أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٦
المعتبر فهو ملحق بالشك حكما لو لم يكن منه حقيقة وذلك لما عرفت في بحث حجية الطرق من أن الشك إنما يؤخذ في موضوع الأصول بما انه موجب للحيرة لا بما انه صفة خاصة كما اخذ كذلك في باب الصلاة فكلما فرض عدم كونه موجبا لاحراز الواقع ووصوله يكون مورد الجريان الأصل لا محالة (هذا) مع أن صريح الاخبار حصرنا قضية اليقين بخصوص اليقين بالخلاف فيكون صورة عدم اليقين بالخلاف محكومة بحرمة النقض ولو مع الظن بالخلاف أيضا * (خاتمة) * يذكر فيها أمور (الأول) يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة ليصدق على رفع اليد عن اليقين السابق انه نقض اليقين بالشك (ضرورة) انه مع اختلافهما موضوعا أو محمولا لا يكون عدم ترتيب الأثر مع الشك نقضا لليقين السابق وهذا هو المراد من اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب فإنه مع عدم بقائه تكون القضيتان متغايرتين لا محالة (ومعه لا وجه) لما أتعب به شيخنا العلامة الأنصاري قدست نفسه الزكية من الاستدلال عليه بأنه لولا ذلك لزم انتقال العرض أو قيامه بغير موضوع فإنه على تقدير صحته تبعيد للمسافة مع وضوح المطلوب كما عرفت (ثم أن) المحمول المشكوك قد يكون من المحمولات الأولية العارضة لنفس المهية كالوجود والعدم حيث أن المعروض لهما هو نفس الماهية الغير المقيدة بالوجود والعدم (وقد يكون) من المحمولات الثانوية مع واسطة واحدة كالمدركية العارضة على الانسان المتصف بالوجود أو بواسطتين وأكثر كأغلب الاعراض اللاحقة له من التعجب والقيام ونحوهما والمحمول المترتب قد يكون من الأحكام الشرعية كجواز التقليد المترتب على اجتهاد الانسان وعدالته وقد يكون من غيرها وعلى الثاني (فإما) إن يكون الشك ناشئا ومسببا عن الشك في بقاء ما يترتب عليه كالشك في العدالة إذا كان ناشئا عن الشك في الحياة (أو لا يكون) ناشئا عنه بل عن الأمور الأخر كالشك فيها من جهة احتمال عروض موجب الفسق (أما) المحمولات الأولية (فلا ريب) في جريان الاستصحاب فيها فإن الموضوع فيها ليس إلا نفس المهية فإذا شك في ما يلحقها من الوجود والعدم بعد العلم بتحققه فلا محالة يصدق على رفع اليد من المتيقن السابق في ظرف الشك نقض اليقين بالشك (وأما المحمولات) المترتبة فما كان منها من قبيل الأحكام الشرعية فإن كان الشك فيها لا من جهة الشك في بقاء موضوعها (فجريان) الاستصحاب فيها من جهة اتحاد القضيتين (في غاية الوضوح) وإن كان الشك فيها من جهة الشك في بقاء موضوعها (فتارة) يكون الموضوع أمرا مبينا معلوما شك في بقائه كالعدالة المأخوذة في موضوع جواز التقليد
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»