رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٢ - الصفحة ٦٥١
ولو كان مع الخنثى أنثى فالمسألة بحالها، إلا أن للخنثى سبعة وللأنثى خمسة، فإنه على تقدير فرض الخنثى ذكرا فالفريضة من ثلاثة، وعلى تقدير فرضه أنثى فالفريضة من اثنين، فتضرب إحداهما في الأخرى لتباينهما، ثم تضرب المجتمع في اثنين يصير اثنى عشر للخنثى على تقدير الذكورية ثمانية وعلى تقدير الأنوثية ستة فيؤخذ نصفهما وهو سبعة، وللأنثى على تقدير ذكوريته أربعة، وعلى تقدير أنوثيته ستة ومجموع النصف من كل منهما خمسة.
ولو اجتمع معه ذكر وأنثى فعلى تقدير فرضه ذكرا يكون الفريضة من خمسة، وعلى تقدير فرضه أنثى يكون من أربعة، والنسبة بين الفريضتين التباين، فتضرب إحداهما في الأخرى تبلغ عشرين، ثم المجتمع في الاثنين تبلغ أربعين، فللخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر، وعلى تقدير الأنوثية عشرة، ومجموع نصفهما ثلاثة عشر، وللذكر على تقدير فرض ذكورية الخنثى ستة عشر، وعلى تقدير الأنوثية عشرون ونصف ذلك ثمانية عشر، وللأنثى على تقدير فرض الذكورية ثمانية، وعلى تقدير فرض الأنوثية عشرة، ونصف ذلك تسعة. فقد تقرر أن للخنثى حينئذ ثلاثة عشر من أربعين وللذكر ثمانية عشر، وللأنثى تسعة منها. واختلف كيفية القسمة بين القولين في هذه الفروض.
أما على الفرض الأول فبموجب القول الأول للخنثى ثلاثة أسباع التركة وللذكر أربعة أسباعها، وبموجب القول الثاني ينقص نصيب الخنثى عن ثلاثة أسباع الاثني عشر، أعني خمسة وسبعا بسبع واحد، كما لا يخفى على المتأمل.
وأما على الفرض الثاني فبموجب القول الأول للخنثى ثلاثة أخماس
(٦٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 متن «المختصر النافع» 3
2 كتاب الصيد والذبائح المقام الأول في الصيد معنى الصيد ومشروعيته 39
3 ما يعتبر في آلة الصيد 39
4 ما يعتبر في المرسل 49
5 يجوز الاصطياد بكل ما يتوصل إليه 57
6 ما هو الصيد؟ 59
7 مسائل من أحكام الصيد: 1 - لو تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل 60
8 2 - لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل 62
9 3 - لو قطعه السيف باثنين فلم يتحركا حلا 64
10 4 - لو أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة... 68
11 5 - لو أرسل المسلم كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا، أو... 76
12 6 - لو رمى صيدا فأصاب غيره حل، ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل 76
13 7 - إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده، إلا أن يعرف مالكه فيرده إليه 77
14 مكروهات الاصطياد 79
15 المقام الثاني في الذبائح في بيان الذابح 82
16 آلة التذكية 93
17 كيفية الذبح 96
18 ما يشترط في التذكية 100
19 ما يستحب في الذبح 113
20 مكروهات الذبح 114
21 ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير فحص 117
22 حكم ما يتعذر ذبحه أو نحره 119
23 ذكاة السمك 120
24 ذكاة الجراد 127
25 ذكاة الجنين 128
26 كتاب الأطمعة والأشربة والنظر فيه يستدعي أن يبين فيه أقساما 1 - حيوان البحر: 135
27 لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك والطير 135
28 يحل من السمك ما له فلس 136
29 يؤكل الربيثا والإربيان والطمر والطبراني والإبلامي 137
30 لا يؤكل السلحفاة ولا الضفادع ولا السرطان 137
31 حكم الجري 138
32 حكم الزمار والمارماهي 142
33 حكم ما لو وجد في جوف سمكة سمكة اخرى 142
34 لو قذفت الحية سمكة تضطرب فهي حلال إن لم تنسلخ فلوسها 144
35 حرمة الطافي من السمك 144
36 حكم السمك المشتبه كونه ذكيا أو ميتا 144
37 لا يؤكل جلال السمك حتى يطعم علفا طاهرا 144
38 حكم بيض السمك 146
39 لو اشتبه المحلل من البيض بالمحرم أكل منه الخشن لا الأملس 148
40 2 - البهائم: يؤكل من الإنسية النعم 149
41 يكره الخيل والحمير 149
42 يحرم الجلال على الأصح 151
43 يحل الجلال مع الاستبراء 154
44 يحل من الوحشية البقر والكباش الجبلية والحمر والغزلان واليحامير 157
45 يحرم من البهائم كل ما له ناب 158
46 يحرم الأرنب والضب واليربوع والحشار - كلها - والحية والخنافس... 158
47 3 - الطير: يحرم من الطير ما كان سبعا 160
