الشأن في مواضع عديدة، مع أنه اجتهاد في مقابلة النصوص المعتبرة (1) وغيرها من الأدلة فهذا القول قوي غاية القوة.
* (و) * قال * (في النهاية) * (2) بعد ذلك * (وإن لم تقم بينة لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط) * ولا إشكال في الأول، لما مضى، مضافا إلى مفهوم الرواية.
* (و) * لكن * (في إيجاب الحد) * الذي ذكره * (إشكال) * للأصل السالم عما يصلح للمعارضة، لعدم دلالة الرواية عليه، وفساد ما علل به من اعترافها بالوطء والحبل، وعدم ثبوت السبب المحلل الذي ادعته، لعدم استلزام ذلك كونه عن زنا، ولا يلزم من انتفاء السبب الخاص انتفاء غيره من الأسباب، مع أن انتفاء الخاص غير معلوم أيضا، فإن عدم البينة غير ملازم له، بل مجامع لحصوله في نفس الأمر.
وعلى تقدير تسليم جميع ذلك لا وجه لإطلاق ثبوت الحد بمجرد الاعتراف، بل لا بد من اشتراط الإقرار أربعا.
* (الرابع: إذا قذفها فماتت قبل) * صدور * (اللعان) * منهما * (فله الميراث) * لبقاء الزوجية الموجبة له * (وعليه الحد للوارث) * بسبب القذف الغير المصادف للمسقط، وإليه ذهب الأكثر، وفاقا للحلي (3). وهو الأظهر.
وفي جواز اللعان حينئذ لإسقاط الحد قولان:
للمنع - كما عليه شارح الكتاب كالسيد (4)، تبعا للفاضل المقداد (5) - أنه وظيفة شرعية موقوفة على النقل، ولم ينقل صحته عن الزوج بعد موت الزوجة.
وللجواز - كما عليه الأكثر كالماتن في الشرائع (6) والفاضل وولده