زبدة الأصول - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٥
- مرسل الفقيه - المتضمن قوله (ع) يحسب له أفضلهما وأتمهما 1 ومنها خبر أبي بصير:
المتضمن لقوله (ع) يختار الله أحبهما إليه 2.
المورد الثاني: الامر بإعادة من صلى صلاة الآيات ثانيا: وقد دلت عليه صحيحة معاوية قال أبو عبد الله (ع) صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان ينجلي فأعد 2 ونحوه غيره ولذلك تصدى الفقهاء لتوجيهه.
وقد أفاد المحقق الخراساني بأنه ربما يكون اتيان المأمور به علة تامة لحصول الغرض بحيث يحصل بمجرد الاتيان به كما إذا امر باهراق الماء في فمه لرفع عطشه فاهرقه، وفي مثله لا يعقل تبديل الامتثال، وربما لا يكون الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما لو امر المولى باتيان الماء ليشربه واتى به المكلف ولم يشربه بعد، وفي مثله يجوز تبديل الامتثال فان الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد، ولذا لو الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما لو امر المولى باتيان الماء ليشربه واتى به المكلف ولم يشربه بعد، وفي مثله يجوز تبديل الامتثال فان الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد، ولم يشربه بعد، ولذا لو أهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه الاتيان ثانيا كما إذا لم يأت به أولا ضرورة بقاء طلبه، ما لم يحصل غرضه الداعي إليه والا لما أوجب حدوثه فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر كما كان له قبل اتيانه الأول. بدلا عنه، فتبديل الامتثال على هذا يسقط الماتى به حقيقة، ويظهر ذلك بملا حظة ما لو أهرق الماء قبل الشرب واتى بماء آخر.
وفي كلامه (قده) مواقع للنظر الأول: ما افاده من أن ترتب الغرض الباعث للامر على اتيان المأمور به انما يكون على نحوين: أحدهما: ترتب المعلول على علته التامة.
ثانيهما: ترتب المعلول على علته المعدة، والالتزام بجواز تبديل الامتثال في القسم الثاني.
فإنه يرد عليه ما ذكرناه في بعض المباحث السابقة من أن الغرض الباعث للامر لابد وأن يكون هو ما يترتب على المأمور به ترتب المعلول على علته التامة، ولا يعقل ان يكون من قبيل ترتب المعلول على علته المعدة، غاية الامر الاغراض متفاوتة: إذ قد يكون هو الغرض الأقصى وقد يكون هو الغرض الاعدادي، وبعبارة أخرى تارة يكون الغرض

١ و ٢ - الوسائل باب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث 4 - 10.
3 - الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة المؤلف 3
2 اما المقدمة، ففي بيان أمور 5
3 ثبوت المبادئ الأحكامية لعلم الأصول و عدمه 5
4 لزوم الموضوع للعلم و عدمه 6
5 لزوم البحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم وعدمه 8
6 ما به تمايز العلوم 13
7 موضوع علم الأصول 16
8 تعريف علم الأصول 18
9 العلقة الوضعية ليست من الأمور الواقعية 22
10 بيان حقيقة الوضع 24
11 اقسام الوضع امكانا ووقوعا 29
12 في المعنى الحرفي 31
13 مختار المحقق الخراساني في المعنى الحرفي و نقده 34
14 مختار الأستاذ الأعظم في المعنى الحرفي و نقده 41
15 بيان المختار في المعنى الحرفي 42
16 الوضع في الحروف عام و الموضوع له عام 44
17 تحقيق الانشاء و الاخبار 46
18 أسماء الإشارة و الضمائر 50
19 استعمال اللفظ في المعنى المجازى 52
20 استعمال اللفظ في نوعه 53
21 اطلاق اللفظ و إرادة شخصه 56
22 تبعية الدلالة للإرادة 59
23 وضع المركبات 62
24 التبادر من علائم الحقيقة 64
25 عدم صحة السلب من علامات الحقيقة 66
26 الاطراد علامة الحقيقة 69
27 تعارض الحوال 71
28 الحقيقة الشرعية 72
29 الصحيح والأعم 75
30 الاحتياج إلى تصوير الجامع 79
31 تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة 80
32 تصوير الجامع على الأعم 86
33 الوجه الثاني لتصوير الجامع على الأعم 90
34 الوجه الثالث - و الرابع 91
35 بيان ثمرة المسألة 92
36 الثمرة الثانية 95
37 الثمرة الثالثة 96
38 أدلة القول بالصحيح 97
39 وجوه القول بالوضع للأعم 100
40 المقام الثاني في المعاملات 104
41 جواز التمسك بالاطلاق في المعاملات 107
42 اقسام دخل الشئ في المأمور به 110
43 الاشتراك 112
44 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 116
45 المشتق 122
46 ثمرة هذا البحث 124
47 النزاع عام لاسم الزمان 128
48 عدم دلالة الافعال على الزمان 131
49 اختلاف المشتقات في المبادئ 132
50 بيان المراد من الحال في العنوان 134
51 في تعيين ما يقتضيه الأصل 137
52 ما يدل على المختار في وضع المشتق 139
53 أدلة القول بالوضع للأعم 143
54 في بساطة مفهوم المشتق و تركبه 146
55 دليل تركب المشتق 151
56 الفرق بين المشتق و مبدأه 152
57 ملاك الحمل 154
58 ما هي النسبة بين المبدأ و الذات 155
59 ما هو المتنازع فيه في المشتق 157
60 الأوامر (فيما يتعقل بمادة الامر) 159
61 المعنى الاصطلاحي للفظ الامر 162
62 اعتبار العلو في معنى الامر 164
63 الامر محمول على الوجوب 165
64 الجهة الرابعة في اتحاد الطلب و الإرادة 167
