منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ١ - الصفحة ٣٤٩
والتحقيق: تمامية ما افاده المحقق النائيني من عدم امكان تصور الجامع سوى الزمان.
بيان ذلك: انه قد عرفت فيما تقدم ان المعاني الحرفية من سنخ الوجود لا المفاهيم. وعليه فكل منها يغاير الاخر لتغاير الوجودين، فلا يتصور الجامع بين سنخين من النسبة والربط. نعم الجامع بين افراد سنخ واحد من الربط ممكن كالجامع بين النسب الظرفية، وهو (النسبة الظرفية) وغيرها، ومن الظاهر أن نسبة المبدأ إلى الذات في حال التلبس تختلف عنها في حال الانقضاء، فان الربط بين المبدأ والذات في حال التلبس ربط حقيقي واقعي، وفي حال الانقضاء ربط مسامحي ادعائي، إذ لا ارتباط حقيقة بينهما عند انعدام المبدأ لانعدام أحد طرفي النسبة. وعليه، فسنخ نسبة المبدأ إلى الذات حال التلبس يختلف عن سنخ نسبته إليها في حال الانقضاء، فالوضع للأعم مع أخذ النسبة في مفهوم المشتق يتوقف على تصور جامع بين هاتين النسبتين يشار به إليهما ويوضع اللفظ إليها بواسطته، وقد عرفت أن الجامع بين سنخين من النسبة مفقود لتغاير انحاء النسب وتباينها.
ولعل نظر المحقق النائيني إلى هذا المعنى.
وعليه، فيختص المشتق بالوضع لخصوص المتلبس كما لا يخفى. ومن هنا يظهر عدم وصول النوبة إلى الاستدلال على الوضع لخصوص المتلبس بالتبادر وصحة السلب ونحوهما، فلاحظ جيدا وتدبر (1).
.

(1) في بيان الحق لمسألة المشتق:
ذهب المحقق النائيني (قدس سره) إلى استحالة الوضع للأعم على البساطة وعلى التركيب، لعدم تصور الجامع.
ويمكن المناقشة بذلك بدوا..
اما على البساطة، فلانه انما يتم كلامه لو كان معنى المشتق هو المبدأ لا بشرط، لعدم تصور الجامع حينئذ، اما إذا كان معناه واجدية الذات للصفة فيمكن تصور الجامع كما لا يخفى.
واما على التركيب، فيرد عليه:
أولا: النقض بقضايا الاحكام المثبتة للحكم على الموضوع بوجوده الحدوثي واستمرار الحكم بعد عدم الموضوع، كالتغير في نجاسة الماء.
وثانيا: بالحل، فإنه لا نحتاج إلى تصور الجامع في الموضوع، بل الملحوظ وجود موضوع المطلق وتلبس الذات بالمبدأ مطلقا ولو انقضى عنها بعد ذلك، ونقول في الوضع كذلك لأنه من سنخ الحكم على المعنى فلاحظ.
وعليه، فلا بد من ايقاع الكلام في مرحلة الاثبات، وقد ذكر في الكفاية وجوها لاثبات الوضع للمتلبس خاصة. وتعرض في ضمن استدلالاته للاستدلال بصحة السلب. وأورد عليه في ذيل كلامه وأجاب عنه.
وفي الجواب نظر، يرجع إلى تسليمه الاشكال لو رجع القيد إلى المسلوب، فان التسليم ممنوع، فان رجوعه لا يضر، لان السلب إذا انصب على الموصوف، فان كانت الصفة لازمة كان مقتضاه نفي الطبيعة، كما لو أخذ بياض زيد فقيل انه ليس انسان أبيض، فان معناه نفي الانسانية عنه. وما نحن فيه كذلك، لان الفرض تحقق المبدأ، فقولنا: (ليس زيد بضارب الآن) مع تحقق الوصف فيه يكشف عن عدم اسناد الطبيعة بقول مطلق إليه فلاحظ.
