أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٦٦
بأحد القيدين إذ لا يعقل أن يكون الحاكم في مقام جعل حكمه جاهلا بموضوع حكمه و غير ملاحظ له على نحو الاطلاق أو التقييد من دون فرق في ذلك بين الخصوصيات التي هي من قبيل العوارض والطواري والخصوصيات التي هي من قبيل المقارنات الخارجية (وعليه) فإذا فرضنا خروج قسم من الأقسام من حكم العام فاما أن يكون الباقي تحته بعد التخصيص مقيدا بنقيض الخارج فيكون دليل المخصص رافعا لاطلاقه فهو المطلوب واما ان يبقى على اطلاقه بعد التخصيص أيضا فيلزم التهافت والتناقض بين مدلولي دليل العام ودليل التخصيص (نعم هناك) فرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل فان التقييد في المخصص المتصل انما هو بحسب الدلالة التصديقية إذ المفروض في موارد التخصيص بالمتصل انه لا ينعقد الظهور للكلام الا في الخاص من أول الأمر وهذا بخلاف التقييد في موارد التخصيص بالمتفصل فان التقييد فيها انما يكون بالإضافة إلى المراد الواقعي لا بالنسبة إلى ما يستفاد من الكلام لفرض تمامية الظهور في العموم لكن هذا المقدار من الفرق لا يكون بفارق في المقام بعد اشتراكهما في تقييد المراد الواقعي.
الثانية ان العنوان الخاص إذا كان من قبيل الأوصاف القائمة بعنوان العام سواء كان ذلك العنوان الخاص من العناوين المتأصلة أم من العناوين الانتزاعية فلا محالة يكون موضوع الحكم بعد التخصيص مركبا من المعروض وعرضه القائم به أعني به مفاد ليس من الناقصة (1)

(١) قد أشرنا فيما تقدم إلى أن كون عنوان الخاص من قبيل الأوصاف لا يقتضى تقيد العام بكونه متصفا بعدم ذلك الوصف ليترتب عليه تركب موضوع الحكم الثابت للعام من العرض أعني به العدم النعتي ومحله بل غاية ما يترتب على التخصيص بعنوان وجودي هو تقيد العام بعدم كونه متصفا بذلك الوصف الوجودي وتوضيح ذلك بان يقال إنه لا شبهة في أن وجود الاعراض في أنفسها عين وجودها لموضوعاتها لان حقيقة وجود العرض سنخ حقيقة متقومة بالموضوع في قبال وجود الجوهر الذي هو في ذاته غنى عن الموضوع وغير متقوم به وعليه فإذا اخذ عرض ما في موضوع حكم من الاحكام فاما أن يكون مأخوذا فيه أينما وجد ومن غير تقيده بموضوع خاص واما أن يكون مأخوذا فيه بشرط وجوده في موضوع خاص فإن كان مأخوذا فيه على الوجه الأول لزم ترتب الحكم على مطلق وجوده الساري في جميع افراده فإذا فرض اخذ العدالة في موضوع وجوب اكرام العالم لزم الحكم بوجوب اكرام العالم ولو كان المتصف بالعدالة غيره لكن هذا الفرض خارج عما هو محل الكلام في المقام واما إذا كان العرض مأخوذا في موضوع الحكم على النحو الثاني فلا يترتب الحكم الاعلى خصوص وجوده في ذلك الموضوع الخاص الذي هو في ذاته وجود نعتي لما عرفت من أن وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه فوجود العدالة في زيد مثلا هو بعينه ثبوت العدالة لزيد المعبر عنه باتصاف زيد بالعدالة وما هو مفاد كان الناقصة ففي مثل ذلك لا يمكن احراز وجود موضوع الحكم بضم الوجدان إلى الأصل الا فيما كان العرض بوصف كونه نعتا مسبوقا بالحالة السابقة واما في غير ذلك فلا مجال لجريان الاستصحاب وترتيب آثار الوجود النعتي الاعلى القول بالأصل المثبت فالأثر المترتب على عدالة زيد مثلا انما يحكم بتحققه بضم الوجدان إلى الأصل فيما إذا علم باتصاف زيد بالعدالة قبل زمان الشك في اتصافه بها واما مع عد مه فلا يمكن احراز عدالته باستصحاب وجود طبيعي العدالة ولو مع العلم بعدم اتصاف غير زيد بها في الخارج الاعلى القول