ويضاف إليها ما لو شك بعد النهوض للقيام في الاتيان بالسجدة الثانية إذ لو كان النهوض إلى القيام من الغير المترتب لا بد من البناء على تحقق السجدة فالاتيان بها زيادة مبطلة، ولو كان مقدمة للجزء كان الاتيان بها واجبا ومعتبرا في صحتها.
والحق عدم تمامية ما افاده (قده)، لان الحكم بالتخيير في التكاليف الاستقلالية انما كان من جهة عدم تنجز الحكم اللزومي المردد بين الوجوب والحرمة: لاستحالة الموافقة والمخالفة القطعيتين، وهذا بخلاف الحكم اللزومي المعلوم في المقام، فإنه يمكن موافقته القطعية كما يمكن مخالفته القطعية، فيكون العلم منجزا، توضيح ذلك أنه في دوران الامر بين المحذورين في العبادات الضمنية تتصور صورتان، إحداهما: ما يتمكن المكلف من الامتثال العلمي التفصيلي، ولو برفع اليد عن ما هو مشتغل به، ثانيهما: ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال الاجمالي، اما بتكرار الجزء أو بتكرار أصل العمل، كما في دوران امر القراءة بين الجهر والاخفات.
اما في الصورة الأولى فلا ينبغي التوقف في وجوب احراز الامتثال لفرض التمكن منه وعدم المانع عنه، ولا يجوز له الاكتفاء بأحد الاحتمالين لأنه لا يحرز الامتثال به، ومعلوم ان الاشتغال اليقيني يستدعى البراءة اليقينية، فله ان يرفع اليد عن ما بيده من الصلاة واعادتها أو اتمامها على أحد الاحتمالين ثم اعادتها.
ودعوى ان الامر دائر بين المحذورين من جهة حرمة قطع الصلاة، بدعوى ان الامر يدور بين الاتمام مع الاحتمال، والابطال، وتحصيل الامتثال التفصيلي، فكما يمكن ان يكون وجوب الامتثال التفصيلي موجبا لتعذر اتمام العمل، يمكن ان يكون حرمة الابطال موجبة لتعذر الامتثال التفصيلي فيسقط ويكتفى بالامتثال الاحتمالي.
مندفعة أولا: بان حرمة قطع الصلاة من جهة اختصاص مدركها بالاجماع على ما حققناه في الجزء الرابع من كتابنا فقه الصادق يختص بما يجوز للمكلف الاقتصار عليه في مقام الامتثال، واما الصلاة المحكوم بوجوب اعادتها فلا دليل على حرمة قطعها.
وثانيا: بان كلا من فعل السجدة وتركها في المثال محتمل الحرمة من هذه الناحية فإنه لو كانت السجدة مأتيا بها يحرم اتيانها فإنه يوجب بطلان الصلاة، والا يكون تركه