أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
عندنا من عدم اشتراط حجيته بعدم الظن بالخلاف وهذا بخلاف الشهرة على الخلاف فإنها توجب الاطمئنان باطلاع المشهور على ما يوجب إرادة خلاف الظاهر لا محالة ولم يثبت بناء عن العقلاء على حجية الظهور حينئذ ان لم يثبت عدمه وهذا نظير ما إذا صدر من المولى العرفي خطاب عام ورأينا ان المشهور بين أصحابه عدم العمل بهذا العموم مع اطلاعهم عليه ومبالاتهم بأحكام مولاهم فإنه يكشف عند العقلاء عن اطلاعهم على ما يوجب إرادة الخصوص ولا يعملون حينئذ على طبق العموم جزما فتحصل انه لا فرق في كاسرية الشهرة للحجية بين السند والدلالة * (المقصد السابع) * في الأصول العملية الجارية عند الشك وقد بينا في مبحث القطع انها تنقسم باعتبار مواردها إلى أربعة البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب فإن الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا وعلى الثاني اما أن يكون جنس الالزام معلوما أم لا وعلى الأول اما أن يكون الاحتياط ممكنا أم لا فهاهنا أربعة مباحث * (المبحث الأول) * البراءة وموردها عدم العلم بجنس التكليف مع عدم لحاظ الحالة السابقة وقبل التكلم في ذلك لا بأس بتقديم مقدمة يذكر فيها الفارق بين التخصص والورود والحكومة والتخصيص (فنقول) اما التخصص فهو عبارة عن خروج شئ عن موضوع دليل بخروج وجداني تكويني كخروج العلم الوجداني بالحكم عن أدلة الأصول والامارات واما التخصيص فهو عبارة عن اخراج بعض افراد الموضوع عن الحكم من دون تصرف لا في عقد الوضع ولا في عقد الحمل كما إذا ورد أكرم العلماء وقام الدليل على عدم وجوب اكرام زيد العالم فإنه يوجب خروج زيد عن حكم وجوب الاكرام من دون تصرف لا في موضوع أكرم العلماء بنفي العالمية عن زيد ولا في عقد الحمل باعطاء خصوصية للوجوب غير متحققة في اكرام زيد (واما) الورود فهو عبارة عن الخروج الوجداني أيضا لكن بالتعبد بمعنى أن يكون نفس التعبد مع قطع النظر عن ثبوت ما يتعبد به بحكم الشارع موجبا لخروج مورده عن الموضوع وهذا كورود الأدلة التعبدية على الأصول العقلية التي اخذ في موضوعها عدم البيان أو عدم المؤمن أو تحير المكلف من حيث العمل كاصالة البراءة أو الاحتياط أو التخيير فإن نفس وجود التعبد الشرعي كاف في البيان والمؤمنية ورفع التحير عن المكلف فهو وان شارك التخصص في ارتفاع الموضوع في موردهما وجدانا إلا أنه يفارقه في أن الارتفاع في مورد الأول تكويني خارجي وفي الثاني تشريعي تعبدي ومن هنا يعلم أن في اطلاق الوارد على الأدلة العلمية بالقياس إلى
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»