وفيه نظر، يظهر وجهه مما ثم قد مر، ولعلها صالحة للتأييد وإن كان بعضها ظاهرا في البيع.
ومنه - زيادة على ما مر - يظهر أن له أن لا يفسخ ولا يصبر، بل يأخذ قيمته حينئذ.
وخلاف الحلي بعدم الخيار (1) شاذ، لا يلتفت إليه في المضمار.
وليس هذا الخيار فوريا، للأصل السالم عن المعارض، فله الرجوع بعد المصير إلى أحد الأمرين، المخير بينهما، ما لم يصرح بإسقاط الخيار، ويسقط معه، كما في الدروس والروضة (2)، ولو كان أحد موجبي الخيار من التعذر والانقطاع بعد بذله له ورضاه بالتأخير سقط خياره، لمجئ التقصير من قبله.
ولا ينافيه إطلاق النص المتقدم، لعدم شموله في الظاهر لمحل الفرض.
ولا كذلك لو كان بعدم المطالبة، أو بمنع البائع، مع إمكانه.
وفي حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل الأجل وقبل وجوده، نظرا إلى أنه دين، فيشمله عموم ما دل على حلول ما على الميت من الدين بالموت. ولا كذلك العلم قبل الأجل بعدم المسلم فيه بعده، بل يتوقف الخيار على الحلول، اقتصارا فيما خالف الأصل، الدال على لزوم العقد على مورد النص والإجماع، والتفاتا إلى عدم وجود المقتضي له الآن إذا لم يستحق حينئذ شيئا.
ولو قبض البعض وتأخر الباقي تخير أيضا بين الصبر والفسخ في الجميع والفسخ في الباقي، التفاتا في الأول: إلى ضرر تبعض الصفقة، وفي