها وأنه لا موجب إلا الله 302
433 الشرط لغة وشرعا 302
434 العلامة لغة وشرعا 304
435 فصل في بيان تقسيم السبب أسباب الاحكام الشرعية أنواع أربعة: سبب صورة لا معنى ويسمى السبب مجازا، وسبب صورة ومعنى ويسمى سببا محضا وسبب فيه شبهة العلة، وسبب هو بمعنى العلة 304
436 فأما الذي يسمى السبب مجازا فنحو اليمين بالله تعالى يسمى سببا لكفارة مجازا 304
437 وأما السبب المحض وهو ما يكون طريقا للوصول إلى الحكم 306
438 من السبب المحض أن يدفع سكينا إلى صبي فيجأ الصبي به نفسه 309
439 مما هو السبب المحض ما هو إحدى شطرى علة الحكم نحو إيجاب البيع وأحد وصفى علة الربا 310
440 الحكم متى تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخر الوصفين 310
441 أما السبب الذي هو في معنى العلة فنحو قود الدابة وسوقها 311
442 وأما السبب الذي له شبهة العلة كحفر البئر في الطريق 312
443 فصل في تقسيم العلة أنواع العلة ستة علة اسما ومعنى وحكما، وعلة اسما لا معنى ولا حكما، وعلة اسما ومعنى لا حكما وعلة تشبه السبب، وعلة معنى وحكما لا اسما، وعلة اسما وحكما لا معنى 312
444 الأول نحو البيع للملك والنكاح للحل والإعتاق لزوال الرق وإثبات الحرية وإيقاع الطلاق للوقوع 313
445 أما العلة اسما لا معنى ولا حكما فبيانها فيما ذكر من تعليق الطلاق والعتاق بالشرط واليمين قبل الحنث 313
446 أما العلة اسما ومعنى لا حكما فنحو البيع الموقوف 313
447 من هذا النوع الإجارة 314
448 أما العلة التي تشبه السبب 315
449 من هذا النوع علة العلة 316
450 مما هو نظير العلة التي تشبه السبب ما قال أبو حنيفة 317
451 فأما العلة التي هي معنى حكما لا اسما فهو آخر الوصفين 317
452 حرمة النساء مبنى على الاحتياط 318
453 فأما العلة اسما وحكما لا معنى فهو السفر والمرض في ثبوت الرخص بهما 318
454 هذه حدود يتم بمعرفتها فقه الرجل ولكن في ضبط حدودها بعض الحرج لما فيها من الدقة فلا يطلبها فقيه بكسل ولا يقض من طلبها بفشل 320
455 فصل في بيان تقسيم الشرط، وهى ستة أقسام، شرط محض، وشرط في حكم العلة، وشرط فيه شبهة العلة، وشرط في معنى السبب، وشرط اسما لا حكما، وشرط بمعنى العلامة الخالصة 320
456 أما الشرط المحض فهو ما يتوقف وجود العلة على وجوده ويمتنع وجود العلة حقيقة بعد وجودها صورة 320
457 بيان دلالة الشرط فيما قال علماؤنا 322
458 أما الشرط الذي هو في حكم العلة فنحو شق الزق حتى يسيل ما في من الدهن 322
459 وأما الشرط الذي يشبه العلة 323
460 وأما الشرط الذي هو في معنى السبب فهو أن يعترض عليه فعل من مختار 325
461 وأما الشرط اسما لا حكما وهو المجاز في هذا الباب فنحو الشرط السابق 327
462 وأما الشرط الذي هو علامة فنحو الاحصان لايجاب الرجم 328
463 فصل في بيان تقسيم العلامة، العلامة أنواع أربعة، علامة هي دلالة الوجود فيما كان موجودا قبله، وعلامة هي بمعنى الشرط، وعلامة هي علة، وعلامة تسمية ومجازا 331
464 باب أهلية الآدمي لوجوب الحقوق له وعليه وفى الأمانة التي حملها الانسان 332
465 الأهلية نوعان: أهلية الوجوب، وأهلية الأداء وأهلية الأداء نوعان: كامل وقاصر 332
466 أهلية الوجوب وتفصيلها 333
467 بحث أهلية الصبي وعدمها 337
468 الكافر لا يكون أهلا لوجوب حقوق الله تعالى 338
469 بحث الجنون 338
470 الحائض والنائم والمغمى عليه 338
471 وجوب الايمان على الصبي العاقل 339
472 فصل في بيان أهلية الأداء، الأهلية نوعان قاصرة وكاملة 340
473 ما يكون من حقوق الله تعالى فهو صحيح الأداء عند الأهلية القاصرة، وذلك أنواع 341
474 منها ما يكون صفة الحسن متعينا فيه على وجه لا يحتمل غيره 341
475 الايمان بالله صحيح من الصبي العاقل 341
476 الحكم بوجود الشئ يبتنى على وجود حقيقته 341
477 من ذلك ما يكون صفة القبح متعينا فيه على وجه لا يحتمل غيره وذلك الردة 343
478 الصبي يعزر إذا أساء الأدب بالضرب 343
479 الكفار حين أنكروا وحدانية الله تعالى جازاهم على ذلك فجعلهم عبيد عبيده 344
480 ضرب الدواب للتأديب 344
481 ما يتردد من حقوق الله تعالى ويحتمل أن لا يكون مشروعا في بعض الأوقات 344
482 الصبي إذا صلى ثم بلغ ووقت الصلاة باق أو أحرم ثم بلغ أو نوى الصوم وبلغ في أثناء الصوم هل ينوب هذا عن فرضه ثم على هذا الأصل تبتنى المعاملات التي يبتنى عليها حقوق العباد فإنها تنقسم ثلاثة أقسام 345
483 ما يتمحض منفعة، وما يتمحض ضررا، وما يتردد بين المنفعة والمضمرة 346
484 ما يتمحض منفعة نحو الاصطياد والاكتساب والاحتطاب 346
485 ما هو ضرر محض نحو إبطال الملك في الطلاق والعتاق ونقل الملك بالهبة والصدقة 348
486 ما يتردد بين المنفعة والضرر نحو المعاوضات كالبيع والشراء والنكاح 349
487 بالأهلية القاصرة يثبت ما فيه توفير المنفعة عليه 349
488 كل منفعة يمكن تحصيلها للصبي بمباشرة وليه لا تعتبر عبارته في ذلك وما لا يمكن تحصيله له بمباشرة وليه تعتبر عبارته فيه 352