48 حكم الغراب 160
49 يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، ويحرم ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية 163
50 يحرم الخفاش والطاووس، وفي حرمة الخطاف تردد 166
51 تكره الفاختة والقبرة 168
52 حكم الهدهد والصرد والصوام والشقراق 169
53 لو كان أحد الطيور المحللة جلالا حرم حتى يستبرء 169
54 يحرم الزنابير والذباب والبق والبرغوث 170
55 يحرم بيض ما لا يؤكل لحمه 170
56 لو اشتبه حال البيض أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق 170
57 إذا شرب الحيوان المحلل لبن الخنزيرة ولم يشتد... 171
58 لو شرب الحيوان المحلل خمرا لم يحرم لحمه، بل يغسل، ولا يؤكل ما في جوفه 173
59 لو شرب الحيوان بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه 175
60 4 - الجامد: تعريف الميتة وحكمها وحكم أجزائها التي تحلها الحياة 176
61 يحل من الميتة ما لا تحله الحياة إذا كان طاهرا في حال الحياة 178
62 هل يحرم لبن الميتة؟ 180
63 ما يحرم من الذبيحة 184
64 هل المثانة والمرارة والمشيمة محرمة؟ 184
65 هل الفرج والعلباء والنخاع وذات الأشاجع والغدد والحدق وخرزة الدماغ محرمة؟ 187
66 يكره أكل الكلى وأذنا القلب والعروق 190
67 حكم ما لو شوي الطحال مع اللحم 190
68 حرمة الأعيان النجسة كالعذرات وما أبين من حي 192
69 حكم العجين إذا عجن بالماء النجس 192
70 الطين حرام إلا طين قبر الحسين للاستشفاء 195
71 السموم القاتلة والأشياء الضارة حرام كلها 200
72 5 - المائعات: حرمة شرب الخمر ويلحق به كل مسكر 201
73 حرمة شرب الفقاع 202
74 يحرم العصير العنبي إذا غلى 203
75 حكم عصير التمر والزبيب والحصرم 205
76 حرمة تناول الدم المسفوح 216
77 حكم ما عدا المسفوح من الدماء 216
78 حرمة أكل العلقة 218
79 حكم الدم في البيض 218
80 لو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي لم يحرم المرق ولا ما فيه إذا ذهب بالغليان 218
81 كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس 220
82 لو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه 221
83 حكم الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء والأظلة 222
84 حكم ما يموت فيه الحيوان 222
85 حكم تناول أبوال ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه 223
86 ألبان الحيوان المحرم كاللبوة محرمة ويكره لبن ما كان لحمه مكروها 225
87 حكم شعر الخنزير واستعماله 227
88 هل يجوز الاستقاء بجلود الميتة؟ 229
89 حكم اللحم المشتبه 229
90 لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه 235
91 جواز الأكل من بيوت من تضمنته الآية مع عدم العلم بالإذن 235
92 حكم أكل المارة من النخل والزرع والشجر 240
93 من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر 240
94 إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنه 241
95 الخمر تحل إذا انقلبت خلا 241
96 لا يحرم شرب الربوبات والأشربة الغير المسكرة وإن شم منها رائحة المسكرة 247
97 كراهة إسلاف العصير 247
98 كراهة الاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت 249
99 كتاب الغصب والنظر فيه يقع في أمور: الأول: تعريف الغصب 253
100 لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فتلفت لا يضمن 255
101 لو منع أحد المالك من القعود على بساطه والسكنى في داره فتلفا لم يضمن 255
102 لو منع أحد المالك عن بيع متاعه يضمن نقص القيمة السوقية 256
103 يتحقق الغصب في العقار بإثبات اليد عليه مستوليا 256
104 لو سكن الدار قهرا مع صاحبها هل يضمن أم لا؟ 257
105 لو غصب الدابة يضمن حملها، وغصب الأمة الحامل غصب لحملها 259
106 لو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل 260
107 عدم ثبوت الضمان بغصب الحر ولو كان صغيرا 260
108 ثبوت الضمان لو تلف الحر في يد الغاصب بتسبيبه 261
109 لو تلف الحر بافتراس السبع ولدغ الحية ونحوهما هل يضمن الغاصب أم لا؟ 261
110 لو حبس صانعا حرا لم يضمن أجرته 262
111 لا يضمن الخمر والخنزير لو غصبتا من مسلم 264
112 لو غصب الخمر والخنزير من ذمي يضمنهما 265
113 لو فتح بابا على مال فسرق ضمن السارق دون السبب 266
