ولذا نسب إليه الثبوت فيما ذكرناه خاصة في الدروس (1).
فكيف كان فحجته غير واضحة، عدا ما قيل عنه: من عدم دليل على التخصيص، مع اشتراك الجميع في الحكمة الباعثة، وهي دفع الضرر عن الشريك، وتضمن النصوص البيع لا ينافي ثبوتها بغيره (2).
ويظهر من المسالك (3) الميل إليه في الجملة، وكذا بعض من تبعه، قال بعد نقله: وهو قوي إن خصها بالمعاوضات المحضة، لأن أخذ الموهوب مثلا بغير عوض بعيد، وبه خارج عن مقتضى الأصل، وكذلك غير الهبة (4).
والمناقشة فيه واضحة، لابتناء التقوية على ثبوت وجه الحكمة من حجة منصوصة، ولم نقف عليها، عدا الرواية المتقدمة النافية للضرر بعد الحكم بالشفعة، وهي مع قصور سندها وعدم جابر لها في المسألة قد مر ما يقدح في دلالتها، من حيث إجمال المعلل به هل هو ثبوتها أو نفيها؟ كما فهمه العلامة. وعليه فينعكس الدلالة.
ولا ينافي الإجمال ما ادعيناه سابقا من ظهور الاحتمال الأول، لعدم كونه ظهورا معتدا به، ولذا أيدنا به الأدلة العامة، ولم نجعله حجة مستقلة.
وعلى تقدير قوة الظهور والدلالة فلا ريب في عدم مقاومتها للإجماعات المحكية والقاعدة الثابتة المسلمة، ومع ذلك مفهوم العلة فيها معارض بمفهوم الشرط أو القيد المعتبر في المرسلة المتقدمة، المتضمنة لقوله (عليه السلام): الشفعة جائزة في كل شئ - إلى أن قال: - إذا كان بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره (5) وقريب منها