65 الجبر و الاختيار 169
66 أقوال الجبريين و مسالكهم في الجبر 169
67 القول بالتفويض 171
68 معنى الامر بين الامرين 172
69 أدلة الجبريين لما ذهبوا اليه 176
70 جواب الحكماء و نقده 176
71 جواب المحقق العراقي و نقده 177
72 تجرد النفس عن المادة 178
73 الشوق ليس علة للفعل الاختياري 181
74 قانون العلية العامة 182
75 ايرادات هذا الوجوب و نقدها 183
76 عدم استحالة الترجيح بلا مرجح 186
77 قانون الوراثة 188
78 الاعتياد 188
79 الندامة و احساس المسؤولية 189
80 الاستدلال للجبر بمبدئية الله سبحانه 190
81 الاستدلال للجبر بانتهاء الافعال إلى إرادة الله تعالى 191
82 توضيح كلام المحقق الخراساني 192
83 وجه ايجاد من سيوجد منه المهلكات 194
84 الموجب لاختيار الله تعالى العقاب 195
85 إرادة الله تعالى على قسمين 196
86 إرادة الله من صفات الفعل 197
87 افعال العباد غير متعلقة لإرادة الله تعالى 198
88 الآيات التي استدل بها على تعلق إرادة الله تعالى بالافعال 199
89 المشيئة الإلهية و افعال العباد 201
90 الاستدلال للجبر بعلم الله تعالى 204
91 الاستدلال للجبر بسلطنة الله تعالى 205
92 الاستدلال للجبر باسناد الاضلال إلى الله تعالى 206
93 كلام العارف الشيرازي في معنى الاضلال 210
94 الآيات التي استدل بها للجبر 214
95 القول بالجبر مخالف للوجدان 216
96 التحسين و التقبيح العقليان 217
97 عدالة الله تعالى 219
98 التكليف بما لا يطاق 220
99 الاستدلال للقول بالتفويض و نقده 222
100 الامر بين الامرين 223
101 بحث روائي - أحاديث حول الجبر والاختيار 224
102 دفع الشبهة عن الحديث القدسي 230
103 حقيقة السعادة والشقاوة 231
104 اختلاف الناس في الصفات النفسانية 233
105 البداء في التكوين 234
106 كلمات علمائنا في معنى البداء 235
107 ما هو الحق في معنى البداء 237
108 تنبيهات 240
109 الكلام النفسي 241
110 أدلة الأشاعرة على الكلام النفسي 242
111 الدليل على عدم ثبوت الكلام النفسي 245
112 الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر 247
113 دلالة صيغة الامر على الوجوب و عدمها 249
114 دلالة الجملة الخبرية على الوجوب 255
115 التعبدي والتوصلي 257
116 الدواعي القربية 260
117 اخذ قصد الامر في المتعلق 262
118 اخذ قصد الامر في المتعلق بالامر الثاني 269
119 اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره في المتعلق 272
120 اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق 274
121 ما يقتضيه الأصل اللفظي 275
122 ما يقتضيه الاطلاق المقامي 281
123 ما يقتضيه الأصل العملي 282
124 الشك في سقوط الواجب في ضمن الفرد المحرم 285
125 الشك في سقوط الواجب بالفعل غير الاختياري 287
126 الشك في سقوط الواجب بفعل الغير 288
127 تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري 290
128 الامر عقيب الحظر 291
129 المرة و التكرار 293
130 الفور و التراخي 295
131 في أنه على الفورية هل يجب فورا ففورا 298
132 مبحث الاجزاء 299
133 بيان المراد من الاقتضاء و الاجزاء 300
134 الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار 302
135 اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره 304
136 عدم جواز تبديل الامتثال بامتثال اخر 304
137 اجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري 310
138 ارتفاع العذر في الوقت 315
139 بيان ما يقتضيه الأدلة في مقام الاثبات 318
140 جواز البدار و عدمه 320
141 اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري 322
142 ما يقتضيه الأصول العملية 329
143 ما يقتضيه الأدلة الثانوية 332
144 الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطاء 334
145 العدول من مجتهد إلى آخر 335
146 في اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخصين 337
147 مقدمة الواجب 339
148 مبحث المقدمة من المسائل الأصولية 340
149 هذه المسألة من المسائل العقلية 342
150 بيان خروج الاجزاء عن حريم النزاع 343
151 الشرط المتأخر 348
152 الشرط المتأخر للمأمور به 352
153 الواجب المشروط 355
154 مقدمات الواجب المشروط 364
155 حكم التعلم 365
156 وجوب التعلم عند الشك في الابتلاء 370
157 بيان حكم المقدمات المفوتة 372
158 الواجب المعلق 377
159 ما استدل به لعدم معقولية الواجب لمعلق 379
160 تردد امر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة 386
161 الواجب النفسي والغيري 391
162 لو دار الامر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا 394
163 آثار الواجب النفسي و الغيري 399
164 بيان اشكال الطهارات الثلاث و الجواب عنه 402
165 الأقوال في وجوب المقدمة 406
166 اشتراط وجوب المقدمة بقصد التوصل 407
167 المقدمة الموصلة 410
168 بيان ثمرة القول باختصاص الوجوب بالموصلة 416
169 ثمرة القول بوجوب المقدمة 418
170 بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المقام 422
171 دليل القول بوجوب المقدمة 425
172 الواجب الأصلي والتبعي 431
173 مقدمة الحرام 433