عموم التعليل، لاختصاصه بخبر العادل غير العلمي، لخروج الخبر العلمي عن المفهوم والمنطوق معا، لقصور أدلة نفي الحجية وإثباتها عنه. بل لو فرض عموم المفهوم للخبر كان أعم من وجه من التعليل، فيقدم المفهوم في مورد الاجتماع، وهو خبر العادل غير العلمي، إذ لو قدم التعليل واختص المفهوم بالخبر العلمي كان لغوا، لان ارتفاع حكم المنطوق معه عقلي لا شرعي، فهو نظير السالبة بانتفاء الموضوع لا تصلح لبيان قضية شرعية، كما هو شأن المفهوم.
وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأعظم قدس سره: بأن التعارض إنما ما هو بين ظهور التعليل في العموم وظهور الشرطية في المفهوم، وحيث كان الأول أقوى كان مانعا من الثاني مع اتصال الكلام، فلا مفهوم حتى يصلح لمعارضة عموم التعليل وينهض بتخصيصه.
وما ذكره قدس سره موقوف على عموم التعليل لمورد المفهوم، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
الثالث: ما ذكره غير واحد من حكومة المفهوم على التعليل، لأنه يقتضي كون خبر العادل علما تعبدا أو تنزيلا، فيخرج عن موضوع التعليل، فلا معارضة بين التعليل والمفهوم حتى يرفع اليد بالأول عن الثاني.
وهو مبني على كون مفاد جعل الطرق جعلها علما تعبد أو تنزيلا، وقد تقدم إنكار ذلك في الفصل الثالث من الكلام في القطع.
هذا، مع أن التنزيل المذكور لو تم موقوف على انعقاد الظهور في المفهوم المقتضي للحجية، وعموم التعليل مانع من انعقاده، لأنه يقتضي وجوب التبين وعدم حجية خبر العادل.
وبعبارة أخرى: خروج خبر العادل عن عموم التعليل إثباتا في رتبة متأخرة عن انعقاد الظهور في المفهوم، وعموم التعليل مانع عن انعقاده. وأما مجرد صلوح القضية في نفسها للدلالة على المفهوم فهو لا ينفع ما لم ينعقد