ثم إن ظاهر الكفاية اختيار صحة السلب مقيدا، وتسليم عدم سداد صحة السلب المطلق. وهو قابل للخدشة أيضا، إذ يصح ان يقال: (زيد ليس بضارب) مع الانقضاء. ودعوى: انه لا يصح ان يقال: (زيد ضارب أمس). تندفع: بما عرفت من عدم تكفل هذه الجملة للحمل أصلا، بل تتكفل صلاحية الحمل أمس، فلا تتكفل الحمل الفعلي، إذ الحمل هو الاتحاد في الوجود، وضارب أمس معدوم، فكيف يتحد مع زيد الفعلي. وعليه، فيصح السلب المطلق وعدم الحمل المطلق الآن بالنسبة إلى زيد، فيقال: (زيد ليس بضارب) ولا اشكال فيه.
وكيف كان، فقد تحصل من جميع ما تقدم: امكان الوضع للمتلبس وامكان الوضع للأعم، ولكن الدليل اثباتا يساعد على الأول. هذا والانصاف تمامية ما افاده المحقق النائيني مع عدم تصور الوضع للأعم.
واما ما ذكرناه سابقا - في المتن - من قياس الوضع بجعل الحكم على الموضوع بملاحظة حدوثه خاصة.
ففيه: ان باب الوضع يختلف عن باب الحكم، لان الحكم يتعلق بالموضوع نحو القضية الحقيقية ويصير فعليا بفعلية موضوعه، والملحوظ في الموضوع هو وجود العنوان الخارجي لا نفس المفهوم بما هو.
بخلاف الوضع فإنه يرتبط بالمفهوم ولا نظر له إلى الخارج، ولذا تتحقق العلقة الوضعية بالفعل ولو لم يكن للمفهوم وجود أصلا، فالموضوع له هو المفهوم. ومن الواضح ان التلبس والانقضاء من عوارض الوجود لا من عوارض المفهوم، فالموضوع له هو الطبيعي وهو لا يتصف بالتلبس والانقضاء، وما يتصف بالتلبس والانقضاء لا يوضع له اللفظ وعليه، فإذا فرض ملاحظة مفهوم الذات المتلبسة ووضع اللفظ لها فلا تنطبق مع غير المتلبسة، والوضع للذات الأعم لا مجال له، لان نفس مفهوم الذات لم يوضع لها الذات، بل مع ملاحظة ارتباطها من مبدأ، ولا جامع بين التلبس والانقضاء كي يوضع للمفهوم الجامع.
ولا بأس بالإشارة إلى وجوه تصور الجامع وملاحظتها، فقد ادعي وجود الجامع بوجوه:
الأول: دعوى أنه هو الذات المتصفة بنحو الموجبة الجزئية في قبال عدم الاتصاف بالمرة وهي تصدق على المنقضي والمتلبس بالفعل.
وفيه: ان مفهوم الاتصاف لم يلحظ في الموضوع له جزما، وانما يراد به واقعه، وهو النسبة، ولا جمع بين النسبتين كما لا يخفى، لان النسبة معنى حرفي ولا يتصور الجامع في الخارج لتباين النسب.
الثاني: الالتزام بالجامع العنواني نظير ما يلتزم به في الوجوب التخييري كعنوان أحدهما..
وفيه: انه يلزم وضع الهيئة لهذا العنوان ومقتضاه الترادف وهو باطل جزما مع أنه معنى اسمي والهيئة من الحروف. ثم إن أريد أحدهما المعين في الواقع فهذا غير جامع. وان أريد على سبيل البدل فيلزم تعدد الموضوع له وهو خلف. مع أنه لا وجود خارجا لو أريد واحد منهما لا كليهما. فتأمل.
الثالث: أن يكون الجامع من وجدت فيه الصفة.
وفيه: انه يلزم عدم صحة: (زيد ضارب الآن) لعدم صدق الماضي في حقه، مع استلزامه لبعض المحاذير الأخرى التي أشار إليها المحقق الأصفهاني فراجع.
واما جواب الكفاية عن استدلال للأعم بالآية الكريمة. فهو قابل للمناقشة، بان يمكن للخصم ان يدعي ان استدلال الإمام (ع) كان بسبب الظهور الأولى للكلام وضميمة ظهور الكلام في فعلية الموضوع عند فعلية حكمه. نعم يثبت ان عنوان الظالم كان ينطبق على الخلفاء.
