وكذا المتجدد بعده على قول، لإطلاق النص بالرد الشامل له.
ويشكل بأنه نماء المبيع الذي هو ملكه، والعقد إنما ينفسخ من حينه، فالأقوى عدم لزوم رده، لما ذكر، مع ضعف النص، وعدم جابر له في محل الفرض، مع عدم الصراحة، فيحتمل الفرض الأول.
هذا إن عملنا به في الجملة ولو بمعونة العمل، وإلا بأن اقتصرنا في هذا الخيار المخالف للأصل بمورد الإجماع، اتضح الجواب عنه من أصله، وتعين المصير إلى ما ذكر.
ولو لم يتلف اللبن الواجب الرد لكن تغير في ذاته أو صفته بأن عمل جبنا أو مخيضا أو نحوهما، ففي رده بالأرش إن نقص، أو مجانا، أو الانتقال إلى البدل، أوجه، أجودها وأشهرها الأول.
وإن تعذر رده انتقل الضمان إلى (مثل لبنها) مع الإمكان (أو قيمته مع التعذر) على الأشهر الأظهر، وفاقا للمفيد (1) والقاضي (2) والحلي (3)، وكثير من المتأخرين، عملا بقاعدة الضمان.
(وقيل) كما عن أحد قولي الطوسي: (صاع من بر) مطلقا (4)، وقوله الآخر: التمر كذلك (5) بدل البر، وأفتى بهما في الغنية على التخيير مدعيا عليه الإجماع (6)، جمعا بين النبويين: من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، كما في أحدهما (7)، أو بر، كما في الثاني (8).
وحملهما الأصحاب - للضعف وعدم الجابر في المحل والمخالفة