114 لو أزال القيد عن فرس فشرد أو عن عبد فأبق ضمن 267
115 لو أزال القيد عن عبد عاقل لا يضمن 267
116 الثاني في الأحكام: يجب رد المغصوب وإن تعسر 268
117 لو عاب المغصوب بالرد ضمن الغاصب الأرش 269
118 لو تلف المغصوب أو تعذر العود ضمن مثله 269
119 تعريف المثلي 269
120 حكم ما لو أتلف الغاصب قيميا 272
121 لو رد المغصوب بعينه لا يجب عليه أن يرد زيادة القيمة السوقية 276
122 ترد زيادة القيمة إن كانت لزيادة في العين أو الصفة 277
123 مساواة بهيمة القاضي والشوكي في الأرش 277
124 لا فرق في الحكم بلزوم الأرش بالعيب بين ما لو كانت الجناية في العين وغيرها 277
125 حكم ما لو كان المغصوب المعيب بالجناية عبدا وكان الغاصب هو الجاني 278
126 حكم ما لو مزج الزيت المغصوب بمثله أو بأجود منه 280
127 لو مزج المغصوب بأدون منه ضمن المثل 281
128 لو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه 282
129 للغاصب أخذ الزيادة التي أوجدها في المغصوب لو كانت عينا 282
130 يضمن الغاصب الأرش إن نقص المغصوب بفعله 282
131 الثالث في اللواحق: فوائد المغصوب للمالك 285
132 لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمن المبيع وما يحدث من منافعه وما يزداد في قيمته لزيادة صفة فيه 286
133 إذا اشترى المغصوب أحد عالما بالغصب فهو كالغاصب 287
134 لو كان المشتري جاهلا بالغصب دفع العين إلى مالكها ويرجع بالثمن على البائع 289
135 إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأفرخت أو خمرا فخللها فالكل للمغصوب منه 290
136 إذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه وعليه اجرة الأرض ولصاحبها إزالة الغرس 291
137 لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب 293
138 كتاب الشفعة تعريف الشفعة 297
139 1 - ما تثبت به الشفعة تثبت الشفعة في الأرضين والمساكن 298
140 هل تثبت الشفعة فيما ينقل كالثياب والأمتعة؟ 299
141 تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا للأرض 301
142 هل تثبت الشفعة في الحيوان؟ 301
143 لا تثبت الشفعة فيما لا ينقسم 303
144 يشترط في ثبوت الشفعة انتقال المشفوع بالبيع ولا يثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو... 306
145 لو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع الموقوف عليه الوقف ثبت الشفعة لصاحب الطلق 308
146 لو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق ملكه لم يثبت الشفعة للموقوف عليه 308
147 2 - في بيان الشفيع كل مسلم شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن هو شفيع 310
148 لا تثبت الشفعة لذمي على مسلم 310
149 لا تثبت الشفعة بالجوار 310
150 لا تثبت الشفعة لعاجز عن الثمن 311
151 لا تثبت الشفعة فيما ميز وقسم 312
152 تثبت الشفعة بين شريكين ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين 315
153 لو ادعى الشفيع غيبة الثمن أجل 317
154 تثبت الشفعة للغائب 319
155 تثبت الشفعة للسفيه والمجنون والصبي 319
156 3 - في بيان كيفية الأخذ لزوم دفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا 321
157 للشفيع المطالبة بالشفعة في الحال ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته 324
158 عدم سقوط الشفعة بالتأخير عن عذر 328
159 يأخذ الشفيع المبيع من المشتري ودركه عليه 329
160 حكم ما لو عاب المبيع بآفة سماوية أو بفعل المشتري قبل المطالبة بالشفعة 330
161 حكم ما لو اشترى بثمن مؤجل 332
162 لو ترك الشفيع المطالبة بالشفعة قبل البيع لم تبطل 334
163 هل يسقط حق الشفيع بحضوره البيع أو تبريكه المشتري أو البائع أو إذنه في الابتياع 337
164 هل تورث الشفعة أم لا؟ 337
165 حكم ما لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن 339
166 كتاب إحياء الموات تعريف الموات 345
167 الأرض العامرة ملك لأربابها لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم 345
168 الموات للإمام 346
169 لا يجوز التصرف في الموات ولا إحياؤه إلا بإذن الإمام 347
170 لو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به 348
171 يشترط في التملك بالإحياء أمور: 1 - أن لا يكون في يد مسلم 349
