وثانيا أن ذلك لا ينسجم مع كون أحد الثلاثة الطهور، فإنه لا بد أن يكون مقارنا مع التكبير، ولا يمكن أن يكون بعده، وإلا لزم كون التكبير بدون طهور، وهو باطل.
الوجه الثاني: أن حديث التثليث لا يكون ظاهرا في بيان حقيقة الصلاة، فإنه إما أن يكون ظاهرا في إرادة التثليث من حيث الأهمية والثواب أو يكون مجملا.
والجواب: ما مر من أنه لا شبهة في ظهور الحديث في إرادة التثليث من حيث بيان حقيقة الصلاة لا أهميتها، لوضوح أن قوله عليه السلام: (الصلاة ثلاثة أثلاث) ظاهر في أن حقيقة الصلاة تنقسم إلى الثلاثة، ولا رابع لها، لأن الصلاة اسم لحقيقتها، وإرادة الأهمية منها بحاجة إلى قرينة.
الوجه الثالث: أن حديث التثليث وإن كان ظاهرا في بيان حقيقة الصلاة إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور بقرينة قوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (1) وقوله عليه السلام: (لا صلاة لمن لم يقم صلبه) (2) وهكذا، مع أن فاتحة الكتاب ليست ركنا للصلاة، وكذا القيام منتصبا، فإذن هذا التعبير أو ما شابهه لا يدل على أنه في مقام بيان حقيقة الصلاة وتكوينها.
والجواب: أنه لا شبهة في ظهور تلك الروايات في نفسها في نفي الحقيقة، ولكن رفعنا اليد عن ظهورها في ذلك لقرائن خارجية، ولولا تلك القرائن فلا مناص من الأخذ به، والمفروض أنه لا قرينة في المقام، فإذن لا مناص من الأخذ بظهور حديث التثليث، وهو أن أركان الصلاة ثلاثة: الركوع والسجود والطهور، هذا من ناحية.