نقله) وإن اختلف فيهما.
ففي الأول: بأن يقيمه المشتري إلى مكان آخر.
وفي الثاني: بأن يمشي به إلى مكان آخر.
وفي المكيل والموزون الكيل والوزن تحقيقا أو تقديرا، كأن يخبر بهما مع تصديق المشتري له بهما مثلا، مع رفع اليد عنه، على قول صرح بهذا القول شيخنا في المبسوط (1)، وتبعه ابن البراج (2) وابنا حمزة (3) وزهرة مدعيا عليه الإجماع (4)، إلا أنه جعله في المنقول مطلقا هو النقل خاصة.
وهو الحجة في الجملة، مع اعتضاده كذلك بالشهرة المحكية في كلام جماعة، كالمهذب (5) وابن المفلح (6)، وبفتوى كثير من متأخري الطائفة، كالشهيدين في اللمعتين (7) وشراح الكتاب (8) وغيرهم، ويعضده العرف أيضا في الجملة، كما صرح به جماعة.
ويشهد له في الجملة بعض المعتبرة كالصحيح: عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه، إلا أن توليه الذي قام عليه (9).
والخبر - الذي قصور سنده من جميع الوجوه بالشهرة منجبر -: في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال: آتيك إن شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه (10).