عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٢
(قوله وان كان الأولى تعريفه إلخ) ولعل وجه العدول عن التعبير بالأولوية أن أمثال هذه التعاريف كما سيأتي من المصنف مكررا تعاريف لفظية لمجرد حصول الميز في الجملة من قبيل تعريف السعدانة بأنها نبت فلا تجب أن تكون جامعة مانعة لها العكس والطرد فلا ينبغي إطالة الكلام فيها بالنقص والإبرام بل التعاريف الحقيقية لا يعرفها الا الله العالم بكنه الأشياء وحقائقها كما ستأتي منه الإشارة إلى ذلك في صدر الاجتهاد والتقليد نعم حيث أنه مع ذلك يحسن التعريف بالأقرب فالأقرب فعدل المصنف عن تعريف المشهور إلى تعريف آخر وقال وان كن الأولى تعريفه إلخ.
(قوله بأنه صانعة إلخ) وكأن وجه العدول عن التعبير بالعلم إلى الصناعة هو التنبيه على أن علم الأصول ليس مجرد الإدراك بل هو فن فوق العلم كالصياغة والنجارة والبناء ونحو ذلك فكما أن الصياغة مثلا صناعة يتمكن بها من صنع المصوغات فكذلك الأصول صناعة يتمكن بها من استنباط الأحكام الشرعية.
(قوله التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام إلخ) ولعل وجه العدول عن التعبير بالممهدة إلى التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام هو التنبيه على أن الأصول لا تنحصر بالمسائل التي مهدها السابقون لاستنباط الأحكام الشرعية بل تشمل كل مسألة يمكن أن يستنبط بها الحكم الشرعي ولو لم تمهد بعد بل يمهدها المتأخرون اللاحقون.
(ثم) لا فرق في استنباط الحكم الشرعي بالمسألة الأصولية بين أن يكون بلا واسطة كما في قولك شرب التتن مشكوك الحرمة وكل مشكوك الحرمة حلال ظاهرا فشرب التتن حلال ظاهرا أو مع الواسطة كما في قولك أقم الصلاة أمر وكل أمر للوجوب فأقم الصلاة للوجوب فتجب الصلاة نعم يجب
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»