عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٤ - الصفحة ١٩٠
الملاقى بالفتح أو عدله فحينئذ يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح (وقد علله) بقوله فإن حال الملاقى يعني بالفتح في هذه الصورة بعينها حال ما لا لاقاه في الصورة السابقة في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي وأنه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة أصلا لا إجمالا ولا تفصيلا (انتهى) وفيه ما عرفته في الصورة السابقة فإنه بعد العلم بالملاقاة والعلم الإجمالي اما بنجاسة الملاقى بالفتح أو عدله ينقلب العلم الإجمالي الأول إلى العلم الإجمالي الثاني الحادث إما بنجاسة الملاقي بالكسر والملاقى بالفتح أو بنجاسة الشيء الآخر وحينئذ فإذا اجتنب عن الملاقي بالكسر وعدل الملاقى بالفتح وإن اجتنب عن النجس المعلوم بالإجمال أولا يقينا ولكن لم يجتنب عن النجس المعلوم بالإجمال ثانيا كذلك ما لم يجتنب عن الملاقى بالفتح أيضا كالملاقي بالكسر وعدل الملاقى بالفتح (ثم إن المصنف) قد ذكر لهذه الصورة الثانية مثالا آخر قد أشار إليه بقوله وكذا لو علم بالملاقاة ثم حدث العلم الإجمالي ولكن كان الملاقى يعني بالفتح خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوثه وصار مبتلى به بعده (انتهى) وهو بعينه ما تقدم من الشيخ أعلى الله مقامه مما اعترف فيه بوجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح وبقيام الأول مقام الثاني المفقود الخارج عن الابتلاء غير أن الشيخ لم يفرض دخول الملاقى بالفتح تحت الابتلاء ثانيا بخلاف المصنف ففرضه.
(أقول) والحكم في هذا المثال وان كان كما ذكره الشيخ والمصنف فيجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح لخروجه عن تحت الابتلاء ولكن بعد ما دخل الملاقى بالفتح تحت الابتلاء ثانيا كما فرض المصنف لا وجه لعدم الاجتناب عنه لما أشرنا من انقلاب العلم الإجمالي الأول إلى العلم الإجمالي الثاني الحادث إما بنجاسة هذا وملاقيه أو بنجاسة الشيء الآخر فيجب رعاية الاحتياط في الملاقى بالفتح مثل ما يجب في الملاقي بالكسر عينا.
(١٩٠)
مفاتيح البحث: النجاسة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في تعريف الأصول العملية وتنقيح مجاريها 2
2 في أصالة البراءة 5
3 في الآيات التي استدل بها لأصالة البراءة وذكر آية التعذيب 10
4 في الاستدلال بآية الإيتاء 13
5 في الاستدلال بآية الإضلال 14
6 في الاستدلال بآية الهلاك 16
7 في الاستدلال بآية المحرمات 17
8 في الاستدلال بآية التفصيل 18
9 في الروايات التي استدل بها لأصالة البراءة وذكر حديث الرفع 20
10 في الاستدلال بحديث الحجب 36
11 في الاستدلال بحديث الحل 38
12 في الاستدلال بحديث السعة 44
13 في الاستدلال بحديث كل شيء مطلق 47
14 في الاستدلال بحديث المعرفة 52
15 في الاستدلال بحديث الجهالة 53
16 في الاستدلال بحديث الإحتجاج 54
17 في الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج 55
18 في الاستدلال بالإجماع لأصالة البراءة 57
19 في الاستدلال بالعقل لأصالة البراءة 59
20 في الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة 65
21 في احتياط الأخباريين في الشبهات التحريمية الحكمية وفي غيرها في الجملة 68
22 في الآيات التي استدل بها للقول بالاحتياط 71
23 في الروايات التي استدل بها للقول بالاحتياط 72
24 في الاستدلال بالعقل للقول بالاحتياط 87
25 في تنبيهات البراءة وبيان انها لا تجري مع أصل موضوعي 96
26 في حسن الاحتياط شرعا وعقلا 100
27 لا حاجة في جريان الاحتياط في العبادات إلى أخبار من بلغه ثواب 106
28 في دفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية 114
29 في حسن الاحتياط عقلا ونقلا حتى مع قيام الحجة على العدم 119
30 هل تجري البراءة عن الوجوب التخييري 121
31 في أصالة التخيير 127
32 في وجوه المسألة وبيان المختار منها 128
33 هل التخيير بدوي أو استمراري 141
34 في اشتباه الواجب بالحرام 143
35 في أصالة الاشتغال 144
36 في دوران الأمر بين المتباينين 145
37 في وجوه وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي وعدم جريان شيء من الأصول فيها 150
38 قاعدة الحل بظاهرها تشمل تمام أطراف العلم الإجمالي 156
39 في قيام الأمارات في أطراف العلم الإجمالي 158
40 في بطلان التفصيل بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية 161
41 في بطلان ما استند إليه القائلون بعدم وجوب الموافقة القطعية 162
42 هل يجب الاحتياط في الأطراف التدريجية 166
43 في الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا أو مرددا 169
44 في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء 173
45 في الشبهة الغير المحصورة 178
46 في قاعدة العسر والحرج 183
47 في الملاقى لأحد أطراف العلم الإجمالي 186
48 كيف يحتاط في الأمرين المترتبين شرعا كالظهر والجمعة 192
49 في الأقل والأكثر الارتباطيين 194
50 الوجه الأول لوجوب الاحتياط عقلا وتضعيفه 196
51 الوجه الثاني لوجوب الاحتياط عقلا وتضعيفه 201
52 في عدم وجوب الاحتياط شرعا 209
53 في وجه عدول المصنف عن البراءة عن الحكم التكليفي إلى الوضعي 211
54 في جريان البراءة عن الجزء المشكوك وعن جزئية الجزء المشكوك كما تجري عن الأكثر 212
55 في الوجوه التي قد يتمسك بها لوجوب الاحتياط عقلا غير ما تقدم وتضعيفها 214
56 في الشك في القيد 220
57 في الشك في المانعية والقاطعية 225
58 في الشبهة الموضوعية من الأقل والأكثر الارتباطيين 226
59 في الشك في المحصل وبيان عدم وجوب الاحتياط فيه 229
60 في نقيصة الجزء سهوا 231
61 في زيادة الجزء عمدا أو سهوا 235
62 في تعذر الجزء أو الشرط 243
63 في قاعدة الميسور 249
64 في دوران الأمر بين الجزئية أو الشرطية وبين المانعية أو القاطعية 262
65 في شرائط الأصول العملية وبيان شرط الاحتياط 264
66 في اشتراط البراءة العقلية بالفحص 266
67 في اشتراط البراءة النقلية بالفحص 267
68 يشترط الفحص في الشبهات الموضوعية في الجملة 269
69 في اشتراط التخيير العقلي بالفحص 278
70 في بيان ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والأحكام 293
71 هل العبرة في باب المؤاخذة بمخالفة الواقع أو بمخالفة الطريق 293
72 قد ذكر لأصل البراءة شرطان آخران 294
73 في قاعدة لا ضرر ولا ضرار وبيان مدركها 300
74 في بيان مفاد القاعدة 304
75 بقي أمور مهمة 311
76 في بيان نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية أو الثانوية 316
77 في تعارض الضررين 322