نعم، ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره): أن الصورة الأخيرة داخلة في محل الكلام، ولكن قد عرفت أن ما ذكره إنما يتم على مسلكه (قدس سره) لا مطلقا كما تقدم تفصيلا.
الرابعة: أن إمكان الترتب كاف لوقوعه، فلا يحتاج وقوعه إلى دليل، فالبحث فيه متمحض في جهة إمكانه.
الخامسة: أن الترتب لا يجري في أجزاء واجب واحد وشرائطه، فإذا دار الأمر بين القيام في الركعة الأولى من الصلاة والقيام في الركعة الثانية - مثلا - فلا يجري الترتب فيه، لعدم كونهما من المتزاحمين ليترتب عليهما أحكامهما، ومنها الترتب.
نعم، ذكر جماعة منهم شيخنا الأستاذ (قدس سره): أن التزاحم يجري بينهما كما يجري بين واجبين نفسيين، ولكن قد عرفت فساد ذلك (1).
السادسة: أنه لا يتوقف ثبوت الأمر بالمهم على نحو الترتب على إحراز الملاك فيه، خلافا لشيخنا الأستاذ (قدس سره)، حيث قد أنكر جريانه فيما لم يحرز كونه واجدا للملاك، وقلنا: إن الترتب لا يتوقف على ذلك، والأصل فيه ما تقدم (2): من أنه لا يمكن إحراز الملاك في شئ مع قطع النظر عن تعلق الأمر به، من دون فرق في ذلك بين اعتبار القدرة في موضوع التكليف عقلا أو شرعا.
السابعة: أنه لا فرق في جريان الترتب بين ما إذا كانت القدرة معتبرة في موضوع التكليف بالمهم عقلا وما إذا كانت معتبرة فيه شرعا كما في الوضوء، خلافا لشيخنا الأستاذ (قدس سره) حيث منع عن جريان الترتب في الثاني بدعوى أن نفس التكليف بالأهم رافع لموضوع وجوب الوضوء، لا امتثاله.
ولكن قد عرفت فساده، وأن نفس التكليف بالأهم لا يكون رافعا لموضوعه، لفرض أن التصرف في الماء الموجود عنده مباح وليس بحرام، غاية الأمر يجب صرفه في واجب أهم كحفظ النفس المحترمة أو نحوه، ولكن المكلف عصى ولم يصرفه فيه، إذا يكون المكلف واجدا للماء، ولا مانع من صرفه في الوضوء لا عقلا - كما هو واضح - ولا شرعا، لأن التصرف في هذا الماء مباح له على الفرض،