172 2 - أن لا يكون حريما لعامر 349
173 3 - أن لا يسميه الشارع مشعرا ومحلا للعبادة 350
174 4 - أن لا يكون مقطعا 350
175 5 - أن لا يكون محجرا 351
176 المرجع في الإحياء هو العرف 352
177 مسائل تسع: 1 - الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده خمسة أذرع 354
178 2 - حريم بئر المعطن 355
179 حريم العين والقناة 357
180 3 - من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها 360
181 4 - حكم ما إذا تشاح أهل الوادي في مائه 361
182 5 - لا يجوز للإنسان أن يحمي المرعى إلا في ملكه خاصة 364
183 6 - لو كان للإنسان رحى على نهر لغيره لم يجز لصاحب النهر أن يعدل بالماء إلا برضاء صاحبها 365
184 7 - حكم ما لو اشترى دارا فيها زيادة من الطريق للمسلمين 366
185 8 - من كان له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء 367
186 9 - حكم الدار التي بيد الإنسان توارثا ويعلم أنها ليست له 369
187 كتاب اللقطة تعريف اللقطة 375
188 اللقيط هو كل صبي ضائع لا كافل له 375
189 يشترط في ملتقط اللقيط التكليف 378
190 هل يشترط في الملتقط الإسلام في التقاط المحكوم بإسلامه؟ 379
191 لا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه 381
192 يستحب أخذ اللقيط 382
193 اللقيط في دار الإسلام حر وفي دار الشرك رق 384
194 اللقيط إذا لم يتوال أحدا فعاقلته ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث 385
195 يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده 386
196 يجب على الملتقط حضانة اللقيط بالمعروف 388
197 الضوال وهي كل حيوان مملوك ضائع 390
198 أخذ الضال في صورة الجواز مكروه ومع تحقق التلف مستحب 391
199 عدم جواز أخذ البعير إذا وجد في كلاء وماء 391
200 ضمان البعير على الآخذ لو وجده في كلاء وماء 392
201 يجوز أن يؤخذ البعير وما في حكمه لو تركه صاحبه من جهد 393
202 جواز أخذ الشاة التي توجد في الفلاة 395
203 هل يضمن آخذ الشاة أم لا؟ 395
204 حكم النفقة على الحيوان غير الممتنع الضال في الفلاة 398
205 حكم ما لو كان للضالة نفع 398
206 في لقطة المال الصامت 399
207 جواز التصرف في اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم من غير تعريف 399
208 حكم لقطة قدر الدرهم 400
209 حكم لقطة الحرم 401
210 في تعريف لقطة الحرم 406
211 في تعريف لقطة غير الحرم 408
212 تخير الملتقط بين تملك اللقطة والصدقة وإبقائها أمانة 410
213 لو تصدق الملتقط فكره المالك ضمن الملتقط 411
214 لو كانت اللقطة مما لا يبقى قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها وإن شاء دفعها إلى الحاكم 412
215 كراهة التقاط الإداوة والنعلين والعصا و... 413
216 مسائل ثلاث: 1 - ما يوجد في أرض خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده 415
217 لو وجد اللقطة في أرض لها مالك أو بائع ولو كان مدفونا عرفه المالك أو البائع 417
218 حكم ما يوجد في جوف دابة أو سمكة 419
219 2 - ما وجده في صندوقه أو في داره فهو له 421
220 3 - لا تملك اللقطة بحول الحول وإن عرفها ما لم ينو التملك 422
221 في بيان الملتقط للمال مطلقا فلو التقط الصبي أو المجنون جاز 425
222 في التقاط المملوك والمكاتب والمدبر وأم الولد 426
223 في الأحكام المتعلقة بالمقام وهي ثلاثة: 1 - لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ولا يكفي الوصف 427
224 2 - لا بأس بجعل الآبق وأخذ مال لرده 429
225 3 - لا يضمن الملتقط في الحول وبعده لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط 431
226 كتاب المواريث المراد من المواريث والفرائض 435
227 موجبات الإرث 436
228 موانع الإرث وهي ثلاثة: 1 - الكفر يمنع في طرف الوارث 438
229 لو لم يكن للمسلم وارث مسلم فميراثه للإمام 441
230 الكافر يرثه المسلم ولا يرثه الكافر 442
231 لو كان للكافر وارث مسلم كان أحق بالإرث وإن بعد وقرب الكافر 443
232 حكم ما لو أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته 443
233 حكم ما لو أسلم الوارث بعد القسمة أو كان الوارث واحدا 445
234 مسائل ست: الأولى: الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار 446
