أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٧٧
بالاستقلال وغير منتزعة من حكم تكليفي أصلا وأحسن ما قيل في بيان ما يمكن أن يكون منشأ لانتزاعها هو ما أفاده (قده) في بحث الانسداد في مقام الرد على المحقق صاحب الحاشية القائل باختصاص حجية الظن الثابتة بدليل الانسداد بخصوص الظن بالطريق حيث قال وفيه ان تفريغ الذمة عما اشتغلت به اما بفعل نفس ما أراده الشارع في ضمن الأوامر الواقعية واما بفعل ما حكم حكما جعليا بأنه نفس المراد وهو مضمون الطرق المجعولة فتفريغ الذمة بهذا على مذهب المخطئة من حيث إنه نفس المراد الواقعي بجعل الشارع لا من حيث إنه شئ مستقل في مقابل المراد الواقعي فضلا عن أن يكون هو المناط في لزوم تحصيل العلم واليقين والحاصل ان مضمون الأوامر الواقعية المتعلقة بأفعال المكلفين مراد واقعي حقيقي ومضمون الأوامر الظاهرية المتعلقة بالعمل بالطرق المقررة ذلك المراد الواقعي لكن على سبيل الجعل لا الحقيقة انتهى محل الحاجة من كلامه قدس سره وحاصل ما يستفاد من كلامه زيد في علو مقامه هو ان الحجية إنما تنتزع من حكم الشارع بكون مؤدي الطريق هو الواقع والمجعول بالاستقلال هو حكمه بالهوهوية والحجية متنزعة عنه وعليه فليس هناك حكم آخر في قبال الواقع يكون مضادا له في صورة المخالفة ولكن ما افاده قدس سره خال من التحصيل أيضا فإن الواجب الواقعي إذا كان هو صلاة الجمعة مثلا وقامت الامارة على وجوب صلاة الظهر فحكم الشارع بكون الظهر هو الواجب الواقعي اما أن يكون اخبارا محضا وهو غير معقول واما أن يكون انشاء وعليه فاما أن يكون حكمه بذلك لأجل تنزيله صلاة الظهر منزلة صلاة الجمعة واثبات الوجوب الواقعي لها فهو عين القول بالتصويب وانقلاب الواقع عما هو عليه بقيام الامارة على خلافه أو لأجل حكمه بوجوب الجري العملي على طبق الامارة فينتفي الفرق حينئذ بين الأصول والامارات لاشتراك الأصول معها في هذا الحكم لا محالة (وبالجملة) ان الحكم بكون صلاة الظهر هو الواجب الواقعي لا بد وأن يكون بلحاظ أثر فإن كان ذلك الأثر ثبوت الوجوب الواقعي لها فهو مستلزم للقول بالتصويب المعتزلي وإن كان لزوم الجري على طبقها عملا في ظرف الجهل بالواقع فلا يبقى فرق بين الامارة والأصل حتى يحكم بحكومة الأولى على الثاني بل يكونان حينئذ في عرض واحد من دون حكومة في البين وحاصل الكلام أنا لا نتعقل حكما تكليفيا قابلا لانتزاع صفة الحجية منه أو لا وعلى تقدير تعقله فهو بعيد عن الأذهان العرفية فلا يمكن كونها منتزعة منه وعلى فرض عدم بعده عنها لا داعي إلى الالتزام بذلك بعد كون الطرق
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»