أو للخبرين الظاهرين فيه، مع اعتضادهما بفتوى الأكثر جدا، فيقيد بهما ما دل على اشتراط التقابض في النقدين من النص والفتوى.
ولا بعد فيه على الأول أيضا، بعد ورود النص المعتبر فيه، إذ لا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره، باعتبار اتحاد من عليه الحق، فكان كالقابض، كما ذكره الفاضل في المختلف (1).
فخلاف الحلي (2) - ومصيره إلى البطلان مطلقا، مع ندرته، كما في الدروس (3) - ضعيف، وإن كان الأحوط العمل عليه والخروج عن شبهته بالتوكيل في البيع والقبض، الراجع إلى التعبير الأخير، لكن مع شرط المتقدم، بل يكفي التوكيل في القبض خاصة [ظاهرا] (4) إن جرت بينهما صيغة المبايعة، بناء على أن ما في ذمة المديون من النقود المبتاعة بمنزلة المقبوض بيده، فإذا جعله وكيلا في القبض صار كأنه قابض لما في ذمته.
فصدق التقابض قبل التفرق على إشكال فيه، لمخالفته لظاهر الخبرين، مع الشك في مقبوضية ما في الذمة، وعدم مصحح آخر له في البين.
(ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما) بشئ منهما أو غيرهما إجماعا، فإنه ربا محض، استفاض بحرمته الكتاب والسنة، المتقدم إليهما الإشارة، مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح: الفضة بالفضة مثلا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان، الزائد والمستزيد في النار (5).
(ويجوز) التفاضل (في المختلف) منهما جنسا كذهب بفضة وبالعكس، بشرط التقابض قبل التفرق، بلا إشكال فيهما، لما مضى، مضافا