عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٥ - الصفحة ١١٧
التبعي أيضا كالجعل الاستقلالي عينا فكما صح انتزاعها من مثل قوله خبر الثقة حجة أو إن فلانا جعلته قاضيا أو واليا أو نائبا فكذلك صح انتزاعها من قوله يجب العمل بخبر الثقة أو يحرم رد قضاء فلان أو يجب إطاعة فلان أو يحل لفلان التصرف في أموالي ببيع أو إجارة ونحوهما ولعل ذلك كله مما يتضح بالتدبر فتدبر جيدا.
(قوله وهم ودفع... إلخ) (اما الوهم) فحاصله ان الملكية كيف تكون من الأحكام الوضعية والاعتبارات الحاصلة بالجعل والإنشاء التي هي من خارج المحمول أي ليس بحذائها شيء في الخارج سوى منشأ انتزاعها كما في الفوقية والتحتية والأبوة والنبوة ونحوها من الإضافات مع ان الملك على ما قرر في محله هو إحدى المقولات المحمولات بالضميمة أي التي بحذائها شيء في الخارج كالكم والكيف والفعل والانفعال ونحوها من الأعراض المتأصلة التي لها حظ من الوجود وليست هي من الاعتبارات المحضة الحاصلة بالجعل والإنشاء فإن مقولة الملك هي نسبة الشيء إلى ما يحويه والحالة الحاصلة له من ذلك (قال العلامة) أعلى الله مقامه في شرح التجريد عند قول المصنف السابع وهو نسبة التملك... إلخ (ما لفظه) أقول قال أبو علي إن مقولة الملك لم أحصلها إلى الآن ويشبه ان تكون عبارة عن نسبة الجسم إلى حاوله أو لبعض اجزائه كالتسلح والتختم فمنه ذاتي كحال الهرة عند إهابها ومنه عرضي كبدن الإنسان عند قميصه (قال) واما المصنف (ره) فإنه حصل هذه المقولة وبين انها عبارة عن نسبة التملك (قال) قال رحمه الله ولخفائها عبر المتقدمون عنها بعبارات مختلفة كالجدة والملك وله (انتهى).
(واما الدفع) فحاصله ان الملك مشترك لفظي قد يطلق على المقولة التي يعتبر عنها بالجدة وقد يطلق على الإضافة التي قد تحصل بالعقد وقد تحصل بغيره من إرث ونحوه فالذي هو من الأحكام الوضعية والاعتبارات الحاصلة بالجعل والإنشاء ويكون من خارج المحمول هو الملك بالمعنى الثاني والذي هو من الاعراض
(١١٧)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الاستصحاب وبيان أقوال المسألة 2
2 في تعريف الاستصحاب 7
3 في بيان كون المسألة أصولية 11
4 هل الاستصحاب أمارة ظنية أو أصل عملي 13
5 في الأمور السبعة المعتبرة في الاستصحاب 16
6 في تفصيل الأخباريين بين الحكم الشرعي وغيره 19
7 في تفصيل الشيخ في الحكم الشرعي الكلي بين ما كان مدركه العقل أو النقل 23
8 في الوجوه التي استدل بها للاستصحاب غير الاخبار 31
9 في الاستدلال على حجية الاستصحاب بالأخبار وبيان الصحيحة الأولى لزرارة 37
10 في تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضي والشك في الرافع 44
11 ما أفاده المحقق للتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع 53
12 في تفصيل المحقق السبزواري 55
13 في تفصيل المحقق الخوانساري 56
14 في دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات 59
15 في الاستدلال بصحيحة أخرى لزرارة 60
16 في الاستدلال بصحيحة ثالثة لزرارة 69
17 في الاستدلال بموثقة إسحاق 74
18 في الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى 76
19 في الاستدلال بخبر الصفار 78
20 في الاستدلال بقوله كل شيء طاهر وقوله الماء كله طاهر وقوله كل شيء حلال 81
21 في الاستدلال برواية عبد الله بن سنان ورواية عبد الله بن بكير 91
22 في استدلال النافين لحجية الاستصحاب 95
