أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٦
فما به يكون التفصي هناك يتفصى به في المقام أيضا وبذلك وجه فتوى المشهور باستحباب نفس العمل المحتمل تعلق الامر به واقعا وحاصل ما افاده في المقام يرجع إلى دعوى ان الأوامر الواقعية متعلقة بذات العمل من غير اخذ قصد القربة فيها وأن الاحتياط عبارة عن الاتيان بمتعلق الامر الواقعي في ظرف الجهل على وجه قربي وهو غير مشروط باتيانه برجاء المحبوبية فكما ان الامر الواقعي بذات العمل هو الموجب لعباديته فكذلك يكون الامر الاحتياطي أيضا بناء على استفادة الاستحباب منه وانحلاله إلى تعبدي وتوصلي باختلاف موارده ولكن الحق في المقام هو ما ذهب إليه سيد أساتيذنا العلامة الشيرازي (قده) موافقا لما اختاره شيخه العلامة (قده) في رسائله العملية من استحباب العمل المقيد بما إذا اتي به برجاء المحبوبية وباحتمال الامر فإن ما أفاده (قده) في وجه استحباب ذات العمل وكون العبادية ناشئة من قبل الامر الاستحبابي لا يمكن المساعدة علية أصلا فإن ما افاده من تعلق الأوامر الواقعية بذات العمل من دون اخذ قصد القربة فيه ممنوع بل التحقيق هو كونه مأخوذا فيه الا انه حيث لا يمكن اخذه فيه بالجعل الأول فلا بد من الاحتياج إلى جعل آخر يكون متمما للجعل الأول وقد أشبعنا الكلام فيه في محله فراجع ثم إنه على تقدير تسليم عدم اخذ القربة في متعلق الأمر الواقعي فلا نسلم عدم اخذه في متعلق الأمر الاحتياطي وذلك فإن متعلق الأمر الاحتياطي هو عنوان الاحتياط وما به يمكن ادراك الواقع ويحكم العقل بحسنه ولا ريب ان ذلك لا يكون الا مع الاتيان بالعمل على وجه قربي مع قطع النظر عن تعلق الامر الاحتياطي به فكيف يمكن ان يقال إن الامر الاحتياطي متعلق بذات ما تعلق به الامر الواقعي هذا مع قياس الامر الاحتياطي بالأوامر الواقعية في عدم اخذ جهة القربية في متعلقهما فاسد من أصله فإن عدم الاخذ في الأوامر الواقعية من جهة استحالة التقييد الموجب لاستحالة الاطلاق أيضا فلا مناص من الاهمال كما مر توضيحه في محله وهذا بخلاف الامر الاحتياطي فإن اخذ داعوية الاحتمال وجعل رجاء المحبوبية دخيلا في متعلقه حتى يكون المستحب هو الاتيان المقيد بما إذا اتى به برجاء المحبوبية بمكان من الامكان ومع امكان التقييد لا مناص عن الاطلاق أو التقييد من الحاكم الملتفت إلى الانقسام وحينئذ فإما أن يكون متعلق الأمر الاحتياطي مقيدا به أو يكون مطلقا من هذه الجهة لا سبيل إلى الثاني بعد عدم صدق عنوان الاحتياط عليه حقيقة مع أن العقل لا يستقل الا بحسنه والشرع لا يندب الا إليه فيتعين الثاني (فتحصل) مما ذكرناه ان
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»