عرفت - مترتب على نفس احتمال الابتلاء، والمفروض أنه محرز بالوجدان فلابد من ترتيب أثره عليه. وأما الابتلاء الواقعي فبما أنه لا أثر له فلا يجري استصحاب عدمه.
ولنأخذ بالنقد عليهما:
أما على الأول: فلأنه لا قصور في دليل الاستصحاب عن شمول هذا القسم، وذلك لأن مفاد أدلة الاستصحاب هو عدم جواز رفع اليد عن اليقين بالشك، ولا فرق في ذلك بين كون المتيقن بهذا اليقين سابقا والمشكوك فيه لاحقا كما هو الغالب، أو بالعكس كما فيما نحن فيه.
فالنتيجة: أن مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب عدم الفرق في جريانه بين الأمور المتقدمة والمتأخرة، فكما يجري في الأولى كذلك في الثانية، فما عن صاحب الجواهر (قدس سره) من الفرق بينهما (1) في غير محله.
وأما على الثاني: فلأنا قد ذكرنا في أول بحث البراءة (2)، وكذا في مبحث الاستصحاب ضمن التعرض لقاعدة الفراغ (3): أن الحكم العقلي وإن كان غير قابل للتخصيص إلا أنه قابل للتخصص والخروج الموضوعي، فإن لزوم دفع الضرر المحتمل وقبح العقاب بلا بيان من القواعد التي قد استقل بها العقل، ومع ذلك يتسبب المولى إلى رفعهما برفع موضوعهما بجعل الترخيص في مورد الأولى، والبيان في مورد الثانية، وليس هذا من التخصيص في شئ، بل رفعهما برفع موضوعهما وجدانا، فإن موضوع الأولى احتمال العقاب على فعل شئ أو ترك آخر. ومن الطبيعي أن هذا الاحتمال يرتفع وجدانا بجعل الشارع الترخيص في موردها. وموضوع الثانية عدم البيان. ومن المعلوم أنه يرتفع كذلك بجعل الشارع البيان في موردها.
مثلا: العقل يستقل بلزوم تحصيل اليقين بالفراغ في موارد الشك في حصول