بالأصل المثبت (هذا كله) في الأصل الجاري لاثبات وجود الموضوع واما الأصل الجاري لاثبات عدمه فلا مانع من جريا أنه في الفرض المزبور ولو مع الشك في اتصاف الموضوع بذلك الوصف الوجودي من أول الأمر والسر في ذلك ان وجود العرض بذلته وإن كان محتاجا إلى وجود موضوعه الا ان عدم العرض غير محتاج إلى وجود الموضوع أصلا ضرورة ان الافتقار إلى وجود الموضوع انما هو من لوازم وجود العرض دون عدمه فعدالة زيد مثلا وإن كانت بحيث إذا وجدت في الخارج كانت في الموضوع الا ان عدم عدالته ليس كذلك بل هو أمر أزلي كان متحققا قبل تحقق موضوعه فإذا تحقق زيد في الخارج ولم يمكن متصفا بالعدالة كان عدم عدالته المعبر عنه بعدم اتصافه بالعدالة باقيا على ما كان عليه في الأزل نعم ربما يعتبر في موضوع الحكم اتصافه بعدم شئ بنحو الموجبة المعدولة وهذا الاعتبار وإن كان محتاجا إلى العناية والمؤنة إذ العدم بما هو عدم لا يكون وصفا لشيئ فإنه بطلان محض فلابد في اخذه نعتا من اعتبار خصوصية في الموضوع ملازمة لذلك العدم الا أنه على تقدير تحقق هذا الاعتبار يتوقف جريان الاستصحاب في مورده لاحراز تمام الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل على العلم باتصاف ذلك الموضوع بذلك العدم قبل زمان الشك في اتصافه به ولا يكفي في صحة جريانه العلم بعدم اتصافه بوجود ذلك الشيئ قبل ذلك لأن استصحاب عدم الاتصاف بالوصف الوجودي وإن كان في نفسه لا مانع من جريانه الا انه لا يترتب عليه احراز موضوع الحكم في محل الكلام لأن المفروض ان العدم المأخوذ فيه انما أخذ على وجه الناعتية المعبر عنه بمفاد ليس الناقصة ومن الواضح ان اثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي من أوضح انحاء الأصل المثبت الذي لا نقول بحجيته وبالجملة إذا اخذ وجود عرض ما في موضوع حكم شرعي فهو وإن كان لا بد من كونه مأخوذا فيه على وجه النعتية ومفاد كان الناقصة فلا يمكن احراز ذلك الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل فيما لم يكن العرض بوصف كو أنه نعتا مسبوقا بالحالة السابقة الا أن ذلك لا يستند على اخذ عدم ذلك العرض نعتا في موضوع عدم ذلك الحكم وارتفاعه ضرورة ان الحكم الثابت للموضوع المقيد بما هو مفاد كان الناقصة انما يكون ارتفاعه بعدم اتصاف الذات بذلك القيد على نحو مفاد السالبة المحصلة من دون ان يتوقف ذلك على اتصاف الذات بعدم ذلك القيد على نحو مفاد ليس الناقصة فمفاد قضية المرأة تحيض إلى خمسين الا القرشية وإن كان هو اعتبار وصف القرشية على وجه النعتية في موضوع الحكم بتحيض القرشية بعد الخمسين الا انه لا يستدعى اخذ عدم القرشية في موضوع عدم الحكم بتحيض المرأة بعد الخمسين على وجه النعية أعني به مفاد ليس الناقصة وانما يستدعى اخذ عدم قرشية في ذلك الموضوع على نحو السالبة المحصلة فكل مرأة لا تكون متصفة بالقرشية بساقية تحت العام وانما الخارج خصوص المتصفة بالقرشية لا ان الباقي بعد التخصيص هي المرأة المتصفة بعدم القرشية فإذا شك في كون امرأة قرشية لم يكن مانع من التمسك باستصحاب عدم القرشية الثابت لها قبل تولد تلك المرأة في الخارج (وان شئت) قلت إن قرشية المرأة ونفسها كانتا معدومتين في الخارج فإذا أحرز وجود نفسها وشك معه في وجود اتصافها بالقرشية استصحب عدم اتصافها بها فيثبت بذلك انها غير متصفة بالقرشية فيترتب عليه الحكم بأنها لا تحيض الا إلى خمسين (فتحصل) من جميع ما ذكرناه ان دعوى استلزام التخصيص بعنوان وجودي اخذ عدم ذلك العنوان في طرف العام على وجه النعتية