وفي الصحيح: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه (1).
وفيه: لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلم اليهودي والنصراني (2).
وفي الخبر القريب من الصحيح - برواية ابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته عن راويه الموجب لقصوره -: المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه (3).
(ف) لا إشكال في أنه (لا يرث الكافر مسلما) مطلقا (حربيا كان الكافر أو ذميا أو مرتدا، و) إنما خص المنع بما إذا كان الكفر في طرف الوارث لأنه (يرث المسلم الكافر) مطلقا (أصليا كان أو مرتدا) بإجماعنا المحكي في عبائر جماعة من أصحابنا، مع وقوع التصريح به في الأخبار التي تلوناها سابقا.
وأما النصوص المستفيضة الدالة على أنه لا توارث بين أهل ملتين من الموثقين (4) وغيرهما فمع قصور أسانيدها وضعف جملة منها محمولة، إما على التقية لموافقتها لمذهب أكثر العامة كما صرح به جماعة ومنهم شيخ الطائفة (5) أو على نفي التوارث من الجانبين على وجه يرث كل منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان، وهو لا ينافي إرث أحدهما عن الآخر خاصة.
وبهذا التوجيه وقع التصريح في كثير من المعتبرة ولو بعمل الطائفة:
منها الصحيح: عن مولانا الصادق (عليه السلام) أنه قال فيما يروي الناس