عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٤ - الصفحة ١٨٢
حديث واحد سيما من مثل أبي الجارود لا يمكن رفع اليد عن قاعدة الاحتياط في جميع الشبهات الغير المحصورة.
(وأضعف من هذا كله الوجه الخامس) فإن احتمال العقاب وان كان ضعيفا موهوما في كل واحد من الأطراف الغير المحصورة ولكن المحتمل وهو العقاب الأخروي حيث كان قويا جدا فلا يجوز العقل رفع اليد عن الاحتياط في الأطراف أبدا وهكذا الأمر في كل ضرر قوي مثله وان كان دنيويا لا أخرويا فإذا علم إجمالا أن في واحد من ألفي إناء بل وعشرة آلاف إناء سم قاتل يقطع به الأمعاء فورا بلا مهلة أصلا فلا يكاد يجوز العقل استعمال أحد الأواني بلا شبهة وان كان الاحتمال فيه ضعيفا إلى الغاية بعد ما كان المحتمل فيه في غاية القوة.
(وأضعف من الكل الوجه السادس) فإن الكلام ليس في الشبهات الغير المحصورة الخارجة بعض أطرافها عن تحت الابتلاء كي يقال إنه لا يجب الاجتناب حينئذ عن الباقي مع حصر الشبهة فكيف بأطراف غير محصورة بل الكلام متمحض في الشبهة الغير المحصورة التي هي تحت ابتلاء المكلف بتمام أطرافها فهي مع كونها بهذه الصفة هل يجب الاجتناب عنها أم لا (هذا تمام الكلام) في الوجوه الستة التي استدل بها لعدم الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة مع ما فيها من النقض والإبرام وقد عرفت ان أوجهها جميعا هو لزوم العسر الا انه ليس بدائمي كما أشرنا آنفا بل قد يتفق ذلك أحيانا (وعليه) فيقتصر في رفع اليد عن الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة على موارد لزوم العسر خاصة لا غيرها.
(ثم إنه) مهما لزم العسر من اجتناب الكل في الشبهة الغير المحصورة وجاز الاقتحام فيها شرعا لدفع العسر فهل يجوز ارتكاب الكل أم لا يجوز بل يجب إبقاء مقدار الحرام من الأطراف أو يجب الاكتفاء في الاقتحام بمقدار دفع العسر (الظاهر) انه لا دليل على حرمة ارتكاب الكل بعد ما جاز الاقتحام فيها لدفع العسر فإن المقام بعينه هو من قبيل ما إذا اضطر إلى بعض الأطراف المعين أو الغير
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في تعريف الأصول العملية وتنقيح مجاريها 2
2 في أصالة البراءة 5
3 في الآيات التي استدل بها لأصالة البراءة وذكر آية التعذيب 10
4 في الاستدلال بآية الإيتاء 13
5 في الاستدلال بآية الإضلال 14
6 في الاستدلال بآية الهلاك 16
7 في الاستدلال بآية المحرمات 17
8 في الاستدلال بآية التفصيل 18
9 في الروايات التي استدل بها لأصالة البراءة وذكر حديث الرفع 20
10 في الاستدلال بحديث الحجب 36
11 في الاستدلال بحديث الحل 38
12 في الاستدلال بحديث السعة 44
13 في الاستدلال بحديث كل شيء مطلق 47
14 في الاستدلال بحديث المعرفة 52
15 في الاستدلال بحديث الجهالة 53
16 في الاستدلال بحديث الإحتجاج 54
17 في الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج 55
18 في الاستدلال بالإجماع لأصالة البراءة 57
19 في الاستدلال بالعقل لأصالة البراءة 59
20 في الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة 65
21 في احتياط الأخباريين في الشبهات التحريمية الحكمية وفي غيرها في الجملة 68
22 في الآيات التي استدل بها للقول بالاحتياط 71
23 في الروايات التي استدل بها للقول بالاحتياط 72
24 في الاستدلال بالعقل للقول بالاحتياط 87
25 في تنبيهات البراءة وبيان انها لا تجري مع أصل موضوعي 96
26 في حسن الاحتياط شرعا وعقلا 100
27 لا حاجة في جريان الاحتياط في العبادات إلى أخبار من بلغه ثواب 106
28 في دفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية 114
29 في حسن الاحتياط عقلا ونقلا حتى مع قيام الحجة على العدم 119
30 هل تجري البراءة عن الوجوب التخييري 121
31 في أصالة التخيير 127
32 في وجوه المسألة وبيان المختار منها 128
33 هل التخيير بدوي أو استمراري 141
34 في اشتباه الواجب بالحرام 143
35 في أصالة الاشتغال 144
36 في دوران الأمر بين المتباينين 145
37 في وجوه وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي وعدم جريان شيء من الأصول فيها 150
38 قاعدة الحل بظاهرها تشمل تمام أطراف العلم الإجمالي 156
39 في قيام الأمارات في أطراف العلم الإجمالي 158
40 في بطلان التفصيل بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية 161
41 في بطلان ما استند إليه القائلون بعدم وجوب الموافقة القطعية 162
42 هل يجب الاحتياط في الأطراف التدريجية 166
43 في الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا أو مرددا 169
44 في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء 173
45 في الشبهة الغير المحصورة 178
46 في قاعدة العسر والحرج 183
47 في الملاقى لأحد أطراف العلم الإجمالي 186
48 كيف يحتاط في الأمرين المترتبين شرعا كالظهر والجمعة 192
49 في الأقل والأكثر الارتباطيين 194
50 الوجه الأول لوجوب الاحتياط عقلا وتضعيفه 196
51 الوجه الثاني لوجوب الاحتياط عقلا وتضعيفه 201
52 في عدم وجوب الاحتياط شرعا 209
53 في وجه عدول المصنف عن البراءة عن الحكم التكليفي إلى الوضعي 211
54 في جريان البراءة عن الجزء المشكوك وعن جزئية الجزء المشكوك كما تجري عن الأكثر 212
55 في الوجوه التي قد يتمسك بها لوجوب الاحتياط عقلا غير ما تقدم وتضعيفها 214
56 في الشك في القيد 220
57 في الشك في المانعية والقاطعية 225
58 في الشبهة الموضوعية من الأقل والأكثر الارتباطيين 226
59 في الشك في المحصل وبيان عدم وجوب الاحتياط فيه 229
60 في نقيصة الجزء سهوا 231
61 في زيادة الجزء عمدا أو سهوا 235
62 في تعذر الجزء أو الشرط 243
63 في قاعدة الميسور 249
64 في دوران الأمر بين الجزئية أو الشرطية وبين المانعية أو القاطعية 262
65 في شرائط الأصول العملية وبيان شرط الاحتياط 264
66 في اشتراط البراءة العقلية بالفحص 266
67 في اشتراط البراءة النقلية بالفحص 267
68 يشترط الفحص في الشبهات الموضوعية في الجملة 269
69 في اشتراط التخيير العقلي بالفحص 278
70 في بيان ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والأحكام 293
71 هل العبرة في باب المؤاخذة بمخالفة الواقع أو بمخالفة الطريق 293
72 قد ذكر لأصل البراءة شرطان آخران 294
73 في قاعدة لا ضرر ولا ضرار وبيان مدركها 300
74 في بيان مفاد القاعدة 304
75 بقي أمور مهمة 311
76 في بيان نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية أو الثانوية 316
77 في تعارض الضررين 322