كما أصر عليها شيخنا الأستاذ قدس سره هي التي أوجبت المنع من جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية عند الشك في دخول فرد في عنوان الخاص وعدمه فيما إذا كان التخصيص بالاستثناء أو يمخصص منفصل وأنت يعد ما عرفت من أن التخصيص بعنوان وجودي في هذين الموردين لا يستلزم الا اخذ عدم ذلك العنوان في طرف العام على نحو التقيد بعدم اتصاف الذات بذلك الوصف لا على نحو التقيد بالاتصاف بعد مه انه لا مجال لانكار جريان الاستصحاب في موارد الشك في الاتصاف بذلك الوصف الوجودي فيحرز بذلك موضوع العام بضم الوجدان إلى الأصل فافهم ذلك وتدبر جيدا وقد فصل بعض الأعاظم من الأساطين قدس الله تعالى اسرارهم في المقام تفصيلا قد تعرضنا له ولما يرد عليه في رسالة اللباس المشكوك فيه وقد أطلنا الكلام في تحقيق الحال في المقام وأوضحنا المقصود فيها بما لا مزيد عليه فراجع
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رتبه علم الأول بالقياس إلى غيره من العلوم 2
2 تعريف علم الأصول 3
3 تعريف كلي موضوع العلم 3
4 المائز بين العوارض الذاتية والعرضية 4
5 المبادي التصورية والتصديقية والأحكامية 8
6 موضوع علم الأصول 9
7 دلالة الألفاظ ذاتية أو جعلية 10
8 تقسيم الموضع والموضوع له بلحاظ العموم والخصوص 13
9 الاستدلال على المختار في المعنى الحرفي 16
10 الحديث الوارد في أنواع كلمة والمراد منه 22
11 المختار في وضع الحروف والبرهان عليه 28
12 تبعية الدلالة للإرادة وعدمها 31
13 ثبوت الوضع الخاص للمركبات وعدمه 32
14 الحقيقة الشرعية 33
15 الصحيح والأعم 34
16 ما ذكر من الثمرات لمسألة الصحيح والأعم 44
17 الاشتراك والترادف 51
18 استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 51
19 تحرير النزاع في المشتق والمراد منه 52
20 بساطة مفاهيم المشتقات وتركبها 63
21 الفرق بين المشتق والمصدر في المفهوم 72
22 المختار في مسئلة المشتق 74
23 اشكال الفخر الرازي وجوابه عنه 82
24 الاشكال في حمل صفات الباري والجواب عنه 84
25 اشتراط قيام المبدء بالذات في صدق المشتق 85
26 ما يتعلق بمادة الامر 86
27 اتحاد الطلب والإرادة مفهوما وعدمه 88
28 هدم أساس التفويض 93
29 رفع شبهة الموردة على الحديث القدسي 93
30 دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها 94
31 مبحث التعبدي والتوصلي 96
32 امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر وعدمه 103
33 الأقوال في المايز بين التعبدي والتوصلي 110
34 وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية 113
35 تحقيق متمم الجعل 115
36 ما يستكشف به تمامية الجعل وعدمها 116
37 الاستدلال بالطلاق المقامي على تمامية الجعل 117
38 مقتضى الأصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية 117
39 اختلاف المحصلات الشرعية والأسباب العادية في الأصل العملي وعدمه 118
40 مقتضى الأصل العملي على مبنى التفرقة بين التعبدي والتوصلي بالغرض 123
41 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط وتحقيق القضية الخارجية والحقيقية 125
42 دفع محذور الدور عن الشكل الأول بالتفرقة بين الفضية الحقيقية والخارجية 126
43 وجوه امتياز القضية الحقيقية عن الخارجية 127
44 مرجع القيد في القضية الشرطية بمقتضي القواعد العربية 129
45 الفرق فيما يؤخذ في التكليف بين الأمور الاختيارية وغير الاختيارية 132
46 اشتراط التكليف بشئ يتصور على نحوين 134
47 الواجب المعلق وتحقيق امكانه واستحالته 136
