تساويا.
نعم، انقلاب النسبة هو الأقرب للمرتكزات العرفية في مقام الجمع بين الأدلة، لان الخاص المذكور صالح للقرينية عرفا عليهما بملاك التخصيص الجاري في كل عام وخاص ولا تصل النوبة للتعارض.
ومجرد كونه مخصصا للعمومين لا لعام واحد لا أثر له في ذلك، نظير ما تقدم في الفرض الثاني.
ومنه يظهر الحال لو كان الخاص مخصصا لاحد العامين المذكورين في مورد الافتراق، حيث يكون قرينة على حمل العام المذكور على مورد الاجتماع وتقديمه على العام الثاني فيه، لئلا يبقى بلا مورد، وحمل العام الثاني على مورد انفراده.
واليه يرجع ما قيل من أن الخاص المذكور سبب لانقلاب النسبة بين العامين إلى العموم المطلق، وهو أولى من بقاء العامين على ما هما عليه من التعارض في مورد الاجتماع والعمل بالخاص في مورده، وبالعام الاخر في مورد انفراده، المستلزم لسقوط العام المخصص عن الحجية مطلقا في مورد انفراده لتخصيصه، وفي مورد الاجتماع لمعارضته بالعام الثاني.
وأما لو ورد خاصان في الفرض، كل منهما مخصص لاحد العامين في مورد الافتراق فمن الظاهر أنهما لا يصلحان للقرينية على العامين ورفع التعارض بينهما، لان تخصيصهما بهما مستلزم لحملهما معا على مورد الاجتماع، فيتعارضان فيه، كما هو الحال قبل ورود الخاصين، وانما الكلام في أن التعارض يختص بالعامين مع حجية الخاصين في موردهما، أو يشاركهما الخاصان أيضا، فتسقط الأدلة الأربعة؟
وجهان.. اختار أولهما بعض الأعاظم قدس سره في ما حكي عنه، لدعوى: أن الخاصين غير متعارضين، لا بأنفسهما، لتعدد موضوعيهما، ولا بالنظر للعامين،