تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٤
ويرد حكمها إلى الله ورسوله، وإن كان الأرجح عقلا هو التوقف والاحتياط فيما ليس بين الرشد المجمع عليه، ولا بين الغى الشاذ النادر، وارجاع الامر فيه إلى الله.
وبما ذكرنا يظهر حال التثليث الواقع في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله حيث استشهد الامام به حيث قال، حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك فمن اجتنب الشبهات نجى عن المحرمات الخ، فان الحلال البين والحرام البين، ما اجتمعت الأمة على حليته وحرمته والمشتبه ليس كذلك، فهي مما يترجح فيه الاحتياط بالاجتناب ويشهد على أن الاحتياط مما هو راجح في المقام تعليله عليه السلام بان الاخذ بالشبهات، اخذ بالمحرمات بمعنى ان النفس مهما تعودت على ارتكاب المشتبه، فلا محالة تحصل فيه جرأة الارتكاب بالمحرمات، فارتكاب الشبهات، مظنة الوقوع في المحرمات والهلاك من حيث لا يعلم سره، وما أحسن وأبلغ قوله عليه السلام في بعض الروايات حيث شبه مرتكب الشبهات، بالراعي حول الحمى لا يطمئن عن هجوم القطيعة على نفس الحمى، والا فالرعاية حول الحمى من دون تجاوز إليه ليس أمرا محرما بلا اشكال، (وبذلك) يظهر ان مفاد قوله عليه السلام في آخر المقبولة: فارجه حتى تلقى امامك، هو الرجحان والاستحباب لصيرورة الصدر قرينة على الذيل كما هو واضح، ولو سلم ظهوره في الوجوب يقع التعارض بينه وبين ما دل على التخيير في الخبرين المتعارضين كرواية ابن جهم والحارث بن مغيرة، والجمع العرفي يقتضى حمل الامر على الاستحباب تحكيما للنص على الظاهر، مع ما مر من القرائن المتقدمة وغيرها مما سيوافيك بيانه في التعادل والترجيح.
ولو أغمضنا النظر عن كل ما ذكر فالامر دائر بين حمل الامر على الاستحباب أو تخصيص قوله: الوقوف عند الشبهات بالشبهة الموضوعية ولا اشكال ان الأول هو المتعين، لإباء الكبرى المذكورة عن التخصيص، كما تقدم بيانه، واما ما افاده شيخنا العلامة من ترجيح حمل الامر على الاستحباب، معللا بان التصرف في الهيئة أهون من التصرف في المادة، فقد مر عدم وجاهته، فتبين مما ذكرنا عدم دلالة هذه الطائفة
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377