أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
أو الايقاعية فالظاهر أنه لا يمكن تعلق الخطأ والنسيان بها لأنها أمور إيجادية انشائية فإما أن لا تتحقق في الخارج أو تتحقق مع التفات وعمد إليها وكذلك لا يمكن أن تكون موارد لما لا يطيقون والوجه فيه ظاهر وأما الاضطرار فيجزي فيها لكن ارتفاع أثارها يكون منافيا للامتنان فمن اضطر إلى بيع داره مثلا لو حكم فيه بفساد البيع لوقع في محذور الاضطرار وهذا ينافي الامتنان (وأما) الاكراه فلا اشكال في جريانه فيها وكونه موجبا لعدم امضاء المسببات في نظر الشارع ويدل عليه استشهاد الإمام عليه السلام لرفع أثر الحلف بالعتاق والطلاق وصدقة ما يملك مع الاكراه عليه بحديث الرفع فإن الحلف المذكور وإن كان باطلا عندنا ولو مع عدم الاكراه إلا أن استشهاده عليه السلام بحديث الرفع يدل على شمول الحديث لآثار المسببات أيضا وإن كان التطبيق على الصغرى المذكورة في الرواية لأجل التقية وأما المسببات في باب الطهارة والنجاسة فهي غير قابلة للارتفاع ولو كانت عن اكراه أو نسيان أو غيرهما فلو أكره على تنجيس بدنه فلا محالة يتنجس البدن بذلك ولا يمكن رفع هذا الأثر بالاكراه أو غيره ولو لم يكن الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع بل كانتا من الأحكام المجعولة كما هو مقتضى التحقيق ضرورة ان الحكم بالنجاسة أو الطهارة وإن كان لا بد فيه من ملاك واقعي يكون داعيا إلى جعله كما في بقية الاحكام الا أن ذلك أجنبي عن كون نفس الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية كما ذهب إليه بعض وذلك فإن النجاسة بحسب الأدلة مترتبة على وجود أسبابها الواقعية من دون مدخلية شئ في ذلك وجودا وعدما فيكون حاله حال وجوب القضاء المترتب على فوت الفريضة الغير المرتفع قي صورة النسيان أو غيره كما عرفت (وأما) الأسباب فالتحقيق عدم جريان حديث الرفع فيها أيضا لما عرفت من أن شمول الحديث لمورد يتوقف على كون ذلك المورد ذا حكم شرعي يكون رفعه في عالم التشريع برفعه فمثل تقدم القبول على الايجاب أو عدم الموالاة في العقد وأمثال ذلك لا أثر له شرعا حتى إذا وقع عن اكراه أو نسيان يكون ذلك الأثر مرتفعا عنه فعند ذلك لا بد من الالتزام بالبطلان الذي هو من آثار عدم صدور العقد التام من حديث الاجزاء والشرايط ثم انك قد عرفت ان مقتضى رفع مالا يعلمون في عالم التشريع إنما هو عدم جعل نفسه حال الجهل بايجاب الاحتياط أو بجعل أصالة الحرمة فنقول في توضيح ذلك ان شمول حديث الرفع لموارد الجهل يتوقف على أمور ثلاثة (الأول) أن يكون المجهول مجعولا شرعيا
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»