نعم [1 [2 لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه (3) على حدة لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد (4)، وحيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه مصداقه (5)
____________________
الشئ المأتي به الذي شك مع الاتيان به في ترك المنهي عنه بالمرة، وضمير (به) راجع إلى الترك، يعني: إلا إذا كان ذلك الشئ المأتي به المشكوك كونه فردا للمنهي عنه مسبوقا بترك طبيعته، فيستصحب حينئذ - مع الاتيان بذلك المشتبه - ترك المنهي عنه، فيحرز ولو تعبدا ترك المنهي عنه بالمرة، فيثبت المطلوب، وقد مر توضيحه أيضا.
(1) أي: ليستصحب ترك الطبيعة مع الاتيان بالمشكوك كونه فردا لها، فيكون الشك في ترك الطبيعة مع الاتيان بمشكوك الفردية من الشك في رافعية الموجود.
(2) استدراك على قوله: (كان اللازم على المكلف إحراز.) وإشارة إلى النحو الثاني من تعلق النهي بالطبيعة المعبر عنه بالمحصلة السالبة وبالحقيقية والانحلال، لانحلال الحكم فيها إلى أحكام متعددة بتعدد أفراد الطبيعة. وقد مر توضيحه أيضا.
(3) أي: من الشئ الذي تعلق به النهي.
(4) كما أفاده شيخنا الأعظم، وقد تقدم توضيح كلامه، فراجع.
(5) أي: مصداق الشئ المنهي عنه كالخمر، وضمير (أنه) راجع إلى الموصول في (بما علم) المراد به الشئ.
(1) أي: ليستصحب ترك الطبيعة مع الاتيان بالمشكوك كونه فردا لها، فيكون الشك في ترك الطبيعة مع الاتيان بمشكوك الفردية من الشك في رافعية الموجود.
(2) استدراك على قوله: (كان اللازم على المكلف إحراز.) وإشارة إلى النحو الثاني من تعلق النهي بالطبيعة المعبر عنه بالمحصلة السالبة وبالحقيقية والانحلال، لانحلال الحكم فيها إلى أحكام متعددة بتعدد أفراد الطبيعة. وقد مر توضيحه أيضا.
(3) أي: من الشئ الذي تعلق به النهي.
(4) كما أفاده شيخنا الأعظم، وقد تقدم توضيح كلامه، فراجع.
(5) أي: مصداق الشئ المنهي عنه كالخمر، وضمير (أنه) راجع إلى الموصول في (بما علم) المراد به الشئ.