48 اختصاص أصل النزاع في الواجب المعلق بالقضايا الخارجية 141
49 قياس الاحكام في القضايا الحقيقية بالملكية في باب الوصية ودفع محذور انفكاك الانشاء عن المنشأ 143
50 النقض بباب الصوم على إحالة الشرط المتأخر والواجب المعلق والجواب عنه 145
51 الاشكال بالواجبات التدريجية على إحالة الشرط المتأخر والجواب المعلق والجواب عنه 147
52 موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها وما أجيب به عن الاشكال الوارد فيها 148
53 دفع الاشكال في موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار 150
54 مورد قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار 150
55 اقسام القدرة من حيث اعتبارها في التكليف وحكم كل منها 150
56 مورد التفرقة بين اقسام القدرة في الحكم واختلاف حال القيود بالقياس إلى الواجب الواحد 153
57 عدم صحة الاستدلال بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار لوجوب التعلم قبل الوقت 154
58 تتمة الكلام في دفع المحذور عن المقدمات المعنونة بمتمم الجعل 156
59 الفرق بين المقدمات المعنونة وباب التعلم 157
60 اشكال في وجوب التعلم قبل الوقت في موارد ندرة الابتلاء ودفعه 158
61 حكم الشيخ (قده) بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهو فيما يبتلى به عامة المكلفين 158
62 شرط الوجوب شرط للواجب أم لا 159
63 الواجب اما نفسي أو غيري 166
64 ترتب الثواب وعدمه على امتثال الواجب الغيري 172
65 الاشكال في عبادية الطهارات الثلاث 174
66 تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري 181
67 امكان التخيير بين الأقل والأكثر وعدمه 186
68 الواجب الموسع والواجب المضيق 189
69 الجواب عن الاشكال المتوهم في الواجب الموسع 190
70 حكم الموقت إذا فات في الوقت 191
71 تبعية القضاء للأداء وعدمها 191
72 المرة والتكرار 193
73 الفور والتراخي 193
74 الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء 193
75 الاجزاء و عدمه في الموضوعات 207
76 عدم الاجزاء في مورد الاحكام العقلية 207
77 دلالة نسخ الوجوب على بقاء الجواز وعدمها 208
78 هل الامر بالامر امر بالفعل المتعلق للامر الثاني حقيقة 209
79 صحة البحث عن جواز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه 209
80 الأوامر متعلقة بالطبايع أو الافراد 210
81 مسئلة وجوب مقدمة الواجب أصولية أم لا 212
82 المقدمة الداخلية والخارجية 215
83 امتناع الشرط المتأخر وجوازه 220
84 المختار في مسئلة الشرط المتأخر 225
85 مقتضى القاعدة في الفضولي النقل أو الكشف 226
86 تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط 232
87 استحالة اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة 237
88 الثمرات المذكورة لمبحث المقدمة 243
89 مقدمة المستحب ومقدمة الحرام 248
90 اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده وعدمه 250
91 قول الكعبي بانتفاء المباح والجواب عنه 261
92 البحث عن ثمرة مسئلة اقتضاء الامر بالشيء 262
93 فروق بابي التعارض والتزاحم 270
94 حكم التزاحم في قيود الصلاة 281
95 تحريم مبحث الترتب 285
96 تلخيص البرهان على جواز الترتب 307
97 اختصاص الترتب بما إذا كان المهم واجدا للملاك 309
98 النواهي 327
99 المطلوب في النواهي الترك أو الكف 327
100 الفرق بين الامر والنهي في المتعلق 328
101 مبحث الاجتماع الامر والنهى 331
102 تحرير النزاع في بحث اجتماع الأمر و النهى 331
103 مسئلة اجتماع الامر والنهى أصولية أو غير أصولية 332