واما دعوى كون المورد ليس من تلك الموارد، فهذا خلاف الظاهر الأولي في كل قضية. ولا بد أن يكون احتجاجه بملاحظة ذلك والا سهل على الخصم انكاره.
فالحق في الجواب: ان سؤال إبراهيم (ع) لا يمكن أن يكون لمن هو متلبس بالظلم فعلا ومن ينطبق عليه عنوان الظالم فعلا، فلا بد أن يكون للأعم من المتلبس سابقا ولمن لم يتلبس أصلا. فالجواب هو التفصيل فالمراد بالآية هو خصوص المتلبس سابقا فلاحظ.
ثم إنه لا عبرة لبعض الأجوبة المذكورة عن الاستدلال بالآية لوضوح الاشكال فيها.
واما الاستدلال على الوضع للمتلبس أو نفي الثمرة في الخلاف بعدم الاشكال في نفي الحكم بانقضاء المتلبس، كما في موارد الحيض. فهو ضعيف، لان فعلية الحكم تدور مدار فعلية الموضوع، فإذا كان الموضوع هو الأعم كان فعليا. واحكام الحيض انما لا تثبت، للأدلة القطعية على أن المانع حدث الحيض لا عنوان الحائض. فلاحظ.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد ضابط المسألة الأصولية 21
2 بيان الكفاية للضابط وتوجيهه 22
3 بيان المحقق الأصفهاني للضابط 24
4 ايراد المحقق الأصفهاني على تعريف الكفاية والمناقشة فيه 26
5 المختار في تعيين الضابط 29
6 عدم شمول التعريف للقواعد الفقهية 30
7 شمول التعريف للشبهات الموضوعية 32
8 بيان المحقق النائيني للضابط والمناقشة فيه 37
9 الوضع والكلام فيه في جهتين: الجهة الأولى: في حقيقة الوضع 43
10 الوضع: أمر حقيقي تكويني 44
11 الوضع: جعل العلقة بين اللفظ والمعنى 46
12 بيان دعوى المحقق العراقي في المقام وعدم ورود ما أورده السيد الخوئي عليه 47
13 الوضع: برزخ بين الواقعي والجعلي 49
14 مناقشة مع المحقق النائيني 51
15 الوضع: جعل اللفظ على المعنى 53
16 ايراد السيد الخوئي والمناقشة فيه 55
17 ما يورد على المحقق الأصفهاني 56
18 الوضع: تنزيل اللفظ على المعنى 57
19 ايراد السيد الخوئي في المقام والمناقشة فيه 57
20 الوضع: هو التعهد 61
21 المراد من التعهد 61
22 احتمالات ثلاث في المراد من التعهد 64
23 المختار في حقيقة الوضع 66
24 اللفظ والاستعمال 69
25 حقيقة استعمال اللفظ في المعنى 70
26 الجهة الثانية: في اقسام الوضع تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني 72
27 تقسيم الوضع بلحاظ عموم الموضوع له وخصوصه 73
28 تصوير الوضع العام والموضوع له الخاص 74
29 كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه 76
30 امكان تصوير الوضع الخاص والموضوع له العام 81
31 ما افاده المحقق الأصفهاني في محالية هذا القسم والمناقشة فيه 81
32 ما افاده المحقق العراقي في محالية هذا القسم والمناقشة فيه 82
33 ما افاده السيد الخوئي في محالية هذا القسم والمناقشة فيه 83
34 كلام المحقق الرشتي في إمكانية هذا القسم والمناقشة فيه 84
35 كلام المحقق الحائري اليزدي في إمكانية هذا القسم والمناقشة فيه 86
36 المعني الحرفي آلية المعنى الحرفي: مختار صاحب الكفاية 87
37 احتمالات ثلاث في تفسير كلام الكفاية 89
38 علامية الحروف 94
39 ايجادية المعني الحرفي: مختار النائيني 95
40 مناقشة السيد الخوئي في ايجادية الحروف 98
41 مناقشة المحقق العراقي في ايجادية الحروف 101
42 الوجود الرابط: مختار المحقق الأصفهاني 105
43 مناقشة السيد الخوئي والرد عليها 106
44 الاعراض النسبية: مختار المحقق العراقي 109
