على ولدها من نصيبه (1). ونحوهما الصحيح وغيره (2) مما يأتي.
* (ولو لم يخلف) * المولى * (الميت) * تركة * (سواها) * وكان له وارث سواه * (عتقت من نصيب ولدها وسعت فيما بقي) * من قيمتها ولا اعتبار بملك ولدها من غير الإرث، لأن عتقها عليه قهري، فلا يسري عليه على الأشهر الأقوى، للأصل المعتضد بظاهر ما مر من النصوص، من حيث الحكم فيها بالعتق من النصيب على الإطلاق المشعر، بل الظاهر في عدم انعتاقها عليه من ماله على الإطلاق، بل هو من خصوص ما وصل إليه من النصيب، وإلا لعبر بماله دون نصيبه، مضافا إلى صريح المقطوع: وإذا كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها (3).
خلافا للمبسوط والإسكافي، فحكموا بالسراية عليه، للنبوي: من ملك ذا رحم فهو حر (4).
وقصوره سندا ومكافأة لما مر من الأدلة - المعتضدة بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع حقيقة - يمنع من العمل به جدا * (و) * إن أيده ما * (في رواية) * موثقة عمل بها في النهاية (5): من أنه يقوم على ولدها إن مات المولى وعليه دين وكان الولد موسرا، وأنه إن كان صغيرا انتظر بلوغه (6)، لقصورها كالرواية السابقة عن المقاومة لما مر من الأدلة.
وهي مع ذلك مهجورة العمل عند غير النهاية، بل وعنده أيضا، حيث رجع عنه في باقي كتبه، مع أنه لم يعمل بإطلاقها في النهاية، لعموم الدين فيها لثمن