235 الثانية: حكم ما لو مات نصراني وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار 449
236 الثالثة: إلحاق الولد بأشرف الأبوين 451
237 الرابعة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم وكذا الكفار وإن اختلفت مللهم 453
238 الخامسة: المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب وتعتد امرأته عدة الوفاة 454
239 من ليس ارتداده عن فطرة يستتاب فإن تاب وإلا قتل 456
240 المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة 458
241 السادسة: لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم ولو لم يكن وارث إلا كافر كان ميراثه للإمام 460
242 2 - قتل الوارث المورث يمنعه من الإرث إذا كان عمدا ظلما 462
243 عدم مانعية القتل خطأ عن الإرث 463
244 حكم اجتماع القاتل وغيره 466
245 مسائل ثلاث: الأولى: الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه 467
246 الثانية: يرث الدية من تقرب بالأب ذكرانا وإناثا والزوج والزوجة ولا يرث من يتقرب بالأم 470
247 الثالثة: إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام فله القود أو الدية وليس له العفو 474
248 3 - الرق، يمنع في الوارث والموروث 475
249 في بيان السهام المقدرة وبيان أهلها 487
250 بطلان التعصيب 493
251 بطلان العول 494
252 ميراث الأنساب: المرتبة الأولى من ميراث الأنساب 497
253 أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم 504
254 يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه 510
255 لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من ذوي القرابة 518
256 الولد وولد الولد حاجب من الأم والزوجين 526
257 لا يحجب الإخوة الأم عن كمال نصيبها إلا بشروط خمسة 527
258 المرتبة الثانية من ميراث الأنساب 536
259 حكم اجتماع أربعة أجداد لأب ومثلهم لأم 550
260 الجد وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات 552
261 المرتبة الثالثة من ميراث الأنساب 557
262 عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤولته 569
263 من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر 571
264 حكم أولاد العمومة والخؤولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم 572
265 ميراث الأزواج: للزوج مع عدم الولد النصف وللزوج الربع ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل 573
266 في رد الفاضل عن نصيب الزوجة عليها إذا لم يكن بعد الإمام وارث سواها أقوال 575
267 مجرد العقد كاف في ثبوت التوارث بين الزوجين 580
268 الزوجان يتوارثان في العدة الرجعية 581
269 لو طلق زوجته مريضا ورثت هي خاصة وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج 581
270 يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة 581
271 ترث المرأة الزوج من جميع ما تركه عدا العقار 583
272 حكم ما لو اشتبهت المطلقة بين الأربع مع الازدواج بالخامسة 591
273 نكاح المريض مشروط بالدخول فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها ولا ميراث 593
274 ميراث الولاء: في بيان الإرث بولاء العتق 596
275 الإرث بولاء تضمن الجريرة 609
276 الإرث بولاء الإمامة 612
277 واللواحق أربعة: الأول ميراث ابن الملاعنة 618
278 خاتمة تشتمل على مسائل سبع: 1 - ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا أمه الزانية ولا غيرهما من الأنساب 624
279 يرث ولد الزنا ولده وإن نزل والزوج أو الزوجة ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام 626
280 2 - الحمل يرث إن سقط حيا 627
281 3 - يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا 629
282 4 - يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب 630
283 5 - إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة 631
284 6 - المفقود يتربص بماله وفي قدر التربص روايات 633
285 7 - حكم ما لو تبرأ الوالد من جريرة ولده وميراثه 640
286 ميراث الخنثى وشبهه 642
287 ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 655
288 ميراث المجوس 664
289 خاتمة في بيان حساب الفرائض 668
290 تتمة في بيان المناسخات 682