45 مناقشة مع المحقق العراقي في اختياره 110
46 ايراد السيد الخوئي على المحقق العراقي وبيان عدم تماميته 111
47 تضييق المعاني الاسمية: مختار السيد الخوئي 112
48 مناقشة مع السيد الخوئي في جهات ثلاث من كلامه 114
49 كيفية الوضع للحروف 120
50 ثمرة البحث 121
51 الإنشاء والأخبار 123
52 الاحتمالات المذكورة في معنى الإنشاء 123
53 مختار المحقق الخراساني في الإنشاء 124
54 مختار المحقق الأصفهاني في الإنشاء 126
55 مناقشة مع المحقق الأصفهاني 128
56 مختار المشهور في الإنشاء 130
57 توجيه وتصحيح مختار المشهور 133
58 مختار السيد الخوئي في الإنشاء والمناقشة فيه 137
59 الجملة الخبرية ومختار المشهور في مدلولها 139
60 مناقشة السيد الخوئي في اختيار المشهور وبيان مختاره في المقام 139
61 مناقشة مع السيد الخوئي في مختاره 141
62 مناقشة مع السيد الخوئي في مختاره في مدلول الجملة الإنشائية 147
63 المختار في الموضوع له الجملة الخبرية والإنشائية 148
64 حروف التمني والترجي 150
65 الموضوع له في حروف التمني والترجي 151
66 صدق الإنشاء على جملة التمني 152
67 الموضوع له في حروف النداء والاستفهام 153
68 الموضوع له في أسماء الإشارة 154
69 كلام المحقق الأصفهاني في المقام والمناقشة فيه 156
70 التحقيق في الموضوع له أسماء الإشارة 158
71 استعمال اللفظ فيما يناسب الموضوع له 160
72 اطلاق اللفظ واردة شخصه 161
73 اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه 162
74 اطلاق اللفظ وإرادة مثله 163
75 الإرادة والموضوع له 164
76 هل اللفظ موضوع للمعني بما هو أو بما هو مراد؟ 165
77 هل الوضع يقتضي دلالة اللفظ والكلام على تحقق الإرادة أم لا؟ 168
78 هل الدلالة تابعه للإرادة 169
79 وضع المركبات 172
80 أمارات الوضع 173
81 التبادر 173
82 صحة الجمل وعدمها 176
83 الاطراد 179
84 أحوال اللفظ 181
85 الحقيقة الشرعية تحرير حمل البحث 185
86 كلام الكفاية في المقام 185
87 مناقشة المحقق الأصفهاني مع الكفاية 188
88 مناقشة المحقق العراقي مع الكفاية 190
89 ثمرة القول بالحقيقة الشرعية 193
90 الصحيح والأعم الأمر الأول: تصوير النزاع 197
91 الأمر الثاني: معنى الصحة 201
92 التحقيق في معنى الصحة 205
93 الأمر الثالث: تصوير القدر الجامع 210
94 لزوم تصوير الجامع بين الافراد 212
95 تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة 214
96 الوجه الأول: مختار المحقق الخراساني 217
97 عدم تمامية اختيار المحقق الخراساني 217
98 الوجه الثاني: مختار الشيخ الأنصاري 220
99 الوجه الثالث: مختار المحقق الأصفهاني 221
100 تمامية هذا الوجه ودفع ما أورد عليه 223
101 تصوير الجامع للأعم من الصحيح والفاسد 225
102 تصوير السيد الخوئي للجامع والمناقشة فيه 230
103 الأمر الرابع: ثمرة النزاع 236
104 امكان التمسك بالاطلاق على القول بالصحيح 236
105 الصحيح في رد ما أورد على كون النزاع ذا ثمرة علمية 240
106 هل الثمرة عملية أيضا 243
107 جريان البراءة عند الشك في الجزئية على القول بالأعم 247
108 ظهور الثمرة في مسألة النذر 255
109 ظهور الثمرة عند النهي عن الصلاة وبحذائه امرأة تصلي 258
110 أدلة القول بالصحيح 260
111 أدلة القول بالأعم 264
112 ألفاظ المعاملات 272
113 تحرير النزاع على رأي صاحب الكفاية 272
