الذي سيمر عليك وما فيه 2 - ان حسن الافعال وقبحها انما يكونان مترتبين على العناوين القصدية فلو قصد العنوان الحسن يتصف الفعل به، والا فلا مثلا ضرب اليتيم إذا قصد به التأديب يكون حسنا، والا فلا، فما دام لم يقصد العنوان الخاص الذي به يصير الفعل حسنا لما اتصف به، وحيث إن المكلف لا يكون محيطا بالمصالح والعناوين التي بها يصير الفعل العبادي حسنا فلا بد من الإشارة الاجمالية إليه بالاتيان به بالعنوان الذي أوجبه الشارع، لكونه عنوانا اجماليا للعنوان الذي يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالحسن، فيعتبر قصد الوجه، لكونه قصدا للعنوان الحسن الذي لا يعنون الفعل الخارجي به الا إذا قصده.
وفيه، أولا: أن من يأتي بعملين يعلم بوجوب أحدهما انما يقصد الاتيان بكل منهما باحتمال الامر الخاص، فعلى فرض كونه هو المأمور به، فهو قاصد للامر المتعلق به، وهو عنوان اجمالي للعنوان الحسن الذي يصير الفعل حسنا فالاحتياط غير مخل بذلك وثانيا: انه يكفي في الإشارة إلى ذلك العنوان قصد القربة لان الامر لا يدعوا الا إلى ما تعلق به. 3 - انه يحتمل دخل قصد الوجه في العبادة ولا يمكن نفى اعتباره باطلاق دليل العبادة لأنه من القيود التي على فرض دخلها لا يمكن اخذها في المأمور به شرعا، ولا يمكن نفيه بالأصل بل المتعين هو الرجوع إلى قاعدة الاشتغال وأصالة الاحتياط، ولا مورد للبرائة.
وفيه: مضافا إلى ما تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي، من أن هذه القيود التي لا يمكن اخذها في المتعلق لو احتمل دخلها في حصول الغرض، يصح التمسك بالاطلاق لنفى اعتبارها، وأيضا يصح التمسك بالأصل لنفيه فراجع ما ذكرناه.
انه على فرض عدم تمامية ما ذكرناه من صحة التمسك بالاطلاق، والأصل في خصوص مثل قصد الوجه، يصح التمسك بالاطلاق المقامي لاثبات عدم دخله: إذ القيد ان كان مما يغفل عنه العامة فعدم بيان المولى دخله، ولو بالاخبار بدخله في الغرض، دليل العدم سيما إذا كان مما تعم البلوى به وتكثر الحاجة إليه، فان عدم البيان حينئذ على فرض دخله في الغرض اخلال بالغرض، والحكيم لا يخل به فيستكشف من عدم البيان عدم دخله فيما يحصل به الغرض، وهذا هو حقيقة الاطلاق المقامي، فالأظهر عدم اعتبار قصد