23 في تفصيل الفاضل التوني بين التكليف والوضع 98
24 في تحقيق حال الوضع 103
25 في تنبيهات الاستصحاب وبيان اعتبار فعلية الشك واليقين فيه 120
26 هل يكفي الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته 123
27 في أقسام استصحاب الكلي 126
28 في القسم الأول من استصحاب الكلي 127
29 في القسم الثاني من استصحاب الكلي 128
30 في القسم الثالث من استصحاب الكلي 132
31 في استصحاب الأمور التدريجية 140
32 في استصحاب المقيد بالزمان 145
33 إزاحة وهم 152
34 في الاستصحاب التعليقي 155
35 في استصحاب الحكم من الشريعة السابقة 159
36 في الأصول المثبتة 165
37 في اللازم العادي أو العقلي المتحد مع المستصحب وجودا 175
38 في اللازم المطلق 183
39 في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي 184
40 في الشك في التقدم والتأخر وبيان المقام الأول منه 185
41 في المقام الثاني من الشك في التقدم والتأخر وبيان مجهولي التاريخ منه 187
42 إذا علم بتاريخ أحد الحادثين دون الآخر 193
43 في تعاقب الحالتين 196
44 في استصحاب الأمور الاعتقادية 199
45 في استصحاب حكم المخصص 213
46 في جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق 220
47 في الإشارة الإجمالية إلى ما يعتبر في الاستصحاب من الأمور السبعة 226
48 في اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب 228
49 هل اللازم بقاء الموضوع العقلي أو المأخوذ في لسان الدليل أو الموضوع العرفي 231
50 في الإشارة إلى قاعدة اليقين ومدركها 237
51 في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة 241
52 في الإشارة إلى كل من التخصيص والتخصص والورود والحكومة 242
53 هل الأمارات تقدم على الاستصحاب بالتخصيص أو بالورود أو بالحكومة 244
54 في ورود الاستصحاب على ساير الأصول 250
55 في تزاحم الاستصحابين 253
56 في الأصل السببي والمسببي 253
57 في تعارض الاستصحابين 258
58 في تقدم التجاوز والفراغ وأصل الصحة على الاستصحاب بالتخصيص 264
59 في تقدم الاستصحاب على القرعة بالتخصيص 268
60 في قاعدة التجاوز والفراغ وذكر أخبار الباب 273
61 المستفاد من الأخبار هو جعل قاعدتين إحداهما التجاوز وأخراهما الفراغ 277
62 هل التجاوز والفراغ يختصان بباب الطهارة والصلاة أم يجريان في غيرهما أيضا 279
63 هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير أم لا 282
64 هل يكفي الدخول في مقدمات الغير في جريان التجاوز أم لا يكفي 285
65 في التجاوز عن المحل الاعتيادي والدخول في الغير الاعتيادي 287
66 هل يجري التجاوز في الشروط كما يجري في الأجزاء 288
67 في عدم جريان التجاوز في افعال الوضوء 290
68 التجاوز والفراغ أمارتان ومثبتاتهما ليست بحجة 292
69 هل يجري التجاوز والفراغ عند احتمال الترك عمدا 294
70 هل الفراغ يجري عند محفوظية صورة العمل أم لا 295
71 في أصالة الصحة وبيان مدركها 297
72 في جريان أصل الصحة عند احتمال الإخلال سهوا أو عمدا أو جهلا 302
73 لا يجري أصل الصحة في فعل الغير إذا علم انه لا يعلم بالصحيح أو ان الصحيح عنده غير الصحيح عندنا 303
74 يشترط في جريان أصل الصحة إحراز المسمى المجازي 305
75 يشترط في جريان أصل الصحة إحراز عنوان الفعل 307
76 صحة الشيء تختلف باختلاف الأشياء 308
77 أصل الصحة أمارة ومثبتاته ليست بحجة 309
78 في تقدم أصل الصحة على الاستصحابات الموضوعية 311
79 في القرعة وبيان مدركها من الأخبار 313