114 تصحيح وضع ألفاظ المعاملات للأسباب والمسببات 277
115 تعيين الموضوع له في ألفاظ المعاملات 282
116 ثمرة النزاع 287
117 امكان التمسك بالاطلاق بناء على كون الألفاظ موضوعة للأسباب 287
118 تصحيح التمسك بالاطلاق بناء على كون الألفاظ موضوعة للمسببات 290
119 اقسام دخل الشئ في المأمور به 295
120 تصوير الجزء المستحب 296
121 ثمرة الالتزام بالجزء المستحب 301
122 الاشتراك 303
123 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 305
124 المراد من تعدد المعنى 306
125 ابتناء الامكان والامتناع على حقيقة الاستعمال 307
126 تصحيح المحقق الأصفهاني في دعواه للامتناع 310
127 مناقشة مع السيد الخوئي في دعواه للجواز 312
128 تفصيل صاحب المعالم 315
129 في تفسير حديث: للقرآن سبعة بطون 318
130 تصحيح قصد معاني آيات الكتاب في الصلاة 320
131 المشتق تحديد موضوع النزاع 327
132 المراد من المشتق في موضوع المسألة 328
133 خروج الافعال والمصادر المزيد فيها عن الموضوع 334
134 عدم اختصاص النزاع بما إذا كان المبدأ فعليا 339
135 المراد بالحال المأخوذ في عنوان المسألة 340
136 تأسيس الأصل 342
137 تحقيق الحق في المسألة 347
138 تنبيهات المسألة الأول: في بساطة مفهوم المشتق وتركيبه 353
139 الثاني: في ملاك الحمل 358
140 الثالث: في لزوم التجوز في حمل صفات الباري على ذاته المقدسة 360
141 الأوامر معنى الأمر 369
142 أخذ العلو والاستعلاء في معنى الامر 374
143 الأمر هو الطلب الإلزامي أو الأعم 375
144 موضوع له الأمر هو الطلب الانشائي 377
145 الطلب والإرادة 381
146 مدلول صيغة الامر 388
147 دعوى صاحب الكفاية في موضوع له صيغة الامر 388
148 دعوى السيد الخوئي في موضوع له الصيغة 390
149 استعمال صيغة الأمر في غير الطلب الحقيقي 395
150 دلالة الصيغة وكيفيتها على الوجوب 399
151 التعبدي والتوصلي معاني التعبدي والتوصلي 411
152 امكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر نفسه وعدمه 413
153 توضيح كلام الكفاية في المقام 413
154 وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الامر 415
155 اخذ قصد الأمر في متعلقه بأمر آخر 442
156 تصحيح كلام الكفاية في المقام 451
157 مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في التعبدية 455
158 وجوه لاثبات كون الأصل في الواجبات هو التعبدية 460
159 مقتضي الأصل العملي عند الشك في التعبدية 468
160 الدواعي القربية 474
161 كلام المحقق الأصفهاني في المقام والتحقيق فيه 474
162 الاكتفاء بالامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي 477
163 التشريع 481
164 اعتبار إضافية العبادة إلى المولى في مقر بيتها 482
165 هل مقتضى الدليل الأولي في الواجبات هو المباشرة؟ 484
166 النيابة في العبادات 485
167 ارجاع الاستنابة إلى الواجب التخييري 486
168 كلام المحقق النائيني في المقام والمناقشة فيه 491
169 ما هو اقتضاء الأصل اللفظي في الواجبات؟ 499
170 ما هو اقتضاء الأصل العملي في الواجبات؟ 499
171 اعتبار سقوط الواجب صدوره عن إرادة واختيار 504
172 اقتضاء الوجوب عدم سقوطه بالفرد المحرم 507
173 فصل: مقتضى اطلاق الصيغة 509
174 فصل: الأمر عقيب الخطر أو توهمه 513
175 فصل: المرة والتكرار 515
176 فصل: الفور والتراخي 517