تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٤
إلى المكلف أم لا أو الورود على المكلف، المساوق للوصول إليه، وتمامية دلالة الحديث انما يتم لو دل على الإباحة الظاهرية المجعولة للشاك فيما لم يصل إلى المكلف نهى سواء صدر النهى عن المولى أولا.
ثم إن بعض الأعيان المحققين قد اعتقد بامتناع إرادة بعض الاحتمالات أعني كون المطلق بمعنى الإباحة الشرعية واقعية كانت أو ظاهرية فيما إذا أريد من الورود هو الصدور من الشارع، اما الأول (كون المطلق بمعنى الإباحة الواقعية والمراد من الورود هو الصدور) فأفاد في وجه امتناعه ما هذا ملخصه: ان الإباحة الواقعية ناشئة من لا اقتضاء الموضوع لخلوه عن المصلحة والمفسدة فلا يعقل ورود حرمة في موضوعها للزوم الخلف من فرض اقتضائية الموضوع، المفروض انه لا اقتضاء وفرض عروض عنوان آخر مقتض للحرمة مخالف لظاهر الرواية الدالة على أن الحرمة وردت على نفس ما وردت عليه الإباحة، ولو أريد من ورود النهى تحديد الموضوع وتقييده بان ما لم يرد فيه نهى مباح فهو مع كونه خلاف الظاهر فاسد لأنه إن كان بنحو المعرفية فهو كالاخبار بأمر بديهي لا يناسب شأن الامام، وإن كان بنحو التقييد والشرطية فهو غير معقول لان تقييد موضوع أحد الضدين بعدم الضد حدوثا أو بقاء غير معقول لأن عدم الضد ليس شرطا لوجود ضده.
واما الثاني (كون المطلق بمعنى الإباحة الظاهرية والورود بمعنى الصدور) فأفاد انه يمتنع لوجوه " منها " لزوم تخلف الحكم عن موضوعه التام فإنه مع فرض كون الموضوع وهو المشكوك موجودا يرتفع حكمه بصدور النهى المجامع مع الشك واقعا فلا يعقل ان يتقيد الا بورود النهى على المكلف ليكون مساوقا للعلم المرتفع به الشك و (منها) ان الإباحة إذا كانت مغياة بصدور النهى واقعا أو محددة بعدمه والغاية والقيد مشكوك الحصول فلا محالة يحتاج إلى أصالة عدم صدوره لفعلية الإباحة، واما الأصل فإن كان لمجرد نفى الحرمة فلا مانع منه الا انه ليس من الاستدلال بالخبر وإن كان للتعبد بالإباحة الشرعية واقعية أو ظاهرية فقد علم امتناع ذلك مطلقا، وإن كان للتعبد بالإباحة بمعنى اللا حرج فهي ليست من مقولة
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377