أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٩
الأقسام مطلقا (الثاني) قيامها مقام القطع باقسامه (الثالث) قيامها مقام القطع الطريقي المحض أو المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية وهذا هو الذي اختاره شيخنا العلامة الأنصاري وسيد أساتيذنا العلامة الشيرازي قدس سرهما وهو الحق عندنا ولتوضيح ذلك نقدم مقدمات (الأولى) ان العلم وان اختلف في كونه من مقولة الفعل أو الانفعال أو الكيف أو الإضافة الا ان الحق ان فيه جهات كل منها إذا أول مراتبه هو استعداد النفس وتأثره من المعدات لإيجاد صورة في صقعها وهذا هو جهة الانفعال ثم بعد ذلك توجد تلك الصورة في عالم الذهن وهذا هو جهة الفعل ثم تتصف النفس بكونها واجدة لتلك الصورة والكيفية التي لم تكن واجدة لها قبل ذلك وهذا هو جهة الكيفية ثم بعد ذلك تكون تلك الصورة المعلومة بالذات للنفس إضافة بينها وبين الموجود الخارجي الذي هو معلوم بالعرض وهذا هو جهة الإضافة وهذه المراتب وان لم يكن بينهما تقدم وتأخر خارجي إلا أن كل مرتبة منها متأخرة عن مرتبة سابقة عليها بالرتبة (ثم) ان المرتبة الأخيرة لها جهتان أحدهما انكشاف المعلوم الخارجي لدى النفس وحضوره لديها وثانيهما البناء على وجوده وعقد القلب عليه المترتب عليه الترغبة إليه أو الهرب عنه وربما تختلف الجهة الثانية عن الأولى كما في موارد التشريع والبناء على عدم المعلوم المعبر عنه في الآية المباركة بالجحود مع اليقين ثم إن ما عدا المرتبة الرابعة التي هي مرتبة تحقق المعلوم بالعرض أمور تكوينية غير قابلة لان تنالها يد الجعل واما المرتبة الرابعة فهي في القطع ذاتية غير قابلة للمجعولية وأما في غيره فجعلها بمكان من الامكان على خلاف بيننا وبين شيخنا العلامة الأنصاري (قده) في أن مجعوليتها هل هي بنفسها أم بتبع الأحكام التكليفية وستعرف في بحث الاستصحاب امكان مجعوليتها بنفسها واستحالة كونها منتزعة من الأحكام التكليفية ففي مثل الامارات والطرق الناظرة إلى الواقع يكون المجعول الشرعي هي الجهة الأولى من المرتبة الرابعة فتكون هي طريقة إلى الواقع كما أن القطع طريق إليه غاية الأمر ان طريقية القطع ذاتية له وطريقية الامارات مجعولة لها بجعل الشارع ابتداء أو امضاء وفي مثل الأصول المحررة التي أخذ الشك في موضوعها وليس لها نظر إلى الواقع ولكن حكم الشارع مع فرض الشك بالبناء على الواقع وبعدم الاعتناء بوجوده كالاستصحاب يكون المجعول الشرعي هي الجهة الثانية من المرتبة الرابعة وفي كل منهما يكون لأدلة اعتبارهما حكومة على الأدلة الواقعية حكومة ظاهرية لا واقعية توضيح ذلك ان الحكومة عبارة عن دلالة لعد الدليلين على توسعة موضوع الدليل الآخر
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»