104 تحقيق محل النزاع في مسئلة الاجتماع 346
105 الكراهة في العبادة 361
106 دلالة النهي عن العبادة أو المعاملة على فساد المنهى عنه وعدمها 385
107 الفرق بين مسئلة اقتضاء النهي الفساد ومسألة اجتماع الامر والنهي 385
108 المراد من النهي في مسئلة اقتضاء النهي الفساد 386
109 المراد من العبادة والمعاملة في مسئلة اقتضاء النهي الفساد 387
110 نوع التقابل بين الصحة والفساد 388
111 ما يمكن اتصافه بالصحة و الفساد 388
112 الصحة والفساد مجعولان أم منتزعان 391
113 عدم اختصاص النزاع في مسئلة اقتضاء النهى الفساد بتحقيق الاطلاق أو العموم 393
114 مقتضى الأصل في مسئلة اقتضاء النهى الفساد 393
115 اقتضاء النهى الفساد و عدمه في العبادات 394
116 طرق استكشاف المانعية في العبادة 400
117 اقتضاء النهى الفساد وعدمه المعاملات 403
118 حكم النهى التشريعي المتعلق بعبادة أو معاملة من ناحية استلزامه الفساد وعدمه 408
119 مبحث المفاهيم 413
120 مفهوم الشرط 415
121 مفهوم تعليق الحكم الكلى على الشرط قضية كلية أم جزئية 420
122 حكم تعداد الشرط واتحاد الجزاء 423
123 تداخل الأسباب وعدمه 426
124 تداخل المسببات وعدمه 432
125 مفهوم الوصف 433
126 مفهوم الغاية 436
127 مفهوم الحصر 438
128 العموم والخصوص 440
129 الفرق بين العام والمطلق 440
130 اقسام القضية 441
131 اقسام العموم 443
132 مقتضى الأصل عند دوران الامر بين العموم الاستغراقي والمجموعي 443
133 العام المخصص حقيقة أم مجاز 446
134 حجية العام المخصص في الباقي 452
135 سراية اجمال المخصص إلى العام وعدمها 454
136 جواز التمسك بالعام وعدمه فيما لو كان المحكوم بالحكم المضاد لحكم العام مرددا بين كونه فردا للعام و عدم كونه كذلك 457
137 جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية وعدمه 457
138 توجيه فتوى المشهور بالضمان فيما لو دار امر اليد بين كونها عادية وكونها غير عادية 461
139 جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية وعدمه 464
140 جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا وعدمه 474
141 جواز العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصص وعدمه 480
142 الفرق بين الفحص عن المخصص والفحص عن الحجة في موارد الأصول العملية 481
143 اختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين وعدمه 489
144 ثبوت التخصيص وعدمه في موارد رجوع الضمير العام إلى بعض افراده 492
145 حكم تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء الواحد 496
146 حكم تعارض العموم والمفهوم 498
147 تقسيم المفهوم إلى الموافق والمخالف 498
148 جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 504
149 حكم دوران الخاص بين كونه مخصصا وكونه ناسخا 506
150 امكان النسخ والبداء 513
151 المطلق والمقيد 514
152 تعريف المطلق 514
153 الفرق بين العام الأصولي والمطلق الشمولي في كيفية استفادة العموم 519
154 نوع التقابل بين الاطلاق والتقييد 520
155 مركز النزاع في دخول الاطلاق في الوضع وعدمه 521
156 المراد من المطلق من حيث اقسام الماهية واعتباراتها 522
157 تحقيق دخول الاطلاق في الوضع وعدمه 527
158 مقدمات الحكمة 528
159 عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة أم لا 530
160 اقسام انصراف المطلق إلى بعض افراده واحكامها 532
161 استلزام التقييد المجازية وعدمه 533
162 حكم المطلق والمقيد المتنافيين 534
163 المجمل والمبين